المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لماذا حرمت الشريعة الربا - شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة

[عبد الرحمن بن عبد الخالق]

فهرس الكتاب

- ‌مدخل

- ‌أولاً: البنوك الإِسلامية غاية وهدف:

- ‌ثانياً: نظرة إلى الوراء:

- ‌ثالثاً: الغاية التي من أجلها تنشأ المصارف الإِسلامية:

- ‌رابعاً: ليس المهم أن نرفع شعاراً إِسلامياً بل المهم أن تطبق الإِسلام الحقيقي:

- ‌خامساً: انظروا عمن توقعون

- ‌متى يكون بيع المرابحة حلالاً ومتى يكون حراماً

- ‌القول الفصل في بيع المرابحة: أولا: بيع المرابحة المشروع

- ‌ثانياً- صفة (بيع المرابحة) المعمول بها في بعض البنوك الإسلامية:

- ‌أوجه تحريم هذه المعاملة: قصد الربا

- ‌ بيعتين في بيعة:

- ‌ القضية كلها تحايل لأخذ الربا:

- ‌الخلاصة:

- ‌كلمة أخيرة:

- ‌البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق:

- ‌أولاً: الفارق الأساسي بين البنك الربوي والمصرف الإسلامي:

- ‌ثانياً- الواقع الفعلي للمصارف الإِسلامية:

- ‌ثالثاً- الدعاوى لا تغير الحقائق:

- ‌رابعاً- نناشدكم الله العودة إلى الحق والصواب

- ‌الفرق بين التاجر والمرابي

- ‌تعريف البيع وشروط صحة عقده:

- ‌حكمة مشروعية البيع:

- ‌تعريف الربا:

- ‌لماذا حرمت الشريعة الربا

- ‌تعريف البيع الذي يسمونه بيع المرابحة:

الفصل: ‌لماذا حرمت الشريعة الربا

في الآية التي قبلها عند سماع النداء بصلاة الجمعة كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآية..

وهذا سبب هام لإباحة التجارة وذلك أن البائع كما قلنا منتظر لفضل الله وهو كسب تجارته الذي قد يأتي وقد لا يأتي تماماً كالزارع والراعي والصياد وكل هؤلاء ينتظرون الربح ويخافون الخسارة.

والآن نأتي إلى الربا فما هو الربا ولماذا كان حراماً؟:

ص: 109

‌تعريف الربا:

الربا نوعان أساسيان أولهما: أخذ زيادة على تسليف النقود. ومعنى هذا إنه تأجير النقود لمدة معينة بسعر معين. حيث يسترد المرابي رأس ماله والزيادة وهذا هو الربا المشهور وهو ما يسمى في الفقه بربا النسيئة لأن النساء من الإمهال ومعناه إمهال مستلف النقود مدة معينة مقابل زيادة على رأس المال. وأما النوع الثاني من الربا فهو بيع أصناف معينة من السلع بجنسها متفاضلاً ومن هذه الأصناف الذهب والفضة والقمح والشعير، والزبيب والتمر. وما قاسه العلماء على هذه السلع فلا يجوز مثلاً أن يبيع طناً من القمح بطن ونصف من قمح آخر. وهذا النوع لا يعنينا الآن في مقالنا هذا لأن تحريم هذا النوع من الربا إنما هو من باب سد الذرائع.

ص: 109

‌لماذا حرمت الشريعة الربا

؟

وفي تحريم الربا حكمة عظيمة جداً أهمها ما يأتي:

(1)

القيام بخدمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها:

لا شك أن الرابي يؤدي خدمة للمدين فهو يسلفه النقود، والمدين يستفيد ولا شك بأخذه لهذه السلفة. فقد يكون محتاجاً إليها لتنفيس كربه كأن يكون محتاجاً إليها للاستثمار والاتجار كأن يكون مريداً للزراعة أو صناعة أو تجارة أو نحو ذلك وحصوله على المال من المرابي (مصرفاً كان أو غيره) يسهل له ذلك.

ص: 109