المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال - شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة - جـ ١٠

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ رخص الفطر لأصحاب الأعذار ومسائل في رؤية الهلال

- ‌جواز الفطر لمن سافر أثناء يوم في رمضان بدأه بالصيام

- ‌الخلاف في جواز إفطار المسافر قبل سفره

- ‌حكم فطر من كانت السفينة مسكنه وأهل البادية في تنقلاتهم

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره في نهار رمضان

- ‌حكم صوم المسافر في رمضان عن غير رمضان

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره فوجد امرأته طهرت من الحيض فجامعها في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌النهي عن صيام يوم الشك

- ‌وقت بداية رؤية الهلال

- ‌حالات رؤية الهلال

- ‌اختلاف العلماء في حكم رؤية الهلال في بلد دون بلد آخر

- ‌نقصان الشهر لا يلزم منه نقصان الأجر سواء في رمضان أو ذي الحجة

- ‌حكم النية المترددة لمن لم يتبين له دخول رمضان من ليلته

- ‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصاً

- ‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك

- ‌استحباب الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌حكم صيام الأسير الذي لا يتبين له وقت دخول شهر الصوم

الفصل: ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال

‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال

لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غمي عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) وفي لفظ مسلم: (فإن غمي عليكم فأكملوا العدد).

إذاً: إذا لم يظهر الهلال نتم شعبان، فإذا كنا في شهر شعبان ولم يظهر رمضان فنكمل شعبان ثلاثين يوماً، ولذلك جاء في رواية أخرى:(لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا)، فالألفاظ:(غم)، (غبي)، (غمي)، كلها بمعنى واحد وهو عدم ظهور الهلال لسبب من الأسباب.

وجاء في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فلا تصم قبل رمضان احتياطاً.

والذي ليس متعوداً على أن يصوم في شعبان ولا في غير شعبان ويأتي ليصوم يوم الشك، ويقول: سوف أصوم هذا اليوم فربما يكون من رمضان فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصم احتياطاً لرمضان ولكن إذا ثبتت الرؤيا فصم، (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)، وهذا الحديث فيه (فإن حالت دونه غياية -يعني: سحابة- فأكملوا ثلاثين يوماً) يعني: ليس مطلوباً أن نبحث ونفتش وراء السحاب عن الهلال، فإذا ظهر الهلال ثبت الشهر، وإذا لم يظهر الهلال فعلى ذلك (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته).

وفي رواية للنسائي قال صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها -أي تعبدوا-، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) فيكون الأصل في الرؤيا أن يشهد شاهدان، وهذا في رؤية هلال رمضان أو في غيره، وسيأتي أنه في رمضان يجوز الشاهد الواحد؛ لفعل ابن عمر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه.

وقوله: (صوموا لرؤيته) هذا يحتمل أن يكون ليلاً أو نهاراً، فإذا كان بالليل فيكون الصوم باليوم الذي يليه، وإذا كان بالنهار فيكون باليوم الذي يليه أيضاً.

قال جمهور العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن غم عليكم، فاقدروا له) المعنى: احسبوا أول الشهر والرواية الأخرى توضحها (فأتموا عدة شعبان ثلاثين، واحتاطوا لشهر شعبان من أوله)؛ لأنك ستبني صيام رمضان عليه إذا لم تر الهلال، فمعنى (اقدروا له) أي: انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم: (فأكملوا العدة ثلاثين).

وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان)، والمعنى أنه كان يهتم برؤية هلال أول شعبان؛ لأنه سيبني عليه رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان ثلاثين.

(فإن غم عليه عد ثلاثين) أي: عد ثلاثين من شعبان ثم صام صلى الله عليه وسلم.

ص: 10