الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا فيه الشرط في البيع؛ لأن جابر اشترط أن يركب إلى المدينة، وهذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، جاء الخبر "نهى عن بيع وشرط" ومثل هذا يحمله أهل العلم على مسألة الشرط المحرم، أو الذي يجر إلى محرم كأن يبيعه هذه السلعة بمائة نسيئة على أن يبيعها عليه بثمانين حالة، فتؤول إلى مسألة العينة، هذا شرط محرم لأنه يؤول أو يوقع في مسألة محرمة.
على كل حال البيع المتضمن لشرط الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن جاء ما تمسك به بعض أهل العلم من منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري حطب ويشترط تكسيره وحمله، عند أهل العلم، عند جمع من أهل العلم لا يجوز مثل هذا الاشتراط.
والذي يرجحه شيخ الإسلام أن مثل هذه الشروط لا أثر لها في البيع، وأنها داخلة ليست ممنوعة أصلاً، ولا تؤول إلى ممنوع، فهي داخلة في عموم ((المسلمون على شروطهم)).
طالب:. . . . . . . . .
((المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً)).
الحديث الذي يليه.
طالب: اقرأ يا شيخ؟
اقرأ إيه.
شرح حديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
.. ":
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها".
حديث أبي هريرة تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد، أنه جاء بصريح النهي:((لا يبع حاضر لباد)) وعرفنا سبب النهي، وأنه ليترك الفرصة للحاضرة أن يستفيدوا من هذا البادي، ومثله النهي عن تلقي الركبان، وبيع الرجل على بيع أخيه، رجل باع سلعة بمائة يأتي هذا الرجل إلى المشتري ويقول: عندي لك مثلها تماماً بثمانين، هذا بيع على بيع، وعرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم البيع فلا أثر له إلا مسألة الإحراج، أولاً يحصل في نفس المشتري على البائع ما يحصل، يقول: غشني، غرني، هذه السلعة ما تسوى، ما تجيب، ثم يذهب فيضطره إلى أن يقيله، وهذا فيه من المفاسد وإيغار الصدر على المسلمين بعضهم على بعض الشيء الكثير.
"ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، مثله تقدم زيد من الناس إلى آل فلان يخطب منهم فلما علم عمرو ذهب وقال: أنا أفضل منه، أنا جامعي وهو ما معه إلا ثانوية، نعم، خطبة على خطبة أخيه، حرام، حرام عليه أن يصنع ولو لم يقل، ولو لم يبين محاسنه وعيوب الآخر، هو بمجرد يعرف أن فلان تقدم إلى خطبة فلانة ثم يخطبها هذا حرام، فإن تعرض له بذم أو لنفسه بمدح يقتضي تقديمه على الآخر زاد الإثم، لكن أصل المسألة إذا علم أن فلان تقدم إلى آل فلان، لا يجوز له بحال أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة إلا أن يعرف أنهم ردوه، أو يأذن له الخاطب الأول، أنا والله خطبت فلانة إن كان لك نظر روح تقدم، الله يوفقك، إذا أذن له فالأمر لا يعدوه.
"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها" ضرتها، شخص عنده زوجتان، الثانية تطلب منه ليل نهار، هي عجوز فانية، إلى متى؟ ويش يا ابن الحلال؟ أو العكس، أو العكس، تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية، هذا حرام عليها، وجاء الحديث:"ولا تسأل المرأة طلاق أختها" سماها أخت، وهي في الحقيقة أخت، وإن كانت في الأصل ضرة، وجاء في بعض الألفاظ أنها ضرة؛ لأنها داخلة بالضرر على الأخرى بلا شك، لكنه ضرر مشروع، أخذت نصف زوجها، ومع ذلكم هي أخت؛ لأن هذا الضرر مغمور في جانب المصالح العظيمة، وفي جانب الأخوة التي سببها اتحاد الدين، كلاهما من المسلمين، ((المسلم أخو المسلم)) {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] فتحصيل هذه الإخوة التي هي أخوة الإسلام أعظم من الضرر الحاصل بسبب كونهما تحت شخص واحد.
"لتكفئ ما في إنائها" يعني تقطع رزقها على ما قالوا، تكفئ ما في إنائها، الأصل أن هذا الزوج ينفق على هذه المرأة، ويسكنها ويتولاها بالنفقة والرعاية والعناية، فكأنه هذا حاصل لها فعلاً، يعني هو مقرر لها شرعاً فكأنه حصل لها فعلاً؛ لأنه مقرر شرعاً، فكونه حاصل جاء التعبير بقوله عليه الصلاة والسلام:((لتكفئ ما في إنائها)) كأن هذا الأمر الذي أمر به الزوج شرعاً حصل في الإناء فعلاً؛ لأنه واجب شرعاً، فكأن هذه الضرة التي طلبت طلاق ضرتها تكفئ ما في هذا الإناء.
انتهى الوقت؟
طالب: لو كانت كتابية يا شيخ؟
كيف؟
طالب: أقول: إن كانت كتابية لها أن تشترط؟
تشرط الطلاق؟
طالب: طلاقها للضرر الذي يحصل؟
((لا تسأل المرأة طلاق أختها)) نعم، فهي ليست بأختها، الكتابية ليست بأخت، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يقول: نرجو توضيح أكثر لبيان الفرق بين السلم فيما لا يملك البائع وبين بيع ما لا يملك؟
عرفنا فيما سبق أن من أهل العلم من يرى أن السلم على خلاف الأصل، وأنه مستثنى من بيع ما لا يملك، وأن أهل العلم كابن القيم وغيره قرروا أن السلم جار على الأصل، وعلى كل حال كل ما ورد فيه نص شرعي فهو على الأصل؛ لأن الأصل الذي قرر أهل العلم أنه أصل إنما هو لاستناده على نص، والفرع ما لا يستند على نص، لكنه يشترك مع ذلك الأصل في العلة، وكل ما استند إلى نص فهو أصل، والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على ما ذكرنا سابقاً فهو على الأصل.
يبقى الفرق بين ((لا تبع ما ليس عندك)) والنهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان وبين السلم، والعين التي جرى عليها العقد ليست موجودة، وإذا منع الإنسان من بيع ما لم يبدو صلاحه مع وجوده، فلأن يمنع غير الموجود من باب أولى.
هذا يمكن أن يقال: أولاً: السلم عرفنا أنه ثبت بالنص الصحيح الصريح، وأنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، ومقتضى ذلك أن الثمرة التي وقع عليها العقد غير موجودة، يعني إذا تصورنا أن ثمرة هذه السنة موجودة، ثمرة السنة القادمة ليست موجودة، وهذا مما لا شك فيه، لكن نعرف أن الشرع لا يوجد فيه شيء من التعارض الحقيقي، قد يوجد التعارض في الظاهر مع إمكان الجمع، وهو ما يسمى بمختلف الحديث، وقد لا يمكن الجمع ويعرف التاريخ فيحكم بالنسخ إلى غير ذلك من الطرق التي يسلكها أهل العلم للتوفيق بين النصوص.
نعود إلى السلم: السلم لا يخلو: إما أن يكون مبرمه مالك للأصل، مالك للشجر، مالك للنخل، ويبيع ثمرة هذه النخلة أو هذا النخل سنة أو سنتين بمبلغ مقدم له في مجلس العقد، هذا السلم، وفي الحديث الصحيح الذي ذكرناه جاء التعقيب عليه من ابن عباس وغيره وأنهم ما كانوا يسألون، هل كان عندهم شجر أو لا؟ الذين يبرمون مثل هذا العقد ما كانوا يسألون، هذا في البخاري، هل كان عندهم أصل، ولذا ترجم الإمام البخاري بجواز السلم بالنسبة لغير مالك الأصل، وذكرنا لذلك أمثلة، على كل حال ما لا يملكه البائع الذي لا يملكه البائع السلعة معينة محددة السلعة محددة معينة هي السلعة بعينها الفلانية بعينها، فإذا تلفت هذه السلعة حصل الشقاق والنزاع، أما المبيع في السلم فهو موصوف في الذمة، وليس السلعة بعينها، فإذا تلف ضمنه ببدله، والله المستعان، على ضوء الصفة المتفق عليها.
يقول: ألا نستفيد من قصة جابر مع الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة مفقودة، وهي تفقد أحوال الإخوان، وتفقد حاجاتهم؟
لا شك أن أنفع الناس أو خير الناس أنفعهم للناس، تفقد الحاجات لا شك أن هذا أمر مطلوب، من أفضل العبادات العبادات المتعدية، التي يتعدى نفعها، وهذا منها، وعلى ذلك جرى النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه أصحابه من بعده، أبو بكر وهو خليفة يتفقد أحوال الناس المحتاجين من الكبار والصغار، عمر رضي الله عنه وهو خليفة أيضاً يفتقد أحوال الناس، وهكذا طريقة كل من وفق إلى ما ينفعه.
يقول: كما نستفيد كرم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد إذلال جابر بإعطائه مالاً دون بيع أو شراء، ولو كان
…
إيش؟
ذكرنا هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مقصوده في قصة الجمل نفع جابر؛ لأن أباه قتل شهيداً في أحد، وترك بنات يعولهن جابر، وعليه آثار الحاجة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفعه، وأراد أن يتخذ لذلك وسيلة ومبرر لذلك النفع، فاشترى منه الجمل بهذه الطريقة، ورده عليه مع قيمته.
يقول: لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((فهو لك)) ولم يقل فهي لك؟
وما الفرق بينهما؟ فهي لك إيش؟ لماذا قال الرسول، في أي حديث؟
طالب: لأنه جمل.
نعم؟
طالب: لأنه جمل.
مذكر جمل، هو جمل، فقال: فهو لك، يعني الجمل، ولو جاء في رواية من الروايات: فهي لك، أي السلعة المباعة أو العين المباعة.
يقول: ((الولاء لمن أعتق)) هل معنى هذا في الحديث أن الولاء كان لبيت من الأنصار أم لعائشة؟
هو لعائشة وعرفنا هذا فيما تقدم.
يقول: بعض مكاتب الاستقدام تقوم باستقدام العمالة من الرجال والنساء وتقوم بتأجيرهم على الناس بألف وخمسمائة ريال في الشهر، وتقوم بإعطاء العامل أو العاملة ثمانمائة فقط أو أقل أو أكثر؟
تأجيرهم على الناس هذا من أكل أموال الناس بالباطل، السبعمائة الفرق بين ما يدفعه للعامل وبين ما يأخذه، هذا بدون مقابل إن كان قصده أن هذا مقابل أتعابه ومقابل الفيزة، ومقابل تيسير وصوله إلى هذه البلاد فهذا ليس بثمن تؤخذ عليه المعاوضة، لكن لو جعل هذا العامل، لو اتخذ محل تجاري، وأثثه وأجره على العامل بما يريد على ما يتفقان عليه، فلا بأس حينئذ، أما أن يأخذ جزءاً من تعبه وعرقه دون مقابل اللهم إلا الجاه، فالجاه لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
ما هو بواضح: ما حكم أجرة إيش؟ كأنها اللومزين؟ الظاهر.
ما حكم أجرة المنتشرة في زماننا
…
؟
الكتابة ما هي بواضحة، لكن كأنه يقصد اللومزين، يقول: حيث يتم التعاقد بين صاحب الشركة والعامل على مبلغ يومي محدد والباقي للعامل؟
لا بأس يؤجره السيارة بمبلغ معين يومي على ألا يشق عليه.
هذا أيضاً يتعلق بالعمالة، وهو قريب مما سبق: ما الفرق بين السلم وبين ما لا يملك؟
تقدم.
يقول: هل يمكن للطالب أن يجمع بين دراسة بلوغ المرام والمنتقى؟
يمكن، إيش المانع؟ إذا انتهى من حفظ البلوغ ودراسته رواية ودراية ينتقل إلى المنتقى؛ لأنه أوسع، وفيه من الأحاديث ما لا يوجد في غيره مجتمعة.
يقول: نأمل أن يكون انتهاء الدرس عند الأذان مباشرة؛ لأن في دروس أخرى نود حضورها كما فيه
…
أئمة المساجد يدركون الصلاة؟
على كل حال لو جعلنا .. ، لكن ما عاد بقي وقتها، ما بقي إلا الدرس القادم فقط، وإلا هذا مطلب طيب، يعني ينتهي الدرس الشرح مع الأذان، وتكون الأسئلة بعد الأذان.