المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر الدليل على أنه لا يجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم

[أبو أحمد الحاكم]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ يَنْوِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ عَمَلِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالطُّهُورَ مِنَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَّقَةً مِنْ غُلُولٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَوجُوبِ تِلَاوَتِهَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا تُفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَغَيْرُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ هُوَ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمَهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِوَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ سَنَّهَا الْمُصْطَفَى عليه السلام

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ دُبُرِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُ فِي وَقْتِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُهُ الْمَرْءُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ فَرْضٌ وَاجِبٌ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ صَلَاةً لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب ذكر الدليل على أنه لا يجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ص: 46

47 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيُّ، بِبَغْدَادَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

ص: 46