المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز بيع المدبر - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٨١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [81]

- ‌أحكام بيع المدبر

- ‌جواز بيع المدبَّر

- ‌عدم جواز بيع أم الولد

- ‌الحض على عتق الرقبة المؤمنة من خصائص الشريعة الإسلامية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شهادة المرء للتعريف بأشخاص لا يعرفهم

- ‌منع الأبناء من الذهاب إلى المسجد خشية اختلاطهم برفقة سيئة

- ‌ترتيب آيات القرآن توقيفي وترتيب سوره اجتهادي

- ‌صفة الطهارة لمن يخرج منه دم يسير لإصابته بالبواسير

- ‌حكم زواج الرجل من امرأة رضع إخوته من أمها

- ‌التحذير من التهاون في رفع الطعام المتساقط بين يدي آكله

- ‌حكم أكل لحوم البغال

- ‌الاعتقاد بأن الجن تخاف الذئاب، وحكم إحضاره بين يدي الراقي

- ‌أحكام الجمع والقصر في الصلاة لا تبدأ إلا بعد الشروع في السفر

- ‌لا استفتاح في صلاة الجنازة

- ‌حكم استقبال جدار الحمام إذا كان بين القبلة وبين المصلي

- ‌حكم لبس القبعة (البرنيطة) للوقاية من الشمس

- ‌زكاة المال إذا كان عند معسر أو مماطل

- ‌حكم الجمع والقصر في حق من فعل ذلك في مطار بلده

- ‌حكم أكل اللحوم المستوردة التي يشك في صحة ذبحها على الطريقة الإسلامية

- ‌حكم القول: إن من السنة عدم أكل الضب

- ‌حكم أكل لحم اليربوع

- ‌حكم قتل الجراد

الفصل: ‌جواز بيع المدبر

‌جواز بيع المدبَّر

هذا الحديث دليل على جواز بيع المدبر، فإن هذا الرجل من الأنصار ليس له مال إلا هذا العبد، وكان قد أعتقه عن دبر، وذات يوم احتاج فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا بالغلام وعرضه للبيع فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحَّام بثمانمائة درهم، فدفعها إلى ذلك الأنصاري وقال:(ابدأ بنفسك فتصدق عليها) يعني: أنت أحق بأن يُتَصَدَّق عليك، فانتفع بهذا المال، وأنفق منه على من تحت يدك من الفقراء ونحوهم من الأولاد المحتاجين، فإنهم أولى بأن تنفق عليهم.

وبهذا استدلوا على أن التدبير لا يخرج العبد من الملكية حيث يجوز بيعه، وإذا باعه بطل التدبير، والذي يشتريه يتملكه؛ لأنه اشتراه على أنه عبد، فيبقى مملوكاً له، ولا يعتق لا بموت الأول ولا بموت الثاني، أي: لا بموت المدبر الذي دبره، ولا بموت الذي اشتراه؛ لأنه انتقل من ملك ذلك الذي دبره، فزالت حريته المعلقة وبقي رقيقاً.

لكن لو قُدِّر أن الذي دبره اشتراه مرة ثانية أو وُهب له فعادت إليه ملكيته، فإن صفة التدبير تعود إليه، فلو أن هذا الأنصاري أخذ ثمنه ثمانمائة درهم وأنفق منها ما أنفق، ثم وجد عبده يُباع فاشتراه بمائة أو بمائتين فإنه يعود إليه التدبير، بمعنى: أنه إذا مات الأنصاري أعتق عبده، وكذلك لو أن نعيم بن النحام وهبه للأنصاري فقال: وهبتك هذا العبد الذي اشتريته منك -أو اشتريته بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم ورددته عليك، فإنه يعود إليه وصف التدبير بحيث إذا مات الأنصاري أعتق العبد من رأس المال.

ص: 3