الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعل بقية الأسئلة تكون بعد الأذان ليتمكن أئمة المساجد من الانصراف إلى مساجدهم، ومن عنده درس في مكان آخر يدركه -إن شاء الله تعالى-.
سم.
شرح: باب الربا والصرف:
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب الربا والصرف:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء)).
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) وفي لفظ: ((إلا يداً بيد)) وفي لفظ: ((إلا وزناً بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الربا والصرف:
الربا: في الأصل الزيادة {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [(5) سورة الحج] يعني زادت، وهو في الشرع: الزيادة الناتجة عن بيع ربوي بمثله أو النسأ، أو النسأ بمثله أو بربوي آخر، مع اختلاف الجنس.
الصرف: هو إبدال عملة بعملة، إبدال عملة بعملة، إبدال ذهب بفضة أو دراهم بدنانير، ريالات بدولارات وهكذا.
إبدال الذهب بالذهب يسمونه، بيع الذهب بالذهب يسمونه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الصرف: إبدال ذهب بفضة، إبدال الذهب بفضة صرف، إبدال الدراهم بالدنانير صرف، لكن إبدال الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ ذهب بذهب، نعم، هذا صرف وإلا ليس بصرف؟ يسمونه مراطلة، مراطلة، ذهب بذهب ليس بصرف ولا بيع.
الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب رباً، الأصل في الكتاب عندكم حديث عمر رضي الله عنه، الكتاب إيش عندكم؟
طالب: الذهب بالورق.
كل النسخ كذا؟
طالب: على طبعة واحدة.
الذهب بالذهب هذا الأصل في العمدة، وإن كان الأصل في الصحيحين: الذهب بالورق كأن الطابع عدل على ما في الأصول، الطابع عدل على ما في الأصول، وإلا الأصل في الكتاب: الذهب بالذهب ربا، هذا موجود لكن الأصول في الصحيحين: الذهب بالورق، والطابع عدّل، ولذا يقول في الحاشية فيها: الذهب بالذهب ربا.
الذهب بالورق هذا هو الصرف، الدنانير بالدراهم صرف، رباً إلا هاء وهاء.
الذهب بالذهب يعني مع اتحاد الجنس، يشترط في إبدال الجنس بجنسه يشترط فيه شرطان، الإيش؟
طالب: المماثلة.
التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، التساوي والتقابض، فلا بد من أن يكون الوزن واحد إذا بيع الذهب بالذهب، ولا بد من التقابض على ألا يفترقا وبينهما شيء، ومثله بيع الفضة بالفضة، لكن إذا اختلف الجنس ذهب بفضة أو العكس يجوز إيش؟ التفاضل، يجوز التفاضل على أن تكون يداً بيد، لا بد من التقابض، ولذا يقول:((الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء)) خذ وهات، خذ وهات، ((والبر بالبر إلا هاء وهاء)) مثله بر ببر، ((والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء)) فالبر جنس، والشعير جنس، على ما يفيده هذا الحديث، وإن قال بعض أهل العلم أن الشعير داخل في البر لا يجوز فيه التفاضل، لا يجوز فيه التفاضل؛ لأنه من جنسه، لكن الأكثر على أن الشعير يختلف جنسه عن البر، فلك أن تبيع صاع بر بصاعين شعير، وعلى القول الأول يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز.
((الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء)) الربويات كم عددها؟ المنصوص عليها؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ ستة، الذهب، فضة، البر، الشعير، التمر، الملح، ستة أصناف، ستة أصناف، هذه الستة الأصناف ما يجمعها؟ ما القاسم الذي يجمعها؟ هل تتحد في العلة؟
طالب: الثمنية والكيل يا شيخ.
الثمنية والكيل، الوزن معتبر وإلا غير معتبرة؟
طالب: معتبر.
الطعم معتبر وإلا غير معتبر؟
طالب: أيضاً معتبر.
هذه الستة هل يقاس عليها فتعتبر أصول لأجناسها، أو لا يقاس عليها؟ الجمهور على اعتبار القياس، كل من يقول بالقياس يقول: يتعدى حكم هذه الأشياء هذه الستة المنصوصة عليها إلى غيرها مما يشاركها في العلة، الظاهرية يقولون: لا ربا إلا في هذه الستة، لا ربا إلا في هذه الستة، فإذا أتينا إلى الذهب والفضة وقلنا: العلة كونها أثمان، كونها أثمان، إذا نظرنا إلى هذه العلة عند من يقيس يجري الربا في كل ما يتخذ أثمان، ولو كان من ورق، ولو كان من جلود، ولو كان من خشب، لا يلزم أن يكون من ذهب وفضة، وهذا قول الجمهور، الذين يعتدون بالقياس، والظاهرية الذين لا يرون القياس يقولون: لا ربا في الأثمان إلا بالذهب والفضة فقط، لو اتخذ الناس أثمان من ورق لم يجرِ فيها الربا، لو اتخذ الناس أثمان من خشب لم يجرِ فيها الربا، لو اتخذ الناس أثمان من جلود لم يجرِ فيها الربا، فإذا قلنا: العلة الثمنية كونه أثمان، أجرينا الربا في جميع ما يتخذ ثمن للأشياء فالريالات يجري فيها الربا، الدولارات يجري فيها الربا، الدنانير، الدينارات يجري فيها الربا، كل ما يتخذ عملة يجري فيه الربا.
ولو قلنا بقول الظاهرية، نعم، لو قلنا بقول الظاهرية ما جرى فيها الربا، ومعروف أن الظاهرية ينكرون القياس، ولذا يرى جمع من أهل العلم أنهم لا عبرة بقولهم وافقوا أو خالفوا؛ لأنهم لا يرون القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد.
نأتي إلى قول الجمهور، الورق حصل فيها خلاف وكلام كثير لأهل العلم أول ما اتخذ الناس العملة من ورقة، كانت العملة المتداولة على مر العصور الذهب والفضة؛ لأنها أثمان، وثمنها فيها، ثمنها فيها لا يستطيع مخلوق أن يعتدي عليها ويلغيها، لكن هذه الأوراق، العملة من الأوراق ألا يمكن أن يأتي شخص ويقول: هذه الأوراق لاغية ويصدر غيرها، فتكون مثل هذه الأوراق البيضاء لا قيمة لها، فهل تأخذ حكم الذهب والفضة بالفعل؟ في جريان .. ، من أهل العلم من يقول: لا تأخذ حكم الذهب والفضة، بل منهم من أجرى أو أصدر المنع باتخاذها، باتخاذها أثمان، ولا شك أن في هذا تضييق على الناس، تضييق على الناس، ومنهم من يرى أنها لا مانع من اتخاذها أثمان وتداولها واعتبارها، لكن لا تأخذ حكم الذهب والفضة في جريان الربا، وهذا قريب من قول الظاهرية.
ومنهم من يقول: هي بدل، بدل من الذهب والفضة، بدل من الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل، فيجري فيها الربا، لكن هل جميع أنواع العملة من الأوراق بدل من الذهب فقط، أو بدل من الفضة فقط؟ أو في حكم البدل وليست ببدل؟ إيش معنى هذا الكلام؟
إذا قلنا: إن الدولار بدل من الذهب، والريال بدل من الذهب حينئذٍ لا يجوز إيش؟ التفاضل، لا يجوز التفاضل ولا بد من التماثل، لا بد من التماثل والتقابض، وإذا قلنا: إنها في حكم الأبدال، ولكل سلعة قيمتها وثمنيتها إذا اختلفت، فنعتبر هذا جنس وهذا جنس، كما أن أصولها ذهب وفضة هذا جنس وهذا جنس، وحينئذ يطلب لها بل يشترط لصرف بعضها ببعض التقابض فقط، لا مانع أن يباع الدولار بريال، وأن يباع بعشرة تبعاً لقيمته الثمنية، وأنتم تسمعون أن العملات تزيد وتنقص تبعاً لاقتصاد البلد، من أول يقولون: هناك أرصدة، هناك أرصدة تغطي قيمة هذه العملات المتداولة، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: إن هذا البلد أصدر أمر بصك مليار من الريالات مثلاً، أو من الدولارات لا بد أن يغطي هذا المبلغ ذهب بهذه القيمة أو فضة، كان هذا معمول به في السابق، لكن في الأخير هناك تغطية وإلا ما فيه؟ ما في تغطية، إذاً كيف يتعامل الناس بأوراق لا قيمة لها؟ أوراق، إيش الفرق بين الريال وبين ها الورقة ذي؟ الريال ما غطي ما له قيمة، قالوا: قيمته اقتصاد البلد، إيش معنى اقتصاد البلد؟ يعني إذا كان البلد متين الاقتصاد تكون قيمته مرتفعة، إذا كان اقتصاده أقل، إذا هبط مستواه الاقتصادي تنزل قيمة العملة، وهذا ينبهنا إلى شيء وهي أن الدنيا قائمة على لا شيء، ولذا لا تستحق من يؤثرها على الآخرة، يعني تصور أن عملة بلد من أكبر دول العالم ترتفع وتنخفض بسبب شخص، شخص كافر نسأل الله العافية، خلاص رشح فلان ارتفع الدولار، رشح فلان ينخفض الدولار، ليش؟ هذا له مدلول، يدل على أن هذه الدنيا تسيرها هذه العملات، كلها تسيرها هذه العملات، وهذه العملة هذه حقيقتها، يعني افترض أنك كديت طول عمرك، ورصدت في البنوك مئات الملايين بل المليارات، ثم بعد ذلك صدر أمر بإلغاء هذه العملة، قيمة عملك؟ إيش قيمته؟ لا شيء، بينما لو في هذه المدة ختمت القرآن كم مرة، رصيدك هذا يستطيع أحد يلغيه؟ ما يلغيه إلا أنت، توزعه، تفرقه على فلان وعلان، لا يستطيع أحد أن يتدخل في رصيدك من الآخرة، الختمة الواحدة فيها أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، ولا تكلف شيء يعني ما تكلف شيء، يعني الناس الموهوبين أهل القرآن يقرءون
القرآن في ست ساعات، والإنسان يكد ويكدح وفي النهاية يصدر أمر يصير لا شيء، أو يصدر أمر تؤمم أموال فلان أو علان كما هو في الدول كثير، نعم، نسمع عنه كثيراً في الدول، يكد ويكدح وأخيراً تؤمم أمواله وبعدين؟ فالدنيا لا شيء، إن نظر إليها بعين البصيرة أعرض عنها، واشتغل بما ينفعه، والله المستعان.
((الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء)) على كل حال العملات النقدية سواءً كانت من الورق أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة حكمها واحد في جريان الربا، لا شك أنها أجناس، الريالات جنس واحد، الدولارات جنس واحد، نعم، الجنيهات وإن كانت ورقية جنس واحد، فيجري .. ، يطلب فيها التماثل والتقابض، أما إذا اختلفت الأجناس ريالات بدولارات فلا بد من التقابض، ولا يشترط التماثل وهكذا.
انتهينا من الذهب والفضة، وأن علتها الثمنية كونها نقود، ثمن للأشياء.
البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالـ .. ، الأربعة الباقية علتها كونها، كونها إيش؟ وإيش اللي يجمعها؟
طالب: الطعم.
الطعم، كونها مطعومة، يجمعها علة واحدة كونها مطعومة، ولا بد من إضافة قيد آخر معتبر في الأربعة، هو الكيل والوزن، كل ما يطعم ويكال يجري فيه الربا، كل ما يطعم ويوزن يجري فيه الربا على خلاف بين أهل العلم في علل أو في علة الربا في هذه الأشياء.
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء))، ولا يزيد بعضه على بعض ((لا تبيعوا الذهب بالذهب)) والذهب يشمل
…