المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكمة من استئذان البكر واستئمار الثيب - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٦٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [60]

- ‌مشروعية النكاح والحث عليه

- ‌فوائد النكاح

- ‌أعذار الشباب والفتيات في التأخر عن الزواج بين القبول والرد

- ‌ما تندفع به الشهوة لغير القادر على الزواج

- ‌فضل النكاح وأهميته

- ‌حكم الزهد في النكاح وغيره من الطيبات

- ‌مآل التشديد على النفس بالعبادة

- ‌نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل

- ‌حكم نكاح أخت الزوجة والربيبة وابنة الأخ من الرضاعة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

- ‌الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها

- ‌حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

- ‌حكم الشروط في عقود النكاح

- ‌أقسام الشروط في النكاح

- ‌الشروط الشرعية والأحكام المتعلقة بها

- ‌الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح

- ‌حقوق الزوج على زوجته المشروطة وغير المشروطة

- ‌النشوز والإعراض من الزوجين وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌حكم إكراه المرأة على الزواج من شخص لا تريده

- ‌معرفة صفات وأخلاق كل من الزوجين

- ‌العيوب التي يرد بها النكاح من الزوجين

- ‌الحكمة من استئذان البكر واستئمار الثيب

- ‌حكم من طلقت ثلاث طلقات وأرادت زوجها الأول

- ‌شرط التزوج بالمبتوتة

- ‌أحكام العشرة بين الزوجين

- ‌شرح حديث: (من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً)

- ‌شرح حديث: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله)

- ‌إشكال والجواب عنه

- ‌شرح حديث: (إياكم والدخول على النساء)

الفصل: ‌الحكمة من استئذان البكر واستئمار الثيب

‌الحكمة من استئذان البكر واستئمار الثيب

إذا قيل: لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب فقال في البكر: (تستأذن) .

وقال في الثيب: (تستأمر؟) فإنهم يقولون: إن الثيب قد عرفت الرجال، وقد صار معها شيء من الجرأة، فهي لا تحتشم أن تقول: أريده أو: لا أريده.

تنطق بالكلام حتى لا يكون هناك شيء من الالتباس، أما البكر فالعادة أنها تستحيي، ولا تتجرأ على أن تتكلم بقولها: رضيت به.

بل تسكت وتستحيي، فإذا رأوا أنها سكتت أو ظهر منها ما يدل على الرضا كإشارة برأسها مثلاً فهذا دليل الموافقة أو ما أشبه ذلك، فنعرف بذلك أنها وافقت فيحصل بذلك تزويجها، هذا هو الفرق بينهما، فلو نطقت البكر فإن ذلك أتم وأدل على رضاها، فعلى كل حال هذا ما يسمى بالإجبار والاستئمار.

ص: 23