المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيتيه فرفع إلى النبي فأبطله) وذكر رواياته وطرقه - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه لا ضمان عليه

- ‌باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه

- ‌شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيتيه فرفع إلى النبي فأبطله) وذكر رواياته وطرقه

- ‌باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌شرح حديث: (القصاص القصاص)

- ‌كلام النووي في حديث الباب

- ‌مخالفة مسلم للبخاري في رواية حديث الباب

- ‌معنى قوله: (القصاص القصاص)

- ‌معنى قوله: (والله لا يقتص منها)

- ‌حكم الحلف على الشيء المظنون

- ‌حكم الثناء على كل من لا يخاف عليه الفتنة

- ‌استحباب العفو عن القصاص والشفاعة في ذلك

- ‌بيان أن الخيرة في القصاص والدية لمستحقه لا المستحق عليه

- ‌إثبات القصاص بين الرجل والمرأة

- ‌وجوب القصاص أو الدية في السن

- ‌ما يباح به دم المسلم

- ‌شرح حديث ابن مسعود: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌شرح روايات وطرق حديث الباب

- ‌كلام النووي في شرح حديث الباب: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌إثبات قتل الزاني المحصن

- ‌ثبوت القصاص بشرطه

- ‌حكم التارك لدينه المفارق للجماعة

- ‌الأسئلة

- ‌بيان الكفر الاعتقادي والعملي

- ‌حكم من أقسم بغير الله أو بالخروج من دين الإسلام وكفارة ذلك

- ‌كيفية حثي التراب في وجوه المداحين

- ‌حكم ما يفعله بعض الناس من خوارق العادات، وتوبة الساحر

- ‌الحكم على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي يضع القاذورات على بابه

- ‌الحكم على حديث: (قلب القرآن يس)

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية في الأقسام التي لا يكون التعامل فيها بتداول المال

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم الشيعة

- ‌الكلام في نسبة كتاب الروح لابن القيم

- ‌معنى قوله: (ليس بحادث)

- ‌حكم المسح على العمامة

- ‌حكم رفع اليدين في التكبير بعد الانتهاء من التشهد الأوسط وهو قاعد لم يقم

- ‌كيفية تحريك السبابة في التشهد

الفصل: ‌شرح حديث: (أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيتيه فرفع إلى النبي فأبطله) وذكر رواياته وطرقه

‌شرح حديث: (أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيتيه فرفع إلى النبي فأبطله) وذكر رواياته وطرقه

قال: [وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

وحدثنا أبو غسان المسمعي -واسمه عبد الواحد - حدثنا معاذ -وهو ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي - قال: حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين: (أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه -أي: فجذب ذراعه من فمه- فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله)] يعني: جعله هدراً لا قصاص ولا دية.

[(وقال: أردت أن تأكل لحمه؟!)].

أي: أردت أيها العاض أن تأكل لحم أخيك؟ كأنه يوبخه ويقول له: أتريد أن أقضي لك وأنت قد أردت ابتداءً أن تأكل لحم أخيك فماذا أقضي لك؟ وكيف تأمرني أن أقضي لك؟ فأبطل حقه عند صاحبه.

قال: [وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل -وهو ابن ورقاء - عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى (أن أجيراً لـ يعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها، فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل)] وهو البعير.

[حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين: (أن رجلاً عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم].

يعني: طلب منه أن يكون بجواره، وهذا من سوء الأدب أن يذهب أحد الخصوم إلى حاكم أو قاض في غير مجلس القضاء والخصومة، وأن يحكي له الحكاية حتى يستعديه على الطرف الآخر بغير أن يسمع القاضي من الطرف الآخر، فهذا من سوء الأدب في القضاء ابتداءً، بل هذا لا يصح في الأذهان أن يذهب أحد الخصوم لمن يظن أنه يقضي له، أو يستميل قلبه ليتألب على الطرف الآخر ويكون رأياً قبل سماع الطرف الآخر.

فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: فطلب منه أن يعادي الآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:(ما تأمرني؟) كلام للتوبيخ والتقريع.

[(ما تأمرني؟! تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل)].

أي: أنت ماذا تتصور؟ وأنت ماذا تريد مني؟ أتريد مني أن أقضي لك أن يبقي خصمك يده في فمك تأكل لحمه وعظمه؟ [(قال: ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها)] إذا كنت متصور أنني سأقضي لك فإنما أقضي لك بنحو أن يقع عليك منه كما وقع عليه منك، فاذهب فضع يدك في فمه ومكنه أن يقضمها كما قضمت يده فحينئذ لا قصاص ولا دية، أما أن تتصور أنني أحكم لك مع أنك الباغي، والصائل، والمتعدي، والظالم فهذا لا يصح لا شرعاً ولا عقلاً.

قال: [(ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك - أي: في فمك - تقضمها - أي: تعضها - كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها)] أي: ثم انتزعها أنت من فمه حتى تسقط أسنانه فحينئذ يكون السن بالسن، والعضة بالعضة، إذا كنت تريد عدلاً فهو هذا، وهذا الكلام بلا شك خرج مخرج التقريع وليس المراد بتمكينه يده ليعضها وإنما معناه الإنكار عليه.

أي: أنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنا في جذبه بذلك.

قال: [حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام -وهو ابن يحيى بن دينار - حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أخبرنا ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي - قال: أخبرني عطاء -وهو ابن أبي رباح - أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي -يعني: أرجى عمل لي عند الله عز وجل فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر، قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض

ص: 4