المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث معاذ في رأس الأمر وقوامه وذروة سنامه - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٣٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم

- ‌باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتلهم وقتالهم إذا فعلوا ذلك

- ‌حكم تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً

- ‌أهمية الصلاة عند سلف الأمة وحكم تاركها

- ‌حبوط عمل من ترك الصلاة وكفره

- ‌حديث معاذ في رأس الأمر وقوامه وذروة سنامه

- ‌بعث أبي بكر لخالد بن الوليد وأمره له أن يقاتل الناس على شعائر الإسلام الخمس

- ‌حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن

- ‌حديث بريدة (بكروا بالصلاة يوم الغيم)

- ‌حديث أبي ذر (من ترك الصلاة عامداً فقد برئت منه ذمة الله عز وجل

- ‌حديث (قيل لابن مسعود: إن الله ليكثر ذكر الصلاة)

- ‌أثر أبي الدرداء (لا إيمان لمن لا صلاة له)

- ‌حديث الباقر (لو مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أثر ابن مسعود (من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له)

- ‌أثر حذيفة في الإنكار على من لا يتم الركوع والسجود

- ‌أثر ابن المبارك في تكفير من قال أصلي غداً

- ‌حديث عبد الله بن عمرو: (من حافظ عليها كانت له نوراً)

- ‌تعقيب المصنف على الأحاديث والآثار المتعلقة بترك الصلاة والتهاون بها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عصير الفواكه المخلوط المسمى بـ (الكوكتيل)

- ‌حكم من لا يصلي إلا الجمعة فقط

- ‌وجه دلالة الألف واللام في كلمة (الكفر) على الكفر المخرج من الملة

- ‌ضرورة إقامة الحجة على من وقع في الكفر قبل تكفيره

- ‌حكم تكرار صلاة الفجر بعد خروج وقتها

- ‌حكم صيام الإثنين أو الخميس مع موافقتهما لعيد من أعياد النصارى

- ‌حكم صلاة من أخطأ في الفاتحة أو غيرها وفتح عليه

الفصل: ‌حديث معاذ في رأس الأمر وقوامه وذروة سنامه

‌حديث معاذ في رأس الأمر وقوامه وذروة سنامه

قال: [عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إن رأس هذا الأمر: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه: الجهاد في سبيل الله، إنما أمرت أن أقاتل حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله؛ فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل.

أي: إذا شهدوا الشهادتين وصلوا وزكوا، فقد عصموا دماءهم.

ص: 6