المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٦٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [60]

- ‌مشروعية النكاح والحث عليه

- ‌فوائد النكاح

- ‌أعذار الشباب والفتيات في التأخر عن الزواج بين القبول والرد

- ‌ما تندفع به الشهوة لغير القادر على الزواج

- ‌فضل النكاح وأهميته

- ‌حكم الزهد في النكاح وغيره من الطيبات

- ‌مآل التشديد على النفس بالعبادة

- ‌نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل

- ‌حكم نكاح أخت الزوجة والربيبة وابنة الأخ من الرضاعة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

- ‌الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها

- ‌حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

- ‌حكم الشروط في عقود النكاح

- ‌أقسام الشروط في النكاح

- ‌الشروط الشرعية والأحكام المتعلقة بها

- ‌الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح

- ‌حقوق الزوج على زوجته المشروطة وغير المشروطة

- ‌النشوز والإعراض من الزوجين وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌حكم إكراه المرأة على الزواج من شخص لا تريده

- ‌معرفة صفات وأخلاق كل من الزوجين

- ‌العيوب التي يرد بها النكاح من الزوجين

- ‌الحكمة من استئذان البكر واستئمار الثيب

- ‌حكم من طلقت ثلاث طلقات وأرادت زوجها الأول

- ‌شرط التزوج بالمبتوتة

- ‌أحكام العشرة بين الزوجين

- ‌شرح حديث: (من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً)

- ‌شرح حديث: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله)

- ‌إشكال والجواب عنه

- ‌شرح حديث: (إياكم والدخول على النساء)

الفصل: ‌حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

‌حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

ثم إن العلماء ألحقوا بذلك القرابة من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ، فهذه المحرمية من النسب لا شك أن لها تأثيراً، فكذلك يلحق بها المحرمية من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع، أو أمها من الرضاع، أو أختها من الرضاع، حتى وإن لم يكونا بنتي امرأة واحدة، إذا كان هناك ابنتان إحداهما رضعت من امرأة والثانية رضعت من تلك أيضاً وكلتاهما متباعدتان فإنه لا يحل لك أن تجمع بينهما لكونهما اختين من الرضاع، وكذلك المرأة وعمتها من الرضاع، إذا كانت مثلاً أخت أبيها من الرضاع لم تحل لك أن تنكحها مع زوجتك، وكذلك بنت أخيها من الرضاع، وكذلك خالتها، أو بنت أختها من الرضاع، كل هؤلاء لا يحل الجمع بينهن لهذه الحكمة، وهي قوله:(إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) .

ص: 13