المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فوائد من أحاديث باب القسامة - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة

- ‌باب القسامة

- ‌شرح حديث قتل عبد الله بن سهل في خيبر

- ‌شرح حديث: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته)

- ‌شرح الأحاديث في مقتل عبد الله بن سهل ودية الرسول صلى الله عليه وسلم له من عنده

- ‌شرح حديث: (فوداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌شرح حديث: (إما أن يدفعوا الدية لكم أو يأذنوا بحرب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية)

- ‌قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود بالقسامة

- ‌كلام النووي في شرح أحاديث القسامة

- ‌خلاف العلماء في كيفية الأخذ بحديث القسامة

- ‌خلاف العلماء في من يحلف القسامة

- ‌الإجماع على أنه لا قصاص ولا دية بمجرد الدعوى

- ‌صور الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة

- ‌الصورة الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان

- ‌الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

- ‌الصورة الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياماً ثم مات قبل أن يفيق منه

- ‌الصورة الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول أو قريباً منه ومعه آلة القتل

- ‌الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل

- ‌الصورة السادسة: وجود الميت في زحمة الناس

- ‌الصورة السابعة: أن يوجد القتيل في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم

- ‌استحباب تقديم الأكبر في السن والعلم والمنزلة

- ‌بيان كيفية يمين القسامة وردها على الطرف الآخر

- ‌فوائد من أحاديث باب القسامة

الفصل: ‌فوائد من أحاديث باب القسامة

‌فوائد من أحاديث باب القسامة

(وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين.

وفيه: إثبات القسامة.

وفيه: الابتداء بيمين المدعي في القسامة لا المدعى عليه.

وفيه: رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة -أي: رفض الحلف- وفيه: جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

يعني: الحكم الغيابي.

وفيه: جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن.

وهذا مشروط بالقرائن.

وفيه: أن الحكم بين المسلم والكافر يكون مرده إلى الشريعة الإسلامية).

ومن أبواب الضلال والانحراف التي يعيشها المسلمون في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها أن الدعاوى والخصومات بشأن النكاح والأحوال الشخصية تتم في الكنائس، وفي مسألة الأحوال الشخصية يتم بلاء عظيم جداً، فالمسلم يسافر من بلاد المسلمين للحصول على الشرف السرمدي كما يزعمون، ولا يحصل عليه إلا بالزواج، ولما تسمع كلمة زواج تعرف أنها النطيحة، والمتردية، والموقوذة، وما أكل السبع، فيقال: الأخ الفلاني تزوج امرأة أمريكية، فهي من قلة الأزواج والعشاق تزوجت شخصاً مسلماً يريد أن يحصل على الشرف، أو امرأة مريضة عليلة لا تقوم من الفراش المهم أنها تكون أمريكية تحت أي علة لا تتزوج شخصاً أجنبياً وإن شئت فقل مسلماً للأسف الشديد، وهو يقبل هذا أحياناً، تجد الشخص يجلس معها ويقول لها: هذا الزواج هو صوري في مقابل أن لك كذا، والقضية لا تتم بهذا الشكل، بل لا بد أن الزواج يتم في المحكمة ويوثق هناك، والقاضي يعرف هذه الأشياء، يعرف أن المصريين بالذات يعملون هذه الأمور.

فإنه سيقول للرجل المسلم: أنت متزوج هذا المرأة؟ يقول له: نعم.

يقول له: قبلها.

فيقبلها.

ثم يقول له: احضنها، فيحضنها، ثم يأخذها القاضي على جنب ويقول لها: هو يستخدم معجون أسنان أو لا؟ هو يريد أن يتأكد أنهم جالسين مع بعض في شقة واحدة أم لا.

تقول له: نعم.

فيقول لها: ما لونه؟ فتقول له: أبيض، ثم يأخذه على جنب ويسأله عن معجون الأسنان؟ وما لونه؟ فيقول له: أحمر.

فيبطل القاضي الزواج وصاحبنا يكون قد قبلها وحضنها.

فهم يجعلون هناك عراقيل في إتمام النكاح؛ لأنهم لم يرون أنه ليس شرفاً لأمريكا أن أحداً من المسلمين ينسب إليها، والواحد منا يعتبر أن الشرف كل الشرف أنه يحصل ولو على تأشيرة من السفارة الأمريكية، وهذا ما وصل إليه الكفار من عز، وما وصل إليه المسلمون من انهزام نفسي، فهذا أمر مخجل جداً، وموجع للقلوب والرؤوس.

قال: (وفي هذا الحديث أن القسامة إنما تكون على واحد فقط، وبه قال مالك وأحمد، وقال أشهب وغيره يحلف الأولياء على ما شاءوا ولا يقتلون إلا واحداً).

أي: الواحد بواحد.

يعني: يقتل المسلم بالمسلم والنفس بالنفس.

(ولا يجوز قتل المسلم بالكافر، وهذه المسألة محل نزاع، ومذهب الجماهير فيها وهو الراجح إن لم يكن هو الصحيح أن المسلم لا يقتل بكافر قط لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مسلم بكافر)).

وقال الشافعي رضي الله عنه: إن ادعوا -أي: أولياء القتيل- على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح، وفي قول أنه يجب القصاص عليه وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده، والمقصود بذلك أن أولياء المقتول إذا حلفوا على جماعة أنهم قتلوا قتيلهم استحقوا قتل واحد دون الجماعة، وإذا حلفوا على قوم أنهم قتلوا قتيلهم أخذوا الدية ولم يقتل واحد منهم، وهذه مذاهب العلماء في ذلك).

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب) معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم لو أنكم حلفتم وثبت عليهم القتل، فإما أن يدفعوا لكم ديته، وإما أن يعلمونا أنهم متنعون من التزام أحكامنا والانصياع لشرعنا فينتقض عهدهم ويصيرون حرباً لنا.

وفي هذا دليل لمن يقول: الواجب في القسامة الدية دون القصاص.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 24