المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طاعة من ولي الخلافة ورضي به الناس أو غلبهم بسيفه - شرح لمعة الاعتقاد - ناصر العقل - جـ ٧

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌شرح لمعة الاعتقاد [8]

- ‌السمع والطاعة لأئمة المسلمين

- ‌من السنة طاعة أئمة المسلمين في غير معصية

- ‌وجوب طاعة ولي الأمر براً كان أو فاجراً

- ‌طاعة من ولي الخلافة ورضي به الناس أو غلبهم بسيفه

- ‌الحكم على ولاة الأمر من حيث البر والفجور

- ‌حكم الأخذ برأي العوام في مصالح الأمة وقضاياها الكبرى

- ‌منهج أهل السنة في معاملة أهل الأهواء

- ‌أنواع الهجر

- ‌ترك النظر في كتب المبتدعة

- ‌ترك الإصغاء إلى كلام المبتدعة

- ‌كل إحداث في الدين بدعة

- ‌التسمي بغير الإسلام والسنة بدعة

- ‌تسمية الفرق نسبة إلى أشخاص أو أوصاف

- ‌التعريف بالشيعة والرافضة

- ‌التعريف بالجهمية

- ‌التعريف بالخوارج

- ‌التعريف بالقدرية والمرجئة

- ‌التعريف بالمعتزلة

- ‌التعريف بالكرامية

- ‌التعريف بالكلابية

- ‌حكم الاختلاف في الفروع

- ‌الأسئلة

- ‌أكثر الجرائد والمجلات في سبيل البدعة

- ‌الفرق بين النهي عن المنكر والخروج على الحاكم

- ‌التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكسباً للعبد

- ‌زيارة المؤمنين لربهم في الجنة لم يثبت فيها حديث صحيح

- ‌حكم سماع الإذاعات من الراديو

- ‌تسمية أهل السنة بالسلفية

- ‌طريقة القراءة الصحيحة ومعرفة الكتب النافعة

- ‌الخروج بالقلب والخروج باللسان والخروج بالسيف

- ‌حكم من قال بأقوال العلمانيين والحداثيين

- ‌حكم تبديع الأئمة بالزلات

- ‌التوسع في الهجر بين الزملاء

الفصل: ‌طاعة من ولي الخلافة ورضي به الناس أو غلبهم بسيفه

‌طاعة من ولي الخلافة ورضي به الناس أو غلبهم بسيفه

(ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين)، يعني من أسمائه أمير المؤمنين كما هو معهود في عصور السلف، لكن قد يُسمى بغير هذه الأسماء فيُسمى والياً، ويسمى أميراً، ويسمى ملكاً، ويسمى سلطاناً، ويسمى رئيساً أو يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود المفهوم اللغوي والشرعي.

قال: (وجبت طاعته).

بمعنى أن الطاعة واجبة شرعاً فيما تجب فيه الطاعة.

(وحرمت مخالفته)، أي: مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر المعروف، سواء ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم.

وكذلك يحرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين.

بمعنى أن الخروج دائماً يقتضي الشق، أي شق عصا الطاعة وشق عصا المسلمين، بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته.

وهذه القواعد كلها أيضاً مبنية على نصوص وقد أجمع عليها السلف، ولذلك عدوا من خالف في أمر من هذه الأمور من أهل الأهواء.

ص: 5