المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٤٥

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوصية - وصول ثواب الصدقة إلى الميت - الوقف

- ‌باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

- ‌الأحكام المستنبطة من باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت

- ‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة

- ‌الصدقة عن الميت تكون من القريب وغيره

- ‌معنى قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)

- ‌حكم صدقة الوارث عن الميت

- ‌حكم أداء الورثة للحقوق المتعينة على الميت

- ‌مبحث في موت الفجأة

- ‌باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته

- ‌معنى قوله: (صدقة جارية)

- ‌معنى قوله: (أو علم ينتفع به)

- ‌معنى قوله: (أو ولد صالح يدعو له)

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن للميت

- ‌النيابة في الصلاة

- ‌الأعمال بين التكلف والتكليف

- ‌باب الوقف

- ‌فوائد من حديث عمر في باب الوقف

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل السنة

- ‌حكم العمل على (الأتوبيس)

- ‌ما يلزم من كان لديه مسروقات بعد التوبة

- ‌إخوة يوسف أنبياء كما أثبت ذلك القرآن الكريم

- ‌معنى الشرك الخفي

- ‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي

- ‌إقامة الحد ليس ركناً في التوبة

- ‌حكم خلع النظارة في الصلاة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر عليها

الفصل: ‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة

‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة

فإذا قال قائل: هل يجوز التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة ويرى الناس أن هذه الأيام أيام عبادة؟

‌الجواب

تحديده في أيام قد يدخل في البدع، كتحديد زيارة المقابر مثلاً يوم الخميس أو أول رجب، أو منتصف رجب أو أول شعبان، فإذا وقعت بدعة واستمروا عليها وألفوها، حتى بدا للعامة أن هذا اليوم يشرع فيه عبادة الصلاة أو الصوم أو زيارة القبور أو غير ذلك، فينبغي على السلطان أن يؤدب الناس وأن يرجعهم إلى السنة.

وكذلك الذي يفعل طعاماً في يوم ما، فإذا كان أصل الطعام لله عز وجل فإنه لا يشرع له أن يلتزم يوماً بعينه؛ يعني: له أن يطعم الفقراء، لكن لا يلتزم يوماً بعينه، إنما يجعل الأيام في هذه الصدقة دولاً، مرة يجعلها في رجب، ومرة في شعبان، ومرة في رمضان، ومرة في ربيع وغير ذلك من أيام السنة، ويتحرى ألا يتناسب إطعام الناس في وقت ابتدع فيه الناس بدعة معينة، فلا يتحرى مثلاً بهذا الطعام أول رجب، ولا منتصف رجب، ولا أول شعبان، ولا هذه الأيام التي اخترع الناس لها عبادات ليس عليها دليل، بل قام الدليل على أنها بدعة.

ص: 4