المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شهادة المرء للتعريف بأشخاص لا يعرفهم - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٨١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [81]

- ‌أحكام بيع المدبر

- ‌جواز بيع المدبَّر

- ‌عدم جواز بيع أم الولد

- ‌الحض على عتق الرقبة المؤمنة من خصائص الشريعة الإسلامية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم شهادة المرء للتعريف بأشخاص لا يعرفهم

- ‌منع الأبناء من الذهاب إلى المسجد خشية اختلاطهم برفقة سيئة

- ‌ترتيب آيات القرآن توقيفي وترتيب سوره اجتهادي

- ‌صفة الطهارة لمن يخرج منه دم يسير لإصابته بالبواسير

- ‌حكم زواج الرجل من امرأة رضع إخوته من أمها

- ‌التحذير من التهاون في رفع الطعام المتساقط بين يدي آكله

- ‌حكم أكل لحوم البغال

- ‌الاعتقاد بأن الجن تخاف الذئاب، وحكم إحضاره بين يدي الراقي

- ‌أحكام الجمع والقصر في الصلاة لا تبدأ إلا بعد الشروع في السفر

- ‌لا استفتاح في صلاة الجنازة

- ‌حكم استقبال جدار الحمام إذا كان بين القبلة وبين المصلي

- ‌حكم لبس القبعة (البرنيطة) للوقاية من الشمس

- ‌زكاة المال إذا كان عند معسر أو مماطل

- ‌حكم الجمع والقصر في حق من فعل ذلك في مطار بلده

- ‌حكم أكل اللحوم المستوردة التي يشك في صحة ذبحها على الطريقة الإسلامية

- ‌حكم القول: إن من السنة عدم أكل الضب

- ‌حكم أكل لحم اليربوع

- ‌حكم قتل الجراد

الفصل: ‌حكم شهادة المرء للتعريف بأشخاص لا يعرفهم

‌حكم شهادة المرء للتعريف بأشخاص لا يعرفهم

‌السؤال

فضيلة الشيخ، شهدت مع أحد الناس في الأحوال المدنية لإخراج هوية له وأنا لا أعرفه، فما حكم هذه الشهادة، مع العلم أنه يكثر في المحاكم شهادة أناس لآخرين من غير أن يعرف بعضهم بعضاً لاستخراج صك وكالة أو غيرها من الأمور التي لابد فيها من شاهدَين؟

‌الجواب

قد يُتسامح في مثل ذلك إذا عرفتَ صدقه، ورأيت -مثلاً- هويته أو بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، وعرفت من سيماه أنه لا يتعمد كذباً، وعرفت أن مثل هذه الشهادات لا يترتب عليها ظلم لأحد، أو أخذ مال من هذا لهذا، وإنما هي استخراج ملكية أو بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك لا بأس به؛ ولكن بعد أن تتثبت أنه من أهل الصدق.

ص: 7