الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيه لكن هذا موصوف في الذمة أنت ما تشتري شيء بعينه، لا يمنع أن تقول: خذ هذا الخمسين اشتري لي سيارة، لكن تشتري منه سيارة لا يملكها، سيارة بعينها لا يملكها لا، على كل حال اللي ما تذكره ملاحظ عند جمع من أهل العلم أنهم قالوا: هذا على خلاف الأصل، ومع كونه على خلاف الأصل عندهم لا يخالفوا في جوازه، نعم.
سم.
شرح حديث بريرة: "كاتبت أهلي على تسع أواق
.. ":
أحسن الله إليك:
باب الشروط في البيع:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءتني بريرة: فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت: لهم. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:((أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)).
وعن جابر بن عبد الله -رضي
…
يكفي، يكفي بركة.
يقول رحمه الله: "باب الشروط في البيع":
الشروط: جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، شروط الصلاة: من شروطها الوضوء، طرح الحدث، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم وجودها.
هناك الشروط للبيع، وشروط البيع، والشروط في البيع.
شروط البيع: هي التي يلزم من عدمها العدم، وعرفنا فيما تقدم أن شروط البيع سبعة: من يذكرنا بها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟ الرضا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ أن يكون البائع مالك للسلعة، أو مأذون له فيها، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أن تكون السلعة مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون معلومة بوصف أو رؤية، أن يكون الثمن معلوماً؟ طيب.
طالب:. . . . . . . . .
بقي، كيف؟ يكون مقدوراً على تسليمها السلعة، غيره.
طالب: الرضا يا شيخ.
الرضا ذكره، أن يكون العاقد جائز التصرف.
المقصود أن الشروط شروط البيع سبعة إذا تخلف واحد منها بطل البيع، هذه شروط البيع.
الشروط في البيع:
البيع يكون مستوفي الشروط السبعة، مستوفي للشروط السبعة، لكن رأى أحد المتعاقدين أن يشترط على صاحبه شرط ليس من أصل العقد، أما ما كان مما يقتضيه العقد فلا يحتاج إلى اشتراط، كأن يشترط المشتري أن ينتفع بالسلعة أو يشترط البائع أن ينتفع بالثمن، هذا شرط من مقتضى القد لا يحتاج إليه، وذكره لغو، ولذا عندهم الشروط التي تنافي مقتضى العقد باطلة.
وهنا شروط، هناك شروط تبطل العقد، وشروط تبطل بنفسها والعقد صحيح، وشروط صحيحة، وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة، حديث بريرة حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، له طرق كثيرة، وألفاظ متعددة، أفرد بالتصنيف من قبل جمع من الأئمة، واستنبط منه بعضهم أكثر من أربعمائة حكم، أكثر من أربعمائة حكم، ولخص هذه الأحكام الحافظ ابن حجر، وجمع بينها بكلام بديع مختصر.
بريرة هذه كانت أمة لأهل بيت من الأنصار فكاتبتهم، "جاءتني بريرة وقالت: كاتبت أهلي" كاتبت أهلي، كاتب: هذه الصيغة تدل على وقوع الفعل وهو الكتب من الطرفين، كاتبت أهلي، والأصل في الكتب والمكاتبة والكتابة الجمع، ومنه أخذت الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات، وسميت الكتابة بيع العبد لنفسه سميت كتابة لأنها تحتاج لكتب؛ لأنها لا بد أن تكون مؤجلة، يكون الثمن مؤجل، لماذا لا يكون الثمن حالاً؟
طالب: لأن ملكه ملك لسيده
…
نعم؟
طالب: ملكه ملك لسيده.
نعم؛ لأنه ملكه، فإذا ملك فهو المالك الأصلي، والعبد لا يملك ولا بالتمليك، عند جماهير أهل العلم.
كاتبت أهلي: أهلها من؟ أبوها وأمها؟ لا، الذين يملكونها، يملكون رقبتها، "كاتبت أهلي على تسع أواق" جمع أوقية في كل عام أوقية، يعني منجمة، منجمة في كل عام أوقية، "فأعينيني" تطلب العون والمساعدة من عائشة، تأتي إلى عائشة رضي الله عنها لما عرفت عنها من النفع العام والخاص، العالمة الجليلة الفقيهة الصديقة بنت الصديق، تطلب منها العون على سداد هذه النجوم وهذه الأقساط.
"فأعينيني" فقلت: تقول عائشة: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت" الولاء: إيش معنى الولاء؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
النصرة؟
أسباب ميراث الورى ثلاثة
…
كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب
…
. . . . . . . . .
هذا الولاء، الولاء تعريفه: نعمة، نعم، سببها العتق، نعمة من المعتق على المعتق يستحق به الإرث ممن أعتقه، "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء".
الآن من أعتق له الولاء إنما الولاء لمن أعتق إجماعاً، لكن المكاتب الذي باع العبد إلى نفسه، له ولاء وإلا ليس له ولاء؟ إن عارضه سبب أقوى منه فلا إشكال في أنه لا ولاء له، إنما الولاء لمن أعتق، لكن إذا لم يعارضه، استمرت بريرة بدفع الأقساط فدفعت الأواقي التسع وعتقت، لهم الولاء وإلا ليس لهم الولاء؟ بدون معارض؟
طالب: ليس لهم الولاء.
ليس لهم الولاء؟
طالب: ما هناك عتق.
يعني ما هناك منة؟
طالب: ما هناك منة.
ما في منة؟
طالب: لو كان شراء.
في منة وإلا ما في منة؟
طالب: ما في يا شيخ.
في منة يا الإخوان، المكاتبة فيها منة وإلا ما فيها منة؟
طالب: فيها منة من جهة يا شيخ.
نعم، فيها منة يعني لو قالوا لبريرة: لن نكاتبك، اذهبي واشتغلي كل سنة جيبي لنا أوقية، وفي النهاية ترجعين لنا، صار فيها منة وإلا ما فيها؟ فيها منة، هذا كسبها وهي ملك لهم وكسبها لهم، يعني لو عندك شخص رقيق وتنزله في السوق وتقول له: اللي تكسب هاته، نعم، وإذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته أعتقته، لك عليه منة وإلا ما عليك؟ لك عليه منة؛ لأن لك أو من حقك أن تأخذ هذا الكسب ويستمر رقيق، فالمنة موجودة، وهذه حجة من يقول: إن المكاتبة فيها الولاء، لكنها في هذا الحديث:((إنما الولاء لمن أعتق)) وإن جاء بصيغة الحصر، نعم إلا أن العتق دون مقابل أقوى من العتق بالمقابل، فالأقوى يقضي على الأضعف.
للسيد أن يقول لعبده: اذهب واكتسب وهات الكسب له ذلك؛ لأنه مالك رقبته، لكن هل له أن يأتي بأجير ويقول له: اذهب واكتسب وكسبك لي ولك الأجرة؟. . . . . . . . . له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لابد أن يكون قد استأجره على عمل معين، لا بد من أن تكون المنفعة التي من أجلها دفعت الأجرة معينة، وعلى هذا نعرف أن من الناس من يأتي بالأجراء ويتركهم يجوبون الأسواق طولاً وعرضاً، بل قد يكلفهم ما لا يطيقون، بل قد يوقعهم في أمور محظورة، يأتي بأجير يدفع له الخمسمائة، الستمائة ريال يقول: هات لي ألف شهري والزيادة لك، بأي مقابل تأخذ عرقه وأجرته؟ وقد لا يستطيع أن يكتسب هذا المبلغ فتضطره إلى المسالك الممنوعة، وكم أدخلت هذه التصرفات على بلدان المسلمين من مشاكل ومصائب.
شركة اللومزين تقول له: هات لي ثلاثمائة يومياً، أو أقل أو أكثر ما أدري عاد بالضبط، والزائد لك، بيضطر أن يشتغل ليل نهار، ويشتغل شيء ممنوع، وشيء جائز من أجل يحصل على هذا المبلغ.
على كل حال الظلم حرام بجميع صوره وأشكاله، وظلم الضعيف العاجز أشد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:((إخوانكم خولكم، فإذا كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم)) هذا إذا كان عبد مملوك، فكيف إذا كان حر؟
"فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس"، قالوا: لا، نريد نجوم الكتابة ولو دفعت مقدماً والولاء لنا، "فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال:((خذيها، واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)).
((خذيها، واشترطي لهم الولاء)) هل في هذا تغرير لهم؟ وتفويت لمصلحة قصدوها؟ ((خذيها واشترطي لهم الولاء)) يعني هل معنى هذا تغرير؟ نعم، هل في هذا تغرير لهذه الأسرة البيت من الأنصار، يقول:((اشترطي لهم الولاء)) ما في بأس وافقيهم، وفي النهاية يبين الحكم، هو بين الحكم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وعرفه الخاص والعام، وهم خالفوا واشترطوا الولاء، ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يبين قبل ذلك هل يغضب عليه الصلاة والسلام؟ ففعلت عائشة؛ لأن بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ما في بأس أنت غرريهم واشترطي لهم الولاء ودواؤهم عندي، ما هو بصحيح هذا، ولا يظن بالمعصوم هذا، نعم، لكن المعروف أنهم يعرفون الحكم، وقد خالفوا ما جاء في كتاب الله، يعني في شرع الله.
ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما قام خطيباً حمد الله وأثنى عليه، ثم قال:((أما بعد)) وهذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر في الخطب والمكاتبات، وهي سنة محمدية جاءت في أكثر من ثلاثين حديث صحيح بهذا اللفظ، ((أما بعد)) ولا تقوم الواو مقامها فلا نقول: وبعد، ولا نحتاج إلى ثم، ثم أما بعد كما يقولها بعض الناس.
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:((أما بعد: ما بال رجال)) الأصل أن يقترن جواب أما بالفاء؛ لأنها شرطية، أما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، ما بال، الأصل فما بال، ((فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله)) موجود عندكم الفاء، غير الطبعة الذي معنا، طبعات ثانية، عندك؟ هذا الأصل؛ لأن جواب الشرط لا بد أن يقترن بالفاء.
((فما بال رجال يشترطون شروطاً)) ((ما بال أقوام)) هذا الأسلوب النبوي، إذا أراد أن ينكر منكر ما يقول عليه الصلاة والسلام .. ، ليس من منهجه عليه الصلاة والسلام ما بال فلان، ما بال علان، يشهر هؤلاء الذين يرتكبون المنكرات، فيتعين مثل هذا الأسلوب؛ لأنه أسلوب نبوي، وهذا من التلميح، ولسنا بحاجة إلى التصريح إلا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، افترضنا أن الشخص هذا ما يفهم، قال الخطيب هذه الجمعة: ما بال أقوام، ما بال أقوام، مراراً ما في فائدة، نعم، ولذا يقرر أهل العلم أن الإنكار يكون خفية، وتتعين الخفية إذا ترتب على الإعلان مفسدة، وقد يتعين الإعلان إذا لم يجدِ الإخفاء، بعض الناس ما يفهم، تقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام، يظنهم ناس بالصين أو بالأندلس، ما يدري أنه هو المقصود، ويصر على خطأه ويرتكب مثل هذه الأمور، مثل هذا لا بد أن يبين له بعينيه، أنت يا فلان يا أخي خفية، يبين له بعينه خفية؛ لأن هذا يحقق الهدف، لكن مع ذلك ما أفاد خفية، يا فلان اتق الله، خاف الله، يرتكب كبائر ومصائب وجرائم ومع ذلك مصر، يشهر بين الناس لكي يرتدع، والله المستعان.
((أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله)) يعني في شرعه، كتاب الله أعم من أن يكون القرآن، فالمراد به شرعه، على أن القرآن شامل جامع لكل شيء {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [(38) سورة الأنعام] لكن بعض الأشياء دلالة القرآن عليها صريحة، وبعضها بالإيماء وليست صريحة.
((ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)) يعني إذا كان يخالف ما في كتاب الله، وإلا فالأصل المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، هذا إذا لم يخالف ما في كتاب الله، أما إذا تضمن مخالفة لكتاب الله ضرب به عرض الحائط، وإن كان مائة شرط، والعدد لا مفهوم له، ولو كان ألف شرط.