المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصا - شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة - جـ ١٠

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ رخص الفطر لأصحاب الأعذار ومسائل في رؤية الهلال

- ‌جواز الفطر لمن سافر أثناء يوم في رمضان بدأه بالصيام

- ‌الخلاف في جواز إفطار المسافر قبل سفره

- ‌حكم فطر من كانت السفينة مسكنه وأهل البادية في تنقلاتهم

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره في نهار رمضان

- ‌حكم صوم المسافر في رمضان عن غير رمضان

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره فوجد امرأته طهرت من الحيض فجامعها في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌النهي عن صيام يوم الشك

- ‌وقت بداية رؤية الهلال

- ‌حالات رؤية الهلال

- ‌اختلاف العلماء في حكم رؤية الهلال في بلد دون بلد آخر

- ‌نقصان الشهر لا يلزم منه نقصان الأجر سواء في رمضان أو ذي الحجة

- ‌حكم النية المترددة لمن لم يتبين له دخول رمضان من ليلته

- ‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصاً

- ‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك

- ‌استحباب الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌حكم صيام الأسير الذي لا يتبين له وقت دخول شهر الصوم

الفصل: ‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصا

‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصاً

لو شرع المرء في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام، فالراجح أنه يفطر سراً) يعني: إنسان صام في هذا البلد وبعد ذلك سافر إلى بلد أخرى لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فهو صام في البلد الأول بناء على رؤية الهلال، وبعد ذلك سافر إلى بلد أخرى ووصل في صيامه لليوم الثلاثين، وأهل هذه البلد الأخرى صاموا بعده بيوم، وسوف يكملون الصيام لعدم رؤية هلال شوال، فالراجح فيه أن هذا قد أكمل ثلاثين يوماً، فلا نقول له: صم واحداً وثلاثين يوماً؛ لأنه صام بناءً على رؤية شرعية في أول الشهر حتى أكمل الثلاثين، فله أن يفطر ولكن سراً ولا يجهر بالإفطار، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا) فهذا أكمل ثلاثين فلا يلزمه أكثر من ذلك.

ولو سافر من بلد لم يروا فيه الهلال فأكملوا شعبان حتى رأوا الهلال فيكون صيامه أقل منهم بيوم، فلو كان عندهم رمضان تسعة وعشرين يوماً فسيكون عنده ثمانية وعشرين يوماً فيلزمه أن يفطر طالما أنهم رأوا الهلال ويقضي يوماً مكانه.

ولو رأى الهلال في بلد وأصبح معيداً معهم ثم ركب طيارة وسافر إلى بلد آخر وكانوا ما زالوا صائمين فلا شيء عليه؛ لأنه أفطر إفطاراً صحيحاً بناءً على رؤية الهلال، فالآن يكمل إفطاره ولا شيء عليه.

ص: 17