المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٤٥

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الوصية - وصول ثواب الصدقة إلى الميت - الوقف

- ‌باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

- ‌الأحكام المستنبطة من باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت

- ‌حكم التصدق عن الميت بطعام في أيام محدودة

- ‌الصدقة عن الميت تكون من القريب وغيره

- ‌معنى قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)

- ‌حكم صدقة الوارث عن الميت

- ‌حكم أداء الورثة للحقوق المتعينة على الميت

- ‌مبحث في موت الفجأة

- ‌باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته

- ‌معنى قوله: (صدقة جارية)

- ‌معنى قوله: (أو علم ينتفع به)

- ‌معنى قوله: (أو ولد صالح يدعو له)

- ‌حكم إهداء قراءة القرآن للميت

- ‌النيابة في الصلاة

- ‌الأعمال بين التكلف والتكليف

- ‌باب الوقف

- ‌فوائد من حديث عمر في باب الوقف

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل السنة

- ‌حكم العمل على (الأتوبيس)

- ‌ما يلزم من كان لديه مسروقات بعد التوبة

- ‌إخوة يوسف أنبياء كما أثبت ذلك القرآن الكريم

- ‌معنى الشرك الخفي

- ‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي

- ‌إقامة الحد ليس ركناً في التوبة

- ‌حكم خلع النظارة في الصلاة

- ‌الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر عليها

الفصل: ‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي

‌إقامة الحد أو العقوبة أو الحجة على العاصي

‌السؤال

كيف نعلم أننا أقمنا الحجة على العاصي؟

‌الجواب

لا.

يا أخي الكريم! ليست إقامة الحجة لك، إقامة الحجة إما من سلطان ممكن، أو عالم ممكن، فهذان هما اللذان لهما الحجة، أما غيرهما فلا، إلا إذا أتاك وسألك أن تعلمه، يعني: جلس بين يديك مجلس الجاهل وقال لك: علمني أنا جاهل، فتعلمه أن الزنا حرام، وأن السرقة حرام، وأن شرب الخمر حرام، وتنقل له أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، فإذا علم وقنع بهذا العلم فقد قامت الحجة عليه بغير السلطان، أما الذي يريد أن يقيم عليه الحجة؛ لأنه بعد إقامة الحجة إن عاند وجحد يترتب على ذلك قتله أو نفيه، أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، فهذا لا يكون إلا على يد عالم ممكن أو سلطان ممكن، وإقامة الحجة تستلزم استتابته ثلاثة أيام، يحبس في السجن، ويقال له: الحكم كيت وكيت وكيت، وهذا حرام مجمع على حرمته، والأدلة كيت وكيت، أمامك ثلاثة أيام إما أن تتوب وإما قتلناك وإما السجن.

كما أن ترك الصلاة محل نزاع بين أهل العلم فيمن ترك الصلاة كسلاً، أما من تركها جحوداً فهو كافر بالإجماع، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن لو أنه لا يصلي ويقول: الله يهديني، وادع لنا، فإننا نأتي به إلى السلطان، والسلطان سيضعه في الزنزانة، ويقول: يا بني! ترك الصلاة كفر، وقد وردت الأدلة وتظاهرت على أنه كفر، فأنت تقول له: إما أن تصلي وإما قتلناك يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً، فتصور أن هذا الإنسان يقعد الإثنين والثلاثاء والأربعاء في الزنزانة لا يصلي، وهو يعلم أنه سيقتل يوم الخميس، فهذا مجنون.

يقال له: لم لا تصلي؟ يقول: مزاج، ففي مثل هذه الظروف اختلف أهل العلم فيما لو استتيب فلم يتب فقُتل، هل يُقتل ردة أم حداً؟ فالصحابة يقولون: يُقتل ردة؛ لأن مذهب معظم الصحابة أن تارك الصلاة عموماً كافر، ولم يفرقوا بين كونه جاهلاً أو غير جاهل.

هما سواء، وهذا طبعاً وارد في حديث أبي وائل الكوفي شقيق بن سلمة.

قال: ما كان الصحابة يعدون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، فلماذا خص هذا الفرض بهذا القيد العظيم جداً، فهذا نص مخيف جداً.

ص: 25