المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٦٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [60]

- ‌مشروعية النكاح والحث عليه

- ‌فوائد النكاح

- ‌أعذار الشباب والفتيات في التأخر عن الزواج بين القبول والرد

- ‌ما تندفع به الشهوة لغير القادر على الزواج

- ‌فضل النكاح وأهميته

- ‌حكم الزهد في النكاح وغيره من الطيبات

- ‌مآل التشديد على النفس بالعبادة

- ‌نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل

- ‌حكم نكاح أخت الزوجة والربيبة وابنة الأخ من الرضاعة

- ‌حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

- ‌الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها

- ‌حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة

- ‌حكم الشروط في عقود النكاح

- ‌أقسام الشروط في النكاح

- ‌الشروط الشرعية والأحكام المتعلقة بها

- ‌الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح

- ‌حقوق الزوج على زوجته المشروطة وغير المشروطة

- ‌النشوز والإعراض من الزوجين وما يتعلق بهما من أحكام

- ‌حكم إكراه المرأة على الزواج من شخص لا تريده

- ‌معرفة صفات وأخلاق كل من الزوجين

- ‌العيوب التي يرد بها النكاح من الزوجين

- ‌الحكمة من استئذان البكر واستئمار الثيب

- ‌حكم من طلقت ثلاث طلقات وأرادت زوجها الأول

- ‌شرط التزوج بالمبتوتة

- ‌أحكام العشرة بين الزوجين

- ‌شرح حديث: (من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً)

- ‌شرح حديث: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله)

- ‌إشكال والجواب عنه

- ‌شرح حديث: (إياكم والدخول على النساء)

الفصل: ‌الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح

‌الشروط الجائزة والممنوعة في عقد النكاح

معلوم أن الشروط التي يشترطها الزوج أو تشترطها الزوجة يكون فيها شيء من المصلحة لكل منهما، فعليه أن يفي بهذه الشروط لقوله صلى الله عليه وسلم:(إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) .

وهناك شروط قد نهي عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها)، ومعناه: إذا خطب رجل امرأة فلا تقل: بشرط أن تطلق امرأتك.

وكذلك لو عرضت نفسها عليه وقالت: تزوجني بشرط أن تطلق امرأتك.

لا يجوز هذا؛ لأنه تفريق بين الزوجين، وأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وقد اختلف العلماء في بعض الشروط، فمنها إذا شرطت الزوجة أن لا يتزوج عليها، فهل لها ذلك؟ بعضهم يقول: لا يصح، وذلك لأنه شرط حرم حلالاً، وبعضهم يقول: بل هو شرط لها فيه مصلحة؛ لأن عليها مشقة من وجود ضرة تضايقها؛ فإن الزوجة الثانية تسمى: ضرة، وهي لا تحرم الحلال وإنما تقول له: هذا شرطي لا أرضى بزوجة ثانية، فإن رضيت بي زوجة وإلا فطلقني وتزوج من تريد.

فعلى هذا يوفي بهذا الشرط، إذا شرطت أن لا يتزوج عليها، إذا شرطت عليه ذلك والتزم به، فهو بالخيار إذا أراد الزواج إما أن يترك الزواج وإما أن يطلقها ويتزوج.

أما إذا شرطت شيئاً لها فيه مصلحة، كأن يسكنها بقرب أبويها، أو أن لا يخرج بها من بلادها أو مدينتها التي نشأت فيها فإن لها في هذا الشرط مصلحة فيلزمه أن يوفي به لدخوله في هذا الحديث، وقد روي عن بعض الصحابة أنهم أباحوا له أن يسافر بها ولو شرطت أن لا يخرجها، وقالوا: حق الزوج أقدم.

ولكن معلوم أنها قد تلقى مضايقة إذا سافرت إلى بلد آخر أو تلقى حرجاً، أو تفقد من يؤنسها أو نحو ذلك، فلها مصلحة في ذلك.

وهناك الشرط الذي فيه ظلم وجور، كما لو اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، أن يعطيها -مثلاً- ليلتين وللأخرى ليلة، فهذا شرط فيه جور وظلم، أو شرطت أن يزيد لها في النفقة على ضرتها أو على بني جنسها، وكذلك في الكسوة ونحوها، فإن مثل هذا أيضاً فيه مشقة، وفي هذه الأزمنة تقع شروط من الولي ونحوه ولا بأس بها، فمثلاً تكون طالبة في إحدى المدارس أو الجامعات، فإذا شرطت أن تواصل دراستها فإن هذا شرط لها فيه مصلحة، فعليه أن يفي بهذا الشرط، وكذلك إذا كانت عاملة كمدرسة وشرطت أن تبقى في وظيفتها فإن لها ذلك ويلزمه الوفاء به؛ لدخوله في هذا الحديث، وإذا شرطت أن تكفى المئونة فإن لها ذلك.

وقديماً كانت تشترط المرأة أمة تخدمها، فيشتري لها أمة تقوم بخدمتها، لكن في هذه الأزمنة انقطع الرق فلا يوجد إماء مملوكات، واعتاد الناس باستقدام الخدم من البلاد النائية، فصارت الزوجة تشترط أن يأتي لها بخادمة، وفي هذا شيء من الإحراج والمضايقة، ولكن إذا التزم بذلك فإنه يوفي لها بذلك، مع ما في ذلك من الحرج أو ما فيه من الحرام، أما شرط الزيارة لأبويها أو لأخوتها ونحو ذلك، أو شرط كفالة أولادها وحضانتهم من غيره فإن هذا أيضاً من المصالح التي فيها صلة للرحم، وفيها قيام بحقوق الأقارب، فعليه أن يفي بمثل هذه الشروط.

ص: 17