المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم قتل النساء والصبيان - شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال - جـ ٨٦

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجهاد والسير - تحريم الغدر

- ‌باب تحريم الغدر

- ‌شرح حديث: (يرفع لكل غادر لواء)

- ‌شرح حديث: (إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة)

- ‌شرح حديث: (لكل غادر لواء يوم القيامة)

- ‌شرح حديث: (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره)

- ‌تحريم الغدر وذم أهله

- ‌باب جواز الخداع في الحرب

- ‌جواز الخداع في الحرب وتحريم نقض العهد والميثاق

- ‌بيان الحالات التي يجوز فيها الكذب

- ‌باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء

- ‌شرح حديث النهي عن تمني لقاء العدو

- ‌الحكمة من النهي عن تمني لقاء العدو

- ‌الصبر آكد أركان القتال

- ‌الجهاد في سبيل الله سبب في تحصيل الجنة

- ‌بيان الأوقات التي كان يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم العدو

- ‌باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو

- ‌باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب

- ‌شرح حديث النهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌تحريم قتل النساء والصبيان

- ‌باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

- ‌باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

الفصل: ‌تحريم قتل النساء والصبيان

‌تحريم قتل النساء والصبيان

أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فالنساء والصبيان، والشيوخ، والرهبان، والخدم والرعاة -خمسة أصناف- لا يُقتلون إلا إذا قاتلوا، كما أن الفلاح لا يُقتل؛ لأنه ليس محارباً.

قال الإمام: (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا).

وهذا يعني: أنهم إذا قاتلوا قُتلوا.

الأمر الثاني: أن العدو إذا تترس بهم قُتلوا تبعاً لا قصداً، كمن يتترس خلف امرأة فتقتل المرأة معه.

إذاً: إذا تترس العدو بهؤلاء يُقتلون جميعاً، لكن لا يُقتلون إلا تبعاً، مثال ذلك: لم أجرؤ على قتل المرأة إلا لأجل الوصول إلى من وراءها ومن بعدها، فقُتلت تبعاً لا قصداً، وإذا لم يمكن الوصول إلى عدوي إلا بهذا الطريق فلا بأس بذلك، فإن قاتلوا -قال جماهير العلماء- يُقتلون، وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا.

إذاً: النساء، والصبيان، والشيوخ، والخدم، والرهبان -خمسة أصناف- هؤلاء أمرنا الشرع بالكف عن قتلهم؛ لأنهم ليسوا أهل قتال، فإن زالت العلة زال الحكم، فإذا قاتل هؤلاء قتلوا قصداً.

ص: 20