المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ابن مسعود: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه لا ضمان عليه

- ‌باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه

- ‌شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيتيه فرفع إلى النبي فأبطله) وذكر رواياته وطرقه

- ‌باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌شرح حديث: (القصاص القصاص)

- ‌كلام النووي في حديث الباب

- ‌مخالفة مسلم للبخاري في رواية حديث الباب

- ‌معنى قوله: (القصاص القصاص)

- ‌معنى قوله: (والله لا يقتص منها)

- ‌حكم الحلف على الشيء المظنون

- ‌حكم الثناء على كل من لا يخاف عليه الفتنة

- ‌استحباب العفو عن القصاص والشفاعة في ذلك

- ‌بيان أن الخيرة في القصاص والدية لمستحقه لا المستحق عليه

- ‌إثبات القصاص بين الرجل والمرأة

- ‌وجوب القصاص أو الدية في السن

- ‌ما يباح به دم المسلم

- ‌شرح حديث ابن مسعود: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌شرح روايات وطرق حديث الباب

- ‌كلام النووي في شرح حديث الباب: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌إثبات قتل الزاني المحصن

- ‌ثبوت القصاص بشرطه

- ‌حكم التارك لدينه المفارق للجماعة

- ‌الأسئلة

- ‌بيان الكفر الاعتقادي والعملي

- ‌حكم من أقسم بغير الله أو بالخروج من دين الإسلام وكفارة ذلك

- ‌كيفية حثي التراب في وجوه المداحين

- ‌حكم ما يفعله بعض الناس من خوارق العادات، وتوبة الساحر

- ‌الحكم على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي يضع القاذورات على بابه

- ‌الحكم على حديث: (قلب القرآن يس)

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية في الأقسام التي لا يكون التعامل فيها بتداول المال

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم الشيعة

- ‌الكلام في نسبة كتاب الروح لابن القيم

- ‌معنى قوله: (ليس بحادث)

- ‌حكم المسح على العمامة

- ‌حكم رفع اليدين في التكبير بعد الانتهاء من التشهد الأوسط وهو قاعد لم يقم

- ‌كيفية تحريك السبابة في التشهد

الفصل: ‌شرح حديث ابن مسعود: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

‌شرح حديث ابن مسعود: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضرير - ووكيع بن الجراح - العتكي الكوفي - عن الأعمش - سليمان بن مهران الكوفي - عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)].

وهذا يبين أن المرء لا يثبت له الإسلام إلا بالشهادتين.

قال: [(إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان)] والأرجح (الثيب الزاني) بإضافة الياء، وإن كان هذا له وجه صحيح فصيح كما في قول الله تعالى:{الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد:9] ولم يقل المتعالي.

فقال: (الثيب الزاني) لأن الثيب إذا زنا فحكمه الرجم حتى الموت، وهذا إجماع أهل العلم أن الثيب إذا زنا رجم حتى الموت، ولا تصح الشفاعة هنا بأنه يدفع الدية، لأن الزنا ليس فيه دية، أما في القتل والجرح فإنه يجوز أن ننزل من القصاص إلى الدية؛ لأننا لا زلنا في حد الشرع وحكم الشرع، أما في الزنا فإن الشرع لم يشرع أكثر ولا أقل من الرجم للثيب، والثيب هو كل من نكح، والنكاح بمعنى البناء، سواء طلق أو لم يطلق، فلو أن شخصاً تزوج امرأة وبنا بها ثم طلقها يقال عنه ثيب، ويعتبر ثيباً حتى وإن وقع منه الزنا في وقت لم تكن تحته زوجة، المهم أنه باشر النساء بنكاح صحيح، ولذلك هذه المباشرة هي الموجبة للرجم، أما عدم المباشرة فهي الموجبة للجلد أو التغريب على اختلاف بين أهل العلم.

ولذلك إذا عقد إنسان عقد نكاح ولم يبن ثم زنا.

أي بغير المعقود عليها؛ لأن المعقود عليها لا يسمى زنا بل هي زوجته وإن كان لا ينبغي له إتيان هذه المرأة، فهذا أمر مخل بالمروءة والأدب، ومناقض ومناهز لأعراف المجتمعات الإسلامية.

فإذا زنا العاقد بغير المعقود عليها فإنه يجب عليه الجلد، لأنه لم يبن بهذه المرأة المعقود عليه.

قال: [(والنفس بالنفس)].

يعني: من قتل يقتل، النفس بالنفس، ويستثنى منها: نفس الكافر، والمرتد، والمحارب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(لا يقتل مسلم بكافر).

وهذا المذهب الذي رجحناه من أقوال أهل العلم في الدرس الماضي.

قال: [(والتارك لدينه المفارق للجماعة)].

التارك لدينه.

أي: المرتد.

أما المفارق للجماعة فهذا يمكن أن يكون المقصود به هم البغاة.

وقوله: (المفارق للجماعة) ليست للتوكيد، فالتارك لدينه تعني المرتد، وأما المفارق للجماعة فإن مذهب الجماهير أن المفارق هو من فارق جماعة المسلمين، واتخذ طريقاً ليقطع الطريق، والخلاف قائم بين العلماء في (التارك لدينه المفارق للجماعة) هل هما بمعنى واحد ينطبق على عدة أعيان؟ أو أنهما عين واحد؟ ولو اطلعت على كلام الإمام النووي لوجدت الخلاف، لكن الخلاف عند البخاري في هذه المسألة واسع جداً.

والتارك لدينه في حقيقة الأمر هو مفارق للجماعة، فلا يمكن أن يكون واحداً من المسلمين قولاً واحداً.

لكن قيل: المفارق للجماعة هم البغاة.

وقيل هو: الصائل إذا بغى.

يعني: هو الصائل أي الظالم إذا اتخذ طريقاً مهجوراً وقطع الطريق.

وقيل: بل هو قاطع الطريق خاصة.

وقيل: هو الباغي الذي تميز؛ بخلاف الباغي في المصر والحي لكنه لم يخرج عن عموم جماعة المسلمين، فالبغاة المميزون كالخوارج مثلاً، فإنهم تميزوا وتحيزوا واتخذوا لهم مصراً وأعلنوا الحرب على الإمام، فحينئذ وجب على الإمام أن يقاتلهم لا لأنهم كفار وإنما لأنهم فارقوا الإمام وبغوا عليه.

ص: 18