المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث (قيل لابن مسعود: إن الله ليكثر ذكر الصلاة) - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم

- ‌باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتلهم وقتالهم إذا فعلوا ذلك

- ‌حكم تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً

- ‌أهمية الصلاة عند سلف الأمة وحكم تاركها

- ‌حبوط عمل من ترك الصلاة وكفره

- ‌حديث معاذ في رأس الأمر وقوامه وذروة سنامه

- ‌بعث أبي بكر لخالد بن الوليد وأمره له أن يقاتل الناس على شعائر الإسلام الخمس

- ‌حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن

- ‌حديث بريدة (بكروا بالصلاة يوم الغيم)

- ‌حديث أبي ذر (من ترك الصلاة عامداً فقد برئت منه ذمة الله عز وجل

- ‌حديث (قيل لابن مسعود: إن الله ليكثر ذكر الصلاة)

- ‌أثر أبي الدرداء (لا إيمان لمن لا صلاة له)

- ‌حديث الباقر (لو مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أثر ابن مسعود (من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له)

- ‌أثر حذيفة في الإنكار على من لا يتم الركوع والسجود

- ‌أثر ابن المبارك في تكفير من قال أصلي غداً

- ‌حديث عبد الله بن عمرو: (من حافظ عليها كانت له نوراً)

- ‌تعقيب المصنف على الأحاديث والآثار المتعلقة بترك الصلاة والتهاون بها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عصير الفواكه المخلوط المسمى بـ (الكوكتيل)

- ‌حكم من لا يصلي إلا الجمعة فقط

- ‌وجه دلالة الألف واللام في كلمة (الكفر) على الكفر المخرج من الملة

- ‌ضرورة إقامة الحجة على من وقع في الكفر قبل تكفيره

- ‌حكم تكرار صلاة الفجر بعد خروج وقتها

- ‌حكم صيام الإثنين أو الخميس مع موافقتهما لعيد من أعياد النصارى

- ‌حكم صلاة من أخطأ في الفاتحة أو غيرها وفتح عليه

الفصل: ‌حديث (قيل لابن مسعود: إن الله ليكثر ذكر الصلاة)

‌حديث (قيل لابن مسعود: إن الله ليكثر ذكر الصلاة)

قال: [قيل لـ عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل ليكثر ذكر الصلاة في القرآن: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج:23]{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المؤمنون:9]، فقال عبد الله بن مسعود: ذلك على مواقيتها، قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا على تركها، فقال عبد الله: تركها الكفر].

لم يقل: تركها كفر، وإنما قال: تركها الكفر، والألف واللام للعهد في هذا النص الذي سمعت؛ لأنها لو كانت للجنس لأطلقت على جنس الكفر المخرج وغير المخرج.

فهذا يدل على أن ابن مسعود صحح للتابعين خطأهم، وأنهم كانوا يتصورون أن هذا المذهب إنما ينطبق على من أتاها دون من تركها، فقال: ليس الأمر كما تظنون، وإنما ترك الصلاة هو الكفر المعهود لديكم.

والعهد: هو الشيء المعهود.

كما أقول لك: هل قابلت رجلاً؟ فتقول: نعم، قابلت رجلاً في أول الطريق، وآخر في وسط الطريق وآخر في نهايته؛ لأني سألتك عن جنس الرجال.

فتقول: نعم، أنا قابلت رجالاً، فضلاً عن رجل، بخلاف ما لو قلت لك: هل قابلت الرجل.

أي: الرجل المعهود لديك الذي أرسلتك إليه خاصة؟ مثلاً أرسلتك بجواب، وقلت لك: خذ هذا الجواب وسلمه لمحمد بن إبراهيم، عينته لك، فذهبت وسلمت الرسالة له، لكن لو سلمتها لرجل غير معين ولا معروف، فهذا لا يفيد عندي أنك أعطيتها للرجل المعهود الذي عاهدتك أن تختاره من بين الرجال فتعطيه الرسالة.

فإذاً: الألف واللام تكون للعهد، أي: لشيء معروف لدى الكل.

فقال هنا: (قيل لـ عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل ليكثر أن يذكر الصلاة في القرآن: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج:23] {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المؤمنون:9]؛ فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها).

فربنا يمدح الذي يقيم الصلاة على وقتها، (قيل: يا رسول الله! ما أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة على وقتها أو لوقتها).

(قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ما كنا نرى ذلك إلا على تركها، فقال: تركها الكفر) يعني: الكفر المعهود، وهو الكفر المخرج من الملة.

ص: 11