المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أصل مهم في الفرق بين الوصف بالإسلام دون الإيمان - شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[9]

- ‌أصل مهم في الفرق بين الوصف بالإسلام دون الإيمان

- ‌الآيات التي فرقت بين الإسلام والإيمان أو ساوت بينهما

- ‌القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد

- ‌القول بعدم كون الإسلام والإيمان شيئاً واحداً

- ‌بيان توافق معنى آية الحجرات وآية الذاريات

- ‌حكم نكاح البغايا والكافرات

- ‌مسمى الإيمان والإسلام: مدلولهما، والفرق بينهما

- ‌عموم الإسلام

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين

- ‌الخلاف في التفريق بين عوام الشيعة والخوارج وأئمتهم

- ‌واجب الأبناء تجاه الوالدين بعد موتهما

- ‌الخلاف في رؤية الكفار لربهم بعد الموت

- ‌الجمع بين حديث: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، وأن أهل الكبائر تحت المشيئة

- ‌حكم بقاء المرأة في عصمة زوج يتعمد تأخير الصلاة

- ‌حكم زواج الرجل بامرأة زنى بها

- ‌حكم وصف الله بالصانع

- ‌شرط نكاح الكتابية

- ‌حكم ولد الزنا

- ‌حكم مخالفة أهل السنة في مسائل الإيمان

- ‌حكم تزويج اللقيط

- ‌حكم إمامة ولد الزنا

- ‌كلام مسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌أصل مهم في الفرق بين الوصف بالإسلام دون الإيمان

‌أصل مهم في الفرق بين الوصف بالإسلام دون الإيمان

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان فقال تعالى: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الحجرات:14] وقال تعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذاريات:35 - 36].

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناً، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين.

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفى الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها، تدل قومها على أضيافه، كما قال تعالى فيها:{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا} [التحريم:10]، وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع، وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبى عن أن يكون ديوثاً.

ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب].

بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأصل الأول: وهو أن الأحكام تجرى على الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فإنها تجرى على الظاهر وعلى الباطن جميعاً، فالمؤمن ظاهراً وباطناً عند الله مؤمن، والكافر ظاهراً وباطناً عند الله كافر، والمنافق عند الله كافر، فهذا أصل ينبغي معرفته، وهو التمييز بين الحكم الظاهر والباطن، والفرق بينهما، وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع.

ص: 2