المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قول شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى - شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة - جـ ٤٠

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ سرد أقوال السلف في أن العمل ركن في الإيمان

- ‌أركان الإيمان بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الضالة

- ‌سرد أقوال السلف في أن العمل المجرد ربما أدى بصاحبه إلى الردة أو الكفر

- ‌قول نافع رحمه الله تعالى

- ‌قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى

- ‌قول الشافعي رحمه الله تعالى

- ‌قول الحميدي رحمه الله تعالى

- ‌قول إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى

- ‌قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

- ‌قول محمد بن سحنون رحمه الله تعالى

- ‌قول أبي بكر الجصاص رحمه الله تعالى

- ‌قول محمد بن الوليد السمرقندي رحمه الله تعالى

- ‌قول ابن حزم رحمه الله تعالى

- ‌تفسير الهراسي لقوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب)

- ‌تفسير أبي بكر بن العربي لقوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب)

- ‌قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى

- ‌قول الجويني رحمه الله تعالى

- ‌تفسير الرازي لقوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب)

- ‌قول الكاساني رحمه الله تعالى

- ‌قول فخر الدين الفرغاني رحمه الله تعالى

- ‌قول أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى

- ‌قول جلال الدين بن نجم رحمه الله تعالى

- ‌قول برهان الدين محمد بن أحمد رحمه الله تعالى

- ‌قول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

- ‌قول النووي رحمه الله تعالى

- ‌قول شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى

- ‌قول ابن تيمية رحمه الله تعالى

الفصل: ‌قول شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى

‌قول شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى

وقال الإمام شهاب الدين القرافي المالكي: الكفر قسمان: متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه نحو الشرك بالله، وجحد ما علم من الدين بالضرورة، كجحد وجوب الصلاة والصوم ونحوهما، والكفر الفعلي: نحو إلقاء المصحف في القاذورات، وجحد البعث أو النبوات، أو وصفه تعالى بكونه لا يعلم ولا يريد أو ليس بحي ونحو ذلك، فهذا الكفر المتفق عليه صوره على نوعين: منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو مختلف فيه.

قال: وأما المتفق عليه فمنه ما هو اعتقادي، ومنه ما هو عملي يكفر، ونحن قبل هذا قد قلنا في الدرس الماضي: من الأخطاء الشنيعة الشائعة بين الناس تقسيم الكفر إلى نوعين: اعتقادي وعملي، أما الاعتقادي فلا يخرج المرء من الملة إلا به، وأما العملي فكله ليس مخرجاً من الملة، وهذا خطأ عظيم جداً في الاعتقاد؛ لأن الكفر الاعتقادي كله مخرج من الملة مع انتفاء الموانع وتحقق الشروط.

والكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما ليس بمخرج من الملة.

قال هنا: الكفر قسمان: متفق عليه اعتقادي وعملي، وذكر أمثلة للعملي، فقال: إنكار النبوات، وإنكار البعث، أو إلقاء المصحف في القاذورات، ووصفه تعالى بأنه لا يعلم ولا يريد، وغير ذلك من إنكار صفات الله تعالى.

أما المختلف فيه فقد توقف عند هذا الحد في أنواع الفروق كأنه باب طويل.

قال: وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلى، ويكون الكفر بفعل كرمي المصحف في القاذورات، أي: يقع الكفر بمجرد الفعل أو بالفعل المجرد، مثل: إلقاء المصحف في القاذورات، أو السجود لصنم، أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى ومباشرة أحوالهم.

قال: الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف -وفي غير البالغ خلاف- إما باللفظ، أي: الردة إما أن تكون باللفظ أو بالفعل كإلقاء المصحف في القاذورات، ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء.

ص: 26