المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك - شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة - جـ ١٠

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ رخص الفطر لأصحاب الأعذار ومسائل في رؤية الهلال

- ‌جواز الفطر لمن سافر أثناء يوم في رمضان بدأه بالصيام

- ‌الخلاف في جواز إفطار المسافر قبل سفره

- ‌حكم فطر من كانت السفينة مسكنه وأهل البادية في تنقلاتهم

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره في نهار رمضان

- ‌حكم صوم المسافر في رمضان عن غير رمضان

- ‌حكم المسافر إذا قدم من سفره فوجد امرأته طهرت من الحيض فجامعها في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع

- ‌تلخيص مذاهب العلماء في حكم الحامل والمرضع في الصيام والفطر

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال

- ‌النهي عن صيام يوم الشك

- ‌وقت بداية رؤية الهلال

- ‌حالات رؤية الهلال

- ‌اختلاف العلماء في حكم رؤية الهلال في بلد دون بلد آخر

- ‌نقصان الشهر لا يلزم منه نقصان الأجر سواء في رمضان أو ذي الحجة

- ‌حكم النية المترددة لمن لم يتبين له دخول رمضان من ليلته

- ‌حكم من سافر إلى بلد واختلف مع أهله في عدة أيام رمضان زيادة أو نقصاً

- ‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك

- ‌استحباب الدعاء عند رؤية الهلال

- ‌حكم صيام الأسير الذي لا يتبين له وقت دخول شهر الصوم

الفصل: ‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك

‌ثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد واشتراط الشاهدين فيما سوى ذلك

تثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عدل واحد من المسلمين، فقد جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود وهو حديث صحيح:(رأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه) فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في دخول رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) ومن هذين الحديثين نفهم أنه في كل الشهور لا بد من شهادة اثنين إلا في أول رمضان فإنه يكفي شاهد واحد، ولا بد أن يكون عدلاً، أما الكافر أو الفاسق أو المغفل أو كثير الخطأ والذي لا ينتبه للفرق بين شيء وشيء، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، ويشترط العدالة الظاهرة فيمن نقبله في رؤية الهلال ولا نبحث عن باطنه.

ومن رأى هلال رمضان وحده مثل أهل البادية فيلزمه الصوم؛ لأنه رأى وتيقن، وشهادة الواحد تقبل في إثبات أول رمضان.

ص: 18