المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٧

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب القسامة

- ‌باب القسامة

- ‌شرح حديث قتل عبد الله بن سهل في خيبر

- ‌شرح حديث: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته)

- ‌شرح الأحاديث في مقتل عبد الله بن سهل ودية الرسول صلى الله عليه وسلم له من عنده

- ‌شرح حديث: (فوداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌شرح حديث: (إما أن يدفعوا الدية لكم أو يأذنوا بحرب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية)

- ‌قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود بالقسامة

- ‌كلام النووي في شرح أحاديث القسامة

- ‌خلاف العلماء في كيفية الأخذ بحديث القسامة

- ‌خلاف العلماء في من يحلف القسامة

- ‌الإجماع على أنه لا قصاص ولا دية بمجرد الدعوى

- ‌صور الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة

- ‌الصورة الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان

- ‌الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

- ‌الصورة الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياماً ثم مات قبل أن يفيق منه

- ‌الصورة الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول أو قريباً منه ومعه آلة القتل

- ‌الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل

- ‌الصورة السادسة: وجود الميت في زحمة الناس

- ‌الصورة السابعة: أن يوجد القتيل في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم

- ‌استحباب تقديم الأكبر في السن والعلم والمنزلة

- ‌بيان كيفية يمين القسامة وردها على الطرف الآخر

- ‌فوائد من أحاديث باب القسامة

الفصل: ‌الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

‌الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل

(الصورة الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل.

وبهذا قال مالك والليث والشافعي.

ومن اللوث: شهادة العدل ولو كان واحداً.

وكذا قول جماعة ليسوا عدولاً).

واللوث الذي هو شبه الدلالة يتحقق بشهادة رجل واحد عدل أو جماعة وإن كانوا فساقاً، أو كفاراً، فلو أن مسلمين يمشيان في الشارع بينهما خصومة ونزاع ودار بينهما شجار فقتل أحدهما الآخر في حضرة عشرة من النصارى، فأتى النصارى العشرة إلى القاضي وقالوا: شهدنا أن هذا يقتل ذاك.

تقبل شهادتهم مع أن الشاهد ينبغي أن يكون عدلاً لكن ليس في كل قضية تلزم عدالة الشاهد، لأن هذه قضية لم يرها إلا فاسق أو كافر، والخلاف إنما دار في شهادة الفاسق وحده أو الكافر وحده، لكن لو شهد جماعة من الفساق أو جماعة من الكفار قبلت شهادتهم؛ لحديث:(صدقك وهو كذو) فأثبت له الصدق في هذه القضية؛ لأنه لا مصلحة له في الكذب حينئذ، فهو في هذه القضية صدق مع أن الأصل فيه الكذب.

ص: 16