المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيعتين في بيعة: - شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة

[عبد الرحمن بن عبد الخالق]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌أولاً: البنوك الإِسلامية غاية وهدف:

- ‌ثانياً: نظرة إلى الوراء:

- ‌ثالثاً: الغاية التي من أجلها تنشأ المصارف الإِسلامية:

- ‌رابعاً: ليس المهم أن نرفع شعاراً إِسلامياً بل المهم أن تطبق الإِسلام الحقيقي:

- ‌خامساً: انظروا عمن توقعون

- ‌متى يكون بيع المرابحة حلالاً ومتى يكون حراماً

- ‌القول الفصل في بيع المرابحة: أولا: بيع المرابحة المشروع

- ‌ثانياً- صفة (بيع المرابحة) المعمول بها في بعض البنوك الإسلامية:

- ‌أوجه تحريم هذه المعاملة: قصد الربا

- ‌ بيعتين في بيعة:

- ‌ القضية كلها تحايل لأخذ الربا:

- ‌الخلاصة:

- ‌كلمة أخيرة:

- ‌البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق:

- ‌أولاً: الفارق الأساسي بين البنك الربوي والمصرف الإسلامي:

- ‌ثانياً- الواقع الفعلي للمصارف الإِسلامية:

- ‌ثالثاً- الدعاوى لا تغير الحقائق:

- ‌رابعاً- نناشدكم الله العودة إلى الحق والصواب

- ‌الفرق بين التاجر والمرابي

- ‌تعريف البيع وشروط صحة عقده:

- ‌حكمة مشروعية البيع:

- ‌تعريف الربا:

- ‌لماذا حرمت الشريعة الربا

- ‌تعريف البيع الذي يسمونه بيع المرابحة:

الفصل: ‌ بيعتين في بيعة:

‌أوجه تحريم هذه المعاملة: قصد الربا

أوجه تحريم هذه المعاملة:

(أ) قصد الربا:

ولا شك أن هذه المعاملة ليست من البيع والشراء في شيء فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى البنك إلا من أجل المال، والبنك أيضاً لم يشتر هذه السلعة بقصد أن يبيعها بأجل إلى المشترى وهذه المقاصد لا يستطيع أحد أن يكابر فيها.

ص: 102

(ب) بيع ما لا يملك.

ولاشك أيضاً أن البنك الإسلامي عند ما يأتيه مشتر ويقول: اشتر لي السلعة الفلانية فإن البنك يساومه على البيع ويشترط عليه إذا اشتراها له أن يشتريها بربح كذا وكذا، وهنا يكون البنك قد باع ما ليس عنده. وقد جاءت النصوص بتحريم ذلك بل إجماع الأمة كلها على هذا كما قال ابن قدامة في المغنى:"ولا يجوز أن يبيع عيناًَ لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة" أحمد بن حنبل "وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً لأن حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم:" إن الرجل يأتيني فيلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك "(ا. هـ ص 155 ج 4 المغنى) .

ومعلوم يقيناًَ أن البنك يبيع ما ليس عنده باتفاقه مع المشتري الذي يسمونه وعداً بالبيع، والحال أنه تعهد مكتوب موقع عليه يلتزم به المسلم على الأقل أخلاقياًَ وأدبياًَ ولا يجوز للمسلم أن يخلف وعده حقاًَ إن البنك لا يقاضي من يتخلف عن هذا الوعد ويطالبه أمام المحاكم بإنجاز ما وعد1 ولكنه يكبله بتوقيع ووعد يلزمه أخلاقياًَ على الأقل أن يشتري، وهل هناك بيع أظهر من هذا وأوضح.

ص: 102

(جـ)

‌ بيعتين في بيعة:

هذه المعاملة التي يتبايعون فيها في البنوك الإِسلامية هي بيعتان في بيعة. وقد جاءت النصوص وكلام السلف بالنهي عن ذلك فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة. قال الإِمام ابن تيمية: "وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن باع بيعتين في بيعة "فله أوكسهما أو الربا " وهذا إن تواطأ على أن يبيع ثم يبتاع فما له إلا الأوكس وهو الثمن الأقل أو الربا" أ. هـ فتاوى ج 29 ص 447 ولاشك أن الشراء الأول للبنك ثم البيع ما هما إلا عمليتان اثنتان في صفقة واحدة قصد بها التحايل على الربا.

1عندما كتبنا ذلك كان الأمر كذلك. أما الآن فإن العقود الجديدة تنص على التقاضي أمام المحاكم إذا أخل أي طرف بهذا الوعد.

ص: 102