المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الرجل بامرأة زنى بها - شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي - جـ ٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌[9]

- ‌أصل مهم في الفرق بين الوصف بالإسلام دون الإيمان

- ‌الآيات التي فرقت بين الإسلام والإيمان أو ساوت بينهما

- ‌القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد

- ‌القول بعدم كون الإسلام والإيمان شيئاً واحداً

- ‌بيان توافق معنى آية الحجرات وآية الذاريات

- ‌حكم نكاح البغايا والكافرات

- ‌مسمى الإيمان والإسلام: مدلولهما، والفرق بينهما

- ‌عموم الإسلام

- ‌الأسئلة

- ‌الحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين

- ‌الخلاف في التفريق بين عوام الشيعة والخوارج وأئمتهم

- ‌واجب الأبناء تجاه الوالدين بعد موتهما

- ‌الخلاف في رؤية الكفار لربهم بعد الموت

- ‌الجمع بين حديث: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، وأن أهل الكبائر تحت المشيئة

- ‌حكم بقاء المرأة في عصمة زوج يتعمد تأخير الصلاة

- ‌حكم زواج الرجل بامرأة زنى بها

- ‌حكم وصف الله بالصانع

- ‌شرط نكاح الكتابية

- ‌حكم ولد الزنا

- ‌حكم مخالفة أهل السنة في مسائل الإيمان

- ‌حكم تزويج اللقيط

- ‌حكم إمامة ولد الزنا

- ‌كلام مسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌حكم زواج الرجل بامرأة زنى بها

‌حكم زواج الرجل بامرأة زنى بها

‌السؤال

إذا زنا رجل بامرأة وأرادوا منه التزوج بها قبل توبتهما، فهل نقول بجواز ذلك؛ لأن الله تعالى يقول:{الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} [النور:3]، فهما لم يتوبا، فهل يصح زواجهما، وما حكم ذلك؟

‌الجواب

لا يجوز أن تزوج وهي زانية، وإن كان بينهما ولد فهو سفاح، ويفرق بينهما، ويقام الحد على الرجل وعلى المرأة، فالرجل يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً، والمرأة تجلد مائة جلدة وتغرب، وإن كانت متزوجة ترجم بالحجارة حتى تموت، وإذا صحت التوبة بعد ذلك وظهرت توبتها وإصلاحها تزوج، وهو إذا صحت توبته يزوج منها أو من غيرها، أما أن تزوج وهي على زناها والعياذ بالله، فهذا منكر.

ص: 17