المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مسألة الصلاة في الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها، - شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي - جـ ٤

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: مسألة الصلاة في الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها،

مسألة الصلاة في الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها، أوقات النهي الخمسة من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين .. ، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب خمسة أوقات، المؤلف يريد أن يخرج الفرائض من هذا النهي، ويريد أن يقرر أن أحاديث النهي عامة وأحاديث الفرائض خاصة، ومعروف أن المؤلف من الشافعية، الذين يرون أن أوقات النهي عامة عموماً من كل وجه، وما عدا ذلك من أحاديث الفرائض، وقضاء الفوائت، وذوات الأسباب خاص، مع أنه لا يسلم لهم هذا، بل بين أحاديث ذات الأسباب وأحاديث النهي عموم وخصوص وجهي، وبسط هذه المسألة وأيضاً توضيحها يحتاج إلى وقت، وبسطت في مواضع كثيرة تراجع لها الدروس المسجلة؛ لأن بعض الناس لا سيما مع الثورة على التقليد، وهذه الثورة حصل فيها تقليد أيضاً، نعم، جعلت بعض الناس ممن يلوح له البريق، بريق الجديد ينزج يسمع الشافعية يقولون: أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام وينتهي الإشكال، ويدخل قبل غروب الشمس بخمس دقائق ويصلي تحية المسجد؛ لأنه ما عنده فيه إشكال، عموم وخصوص والخاص مقدم على العام، طيب مذهب الجمهور؟ هذا قول الشافعية، لكن الحنابلة والمالكية والحنفية ماذا يقولون؟ يقولون عكس ما تقول يا أخي، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، فلا تصلي في هذه الأوقات، كل يدعي أن المسألة عام وخاص والخاص مقدم على العام، لكن إذا نظرنا إليها بعين البصيرة والدقة نجد أن دعوى الجميع مجموعة مضموم بعضها إلى بعض صحيحة، إذا ضمننا قول الشافعية إلى قول الجمهور طلعت دعوى صحيحة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، ومثلما ذكرت تقرير هذه المسألة وبسطها وإيضاحها يطول، نكتفي بهذا.

‌السابع: المجمل:

ص: 7

"السابع: المجمل: وهو ما لم تتضح دلالته" ما لم تتضح دلالته، لفظ محتمل، لفظ محتمل، كالقرء {ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} [(228) سورة البقرة] القرء جاء في اللغة ما يدل على أنه يراد به الحيض، وجاء فيها ما يدل على أنه الطهر، وجاء في النص أيضاً في الحديث ما يدل على أنه الحيض ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) يعني حيضك، وجاء ما يدل على أنه الطهر، لكن المرجح أن المراد به الحيض.

هذا مجمل، وكثير من النصوص جاء مجملاً بيانه بالسنة، الحج مجمل، بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، الصلاة جاءت مجملة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله، وقال:((خذوا عني مناسككم)((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ففعله عليه الصلاة والسلام بيان لما أجمل في كتاب الله عز وجل.

المبين خلافه، المبين الذي اتضحت دلالته، المبين المراد به ما يقابل المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبين يكون ما اتضحت دلالته.

"السابع: المؤول: وهو ما ترك ظاهره لدليل"، ما ترك ظاهره لدليل، يعني عندنا نص وظاهر ومؤول، النص لا يحتمل، النص لا يحتمل، الظاهر يحتمل معنيين راجح ومرجوح، الراجح هو الظاهر، والمرجوح هو إيش؟ المؤول، والأصل أن العمل يكون بالراجح وإلا بالمرجوح؟ بالراجح، العمل يكون بالراجح.

المؤول إذا دل دليل على إرادته، إذا دل دليل على إرادته عمل به، إذا دل دليل على إرادته عمل به، فإذا دل السياق على .. ، إذا كان اللفظ يحتمل، يحتمل أمرين: أحدهما أظهر، كما إذا قلت: جاء أسد، الأسد يحتمل أن يكون الأصل فيه الحيوان المفترس، نعم، يحتمل وهو احتمال يلي الاحتمال الأول أن يكون رجل شجاع، يحتمل أن يكون رجل أبخر، فإذا قلت: جاء أسد ظاهر اللفظ أنه الحيوان المفترس، لكن إذا قلت: جاء أسد وصلى ركعتين، يبقى .. ، انتفى الاحتمال الأول؛ لأن الحيوان المفترس لن يصلي، عمدنا إلى الاحتمال الثاني لوجود الدليل الذي يعين حمل اللفظ عليه، عاد يبقى النظر في واقع الشخص، هل هو شجاع، أو تنبعث من فمه روائح كريهة يعني أبخر مثل الأسد.

ص: 8