المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة

- ‌باب القسامة

- ‌شرح حديث قتل عبد الله بن سهل في خيبر

- ‌شرح حديث: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته)

- ‌شرح الأحاديث في مقتل عبد الله بن سهل ودية الرسول صلى الله عليه وسلم له من عنده

- ‌شرح حديث: (فوداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌شرح حديث: (إما أن يدفعوا الدية لكم أو يأذنوا بحرب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية)

- ‌قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود بالقسامة

- ‌كلام النووي في شرح أحاديث القسامة

- ‌خلاف العلماء في كيفية الأخذ بحديث القسامة

- ‌خلاف العلماء في من يحلف القسامة

- ‌الإجماع على أنه لا قصاص ولا دية بمجرد الدعوى

- ‌صور الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة

- ‌الصورة الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان

- ‌الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

- ‌الصورة الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياماً ثم مات قبل أن يفيق منه

- ‌الصورة الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول أو قريباً منه ومعه آلة القتل

- ‌الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل

- ‌الصورة السادسة: وجود الميت في زحمة الناس

- ‌الصورة السابعة: أن يوجد القتيل في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم

- ‌استحباب تقديم الأكبر في السن والعلم والمنزلة

- ‌بيان كيفية يمين القسامة وردها على الطرف الآخر

- ‌فوائد من أحاديث باب القسامة

الفصل: ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة

شرح صحيح مسلم -‌

‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة

القسامة هي الأيمان في الدماء، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله، ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تشعر بصدقه، فيحلف على ما يدعيه خمسين يميناً ويحكم له بالدية أو القصاص، وقد كان أهل الجاهلية يعملون بالقسامة فأقرها الإسلام كما في حديث مقتل عبد الله بن سهل، فهو أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، به أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد بسط أهل العلم مسائل هذا الباب، وأجمعوا على أنه لا قصاص ولا دية بالدعوى المجردة حتى تقترن بشبهة يغلب الظن بها.

ص: 1