المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر ما جاء في التشهد واختلاف الألفاظ فيه - شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم

[أبو أحمد الحاكم]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ يَنْوِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ عَمَلِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالطُّهُورَ مِنَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَّقَةً مِنْ غُلُولٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَوجُوبِ تِلَاوَتِهَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا تُفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَغَيْرُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ هُوَ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمَهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِوَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ سَنَّهَا الْمُصْطَفَى عليه السلام

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ دُبُرِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُ فِي وَقْتِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُهُ الْمَرْءُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ فَرْضٌ وَاجِبٌ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ صَلَاةً لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب ذكر ما جاء في التشهد واختلاف الألفاظ فيه

‌بَابُ ذِكْرِ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ

ص: 52

61 -

أَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْمِصِّيصِيُّ الصَّفَّارُ بِالْمَصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ آدَمَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيَّ، نَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا أَصَابَ بِهَا كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

ص: 52

62 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

ص: 53

63 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

ص: 53

64 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِذَا الْمَرْءُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنِ

⦗ص: 54⦘

الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: " إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلِيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "

ص: 53