المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر ابن المبارك في تكفير من قال أصلي غدا - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم

- ‌باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتلهم وقتالهم إذا فعلوا ذلك

- ‌حكم تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً

- ‌أهمية الصلاة عند سلف الأمة وحكم تاركها

- ‌حبوط عمل من ترك الصلاة وكفره

- ‌حديث معاذ في رأس الأمر وقوامه وذروة سنامه

- ‌بعث أبي بكر لخالد بن الوليد وأمره له أن يقاتل الناس على شعائر الإسلام الخمس

- ‌حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن

- ‌حديث بريدة (بكروا بالصلاة يوم الغيم)

- ‌حديث أبي ذر (من ترك الصلاة عامداً فقد برئت منه ذمة الله عز وجل

- ‌حديث (قيل لابن مسعود: إن الله ليكثر ذكر الصلاة)

- ‌أثر أبي الدرداء (لا إيمان لمن لا صلاة له)

- ‌حديث الباقر (لو مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أثر ابن مسعود (من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له)

- ‌أثر حذيفة في الإنكار على من لا يتم الركوع والسجود

- ‌أثر ابن المبارك في تكفير من قال أصلي غداً

- ‌حديث عبد الله بن عمرو: (من حافظ عليها كانت له نوراً)

- ‌تعقيب المصنف على الأحاديث والآثار المتعلقة بترك الصلاة والتهاون بها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عصير الفواكه المخلوط المسمى بـ (الكوكتيل)

- ‌حكم من لا يصلي إلا الجمعة فقط

- ‌وجه دلالة الألف واللام في كلمة (الكفر) على الكفر المخرج من الملة

- ‌ضرورة إقامة الحجة على من وقع في الكفر قبل تكفيره

- ‌حكم تكرار صلاة الفجر بعد خروج وقتها

- ‌حكم صيام الإثنين أو الخميس مع موافقتهما لعيد من أعياد النصارى

- ‌حكم صلاة من أخطأ في الفاتحة أو غيرها وفتح عليه

الفصل: ‌أثر ابن المبارك في تكفير من قال أصلي غدا

‌أثر ابن المبارك في تكفير من قال أصلي غداً

ثم قال: [يقول ابن المبارك: من قال أصلي الفريضة غداً؛ فهو عندي أكفر من الحمار].

لا بد أن تحمل هذه النصوص كلها على الكفر المعهود، وهو الكفر المخرج من الملة.

أنا لا أجرؤ على تكفير من صلى وترك، أو من ترك فرضاً أو فرضين، أو تكاسل وصلاهما بعد ذلك، إنما أجرؤ على تكفير من ترك الصلاة بالكلية، فأنا لا أشك أن من ترك الصلاة بالكلية كافر كفراً يخرجه عن ملة الإسلام، فإذا كفر أخذ حكم الكافرين، وإذا كانت امرأته تصلي فيجب التفريق بينهما؛ لأن الله تعالى حرم أن يكون للكافر سبيل على المسلم، كما قال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:141]، وولاية الزواج من السبيل، فهذا لا يغسل ولا يكفن، ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكل هذا مشروط بمسألة المصلحة والمفسدة، خاصة في هذا الزمان.

ص: 16