المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر - شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة - جـ ١٠

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ رخص الفطر لأصحاب الأعذار ومسائل في رؤية الهلال

- ‌جواز الفطر لمن سافر أثناء يوم في رمضان بدأه بالصيام

- ‌الخلاف في جواز إفطار المسافر قبل سفره

- ‌حكم فطر من كانت السفينة مسكنه وأهل البادية في تنقلاتهم

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره في نهار رمضان

- ‌حكم صوم المسافر في رمضان عن غير رمضان

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره فوجد امرأته طهرت من الحيض فجامعها في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌النهي عن صيام يوم الشك

- ‌وقت بداية رؤية الهلال

- ‌حالات رؤية الهلال

- ‌اختلاف العلماء في حكم رؤية الهلال في بلد دون بلد آخر

- ‌نقصان الشهر لا يلزم منه نقصان الأجر سواء في رمضان أو ذي الحجة

- ‌حكم النية المترددة لمن لم يتبين له دخول رمضان من ليلته

- ‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصاً

- ‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك

- ‌استحباب الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌حكم صيام الأسير الذي لا يتبين له وقت دخول شهر الصوم

الفصل: ‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر

‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر

لخص الإمام النووي مذاهب العلماء في الحامل والمرضع في كتابه المجموع على أربع مذاهب: المذهب الأول: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا ذكرناه عن ابن عمر وعن ابن عباس وأيضاً سعيد بن جبير فيه، وهو أن المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها أو تخاف على الجنين إذا خافتا فأفطرتا فعليهما الإفطار والفدية، فتفدي عن كل يوم بإطعام مسكين، وليس عليها القضاء، وهذا هو القول الأول.

المذهب الثاني وهو قول الإمام مالك: يفرق بين الحامل والمرضع، فالحامل تفطر وبعد ذلك عليها القضاء، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي، فعلى المرضع كلا الأمرين.

المذهب الثالث: قول مجاهد والشافعي وأحمد يفرقون بين أن تخاف المرأة الحامل أو المرضع على النفس أو تخاف على الولد، فإذا خافت على نفسها عليها أن تفطر ثم بعد ذلك تقضي ولا فدية، وإذا خافت على الجنين أو على الولد، فتفطر وعليها القضاء مع الفدية.

المذهب الرابع: قول عطاء بن أبي رباح والحسن والزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي -يعني: الأحناف-: أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية وحكمهما كالمريض وبه قال ابن المنذر، وهو أوجه الأقوال وأقواها، لكون المرأة الحامل أو المرضع مشبهة بالمريض، والمريض يلزمه أن يقضي، فهذه يلزمها القضاء، فإذا تعذر عليها القضاء، لها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا يلزمها القضاء، فإذا احتاطت المرأة بذلك وأخذت بقول الشافعي وأحمد ومن قبلهما مجاهد أنها إذا خافت على الجنين أو على الطفل أفطرت ثم قضت وأطعمت فهذا طيب؛ {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة:184]، فيكون من باب التطوع أما أنه واجب، فالراجح أنه لا يجب إلا الصوم، وإذا تعذر ذلك فتطعم مكانه كل يوم مسكيناً.

ص: 9