المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقوم مقام الوالدين من القرابة - البر والصلة للحسين بن حرب

[الحسين بن حرب]

الفصل: ‌باب ما يقوم مقام الوالدين من القرابة

‌بَابٌ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْقَرَابَةِ

ص: 39

76 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُرَقَّعٌ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ حَيَّيْنِ فَلْيَبِرَّهُمَا وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ وَالِدَتُهُ حَيَّةً فَلْيَبِرَّهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ»

ص: 39

77 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَلَمَّ بِذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ:«هَلْ لَكَ وَالِدَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ:«فَهَلْ لَكَ خَالَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«اذْهَبْ فَبِرَّهَا»

⦗ص: 40⦘

78 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُؤَمَّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا

ص: 39

79 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ النُّكْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ كَبِيرِ الْأُخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»

ص: 40

80 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ظِئْرُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَه، ثُمَّ قَالَ:«مَرْحَبًا بِأُمِّي» ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَلَى رِدَائِهِ "

ص: 41

81 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: «غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ»

ص: 41

82 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ الرُّصَافِيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَمُّ أَبٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ»

ص: 42

83 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي فَرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ عَمَّهَ وَهُوَ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ جَالِسَانِ فَأَوْسَعَ لَهُ، فَأَبَى الْمُطَّلِبُ أَنْ يَفْرَقَّ بَيْنَهُمَا وَقَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَفْرَقَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَبِيهِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا هُوَ عَمِّي قَالَ: «الْعَمُّ وَالِدٌ»

ص: 43

84 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَمُّ وَالِدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ»

ص: 43