المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له) - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٦٩

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه لا ضمان عليه

- ‌باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه

- ‌شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

- ‌شرح حديث: (أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيتيه فرفع إلى النبي فأبطله) وذكر رواياته وطرقه

- ‌باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌شرح حديث: (القصاص القصاص)

- ‌كلام النووي في حديث الباب

- ‌مخالفة مسلم للبخاري في رواية حديث الباب

- ‌معنى قوله: (القصاص القصاص)

- ‌معنى قوله: (والله لا يقتص منها)

- ‌حكم الحلف على الشيء المظنون

- ‌حكم الثناء على كل من لا يخاف عليه الفتنة

- ‌استحباب العفو عن القصاص والشفاعة في ذلك

- ‌بيان أن الخيرة في القصاص والدية لمستحقه لا المستحق عليه

- ‌إثبات القصاص بين الرجل والمرأة

- ‌وجوب القصاص أو الدية في السن

- ‌ما يباح به دم المسلم

- ‌شرح حديث ابن مسعود: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌شرح روايات وطرق حديث الباب

- ‌كلام النووي في شرح حديث الباب: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)

- ‌إثبات قتل الزاني المحصن

- ‌ثبوت القصاص بشرطه

- ‌حكم التارك لدينه المفارق للجماعة

- ‌الأسئلة

- ‌بيان الكفر الاعتقادي والعملي

- ‌حكم من أقسم بغير الله أو بالخروج من دين الإسلام وكفارة ذلك

- ‌كيفية حثي التراب في وجوه المداحين

- ‌حكم ما يفعله بعض الناس من خوارق العادات، وتوبة الساحر

- ‌الحكم على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي يضع القاذورات على بابه

- ‌الحكم على حديث: (قلب القرآن يس)

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية في الأقسام التي لا يكون التعامل فيها بتداول المال

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم الشيعة

- ‌الكلام في نسبة كتاب الروح لابن القيم

- ‌معنى قوله: (ليس بحادث)

- ‌حكم المسح على العمامة

- ‌حكم رفع اليدين في التكبير بعد الانتهاء من التشهد الأوسط وهو قاعد لم يقم

- ‌كيفية تحريك السبابة في التشهد

الفصل: ‌شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

‌شرح حديث: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر -وهو المعروف بـ غندر - حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة وهو ابن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلاً].

منية هي أم يعلى، وأمية هو أبو يعلى، فيصح أن يقال فلان بن فلانة، أو فلان بن فلان، أما في الآخرة فإنه لا يدعى إلا فلان بن فلان باسم أبيه.

وما ورد عند الطبراني وغيره: (أن المرء في يوم القيامة ينادى باسم أمه) فهذا غير صحيح، بل هو حديث باطل.

قال: [(قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته)].

أي: فانكسرت أسنان العاض.

وقال ابن المثنى: ثنيتيه.

[فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟! لا دية له)].

مع أن الله تعالى يقول: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45].

وهذا الذي نزع يده من فم العاض إنما أسقط ثنيتيه، ومع هذا لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص، ولا بالدية، لأن الذي عض ابتدأ الظلم، وهو في حكم الصائل.

أي: الظالم المعتدي بغير حق.

ص: 3