المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ يَنْوِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ عَمَلِهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ وَالطُّهُورَ مِنَ الْإِيمَانِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَّقَةً مِنْ غُلُولٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ مَثْنَى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ وَوجُوبِ تِلَاوَتِهَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا تُفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَغَيْرُهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَةَ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ هُوَ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمَهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِوَاءِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ سَنَّهَا الْمُصْطَفَى عليه السلام

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَعْدَ رَفْعِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ دُبُرِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُ فِي وَقْتِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُهُ الْمُصَلِّي عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُهُ الْمَرْءُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ فَرْضٌ وَاجِبٌ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ صَلَاةً لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ ‌بَابٌ

‌بَابٌ

ص: 30

16 -

وَسَمِعْتُ أَبَا عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَيْمُونِيَّ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَقِيلَ لَهُ: إِلَى مَا تَذْهَبُ فِي الْخِلَافَةِ؟ قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ» قَالَ فَقِيلَ لَهُ: كَأَنَّكَ تَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَفِينَةَ؟ قَالَ: «أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَفِينَةَ، وَإِلَى شَيْءٍ آخِرٍ، رَأَيْتُ عَلِيًّا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ لَمْ يَتَسَمَّ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمْ يُقِمِ الْجُمَعَ وَالْحُدُودَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ»

ص: 30

17 -

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَا قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: " هَذَا قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْمَأْخُوذِ فِي الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ: الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ

⦗ص: 31⦘

، وَالِاسْتِسْلَامُ لَأَمْرِهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى حُكْمِهِ، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالْأَخْذُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل، وَالنَّهْي عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَتَرْكُ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ خَلِيفَةٍ جِهَادُ الْكُفَّارِ، لَكَ جِهَادُهُ وَعَلَيْهِ شَرُّهُ، وَالْجَمَاعَةُ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ - يَعْنِي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ - وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ سَنَةً، وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، الْإِيمَانُ يَتَفَاضَلُ، وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عز وجل وَأَنْ لَا نُنْزِلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَقْطَعُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ إِلَّا تَرْكَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَأَنْ لَا نَخْرُجَ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِالسَّيْفِ وَإِنْ حَارَبُوا، وَنَتَبَرَّأُ مِنْ كُلٍّ يَرَى السَّيْفَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، وَالْكَفُّ عَنْ مَسَاوِئِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يُذْكَرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسُوءٍ، وَلَا يُنْتَقَصُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَنُؤْمِنُ بِالرُّؤْيِةِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 32⦘

فِي الرُّؤْيَةِ حَقٌّ وَاتِّبَاعُ كُلَّ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَيَتْبَعُ نَاسِخَهُ وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ، وَالْمِيزَانُ حَقٌّ، وَالْحَوْضُ حَقٌّ، وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ، وَقَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ حَقٌّ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ وَالرَّحِمُ حَقٌّ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ، وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، وَشَرِيكًا، وَأَبَا الْأَحْوَصِ، وَالْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ

⦗ص: 33⦘

، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَابْنَ الْمُبَارَكِ، وَوَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنَ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ الشُّكَّاكُ فَاحْذَرُوهُ، فَإِنَّهُ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ، وَإِذَا قَالَ الْمُشَبِّهَةُ فَاحْذَرُوهُ فَإِنَّهُ جَهْمِيٌّ، وَإِذَا قَالَ: الْمُجَبِّرَةُ فَاحْذَرُوهُ فَإِنَّهُ قَدَرِيٌّ، وَالْإِيمَانُ يَتَفَاضَلُ، وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، وَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالزَّكَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْحَجُّ مِنَ الْإِيمَانِ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَنَقُولُ النَّاسُ عِنْدَنَا مُؤْمِنُونَ بِالِاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُمُ اللَّهُ، وَالْإِقْرَارُ وَالْحُدُودُ وَالْمَوَارِيثُ وَالْعَدْلُ

⦗ص: 34⦘

، وَلَا نَقُولُ وَلَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا بِقَوْلِهِ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لِأَنَّ إِيمَانَهُمَا مُتَقَبَّلٌ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَ الْقَدَرِيِّ، وَلَا الرَّافِضِيِّ، وَلَا الْجَهْمِيِّ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَخْلُوقَةٌ فَهُوَ كافِرٌ {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} [طه: 14] وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيَأْمُرَ مُوسَى أَنْ يَعْبُدَ مَخْلُوقًا وَيَعْرِفَ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قَالَ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى} وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَلَا يَفْنَيَانِ، وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ فَرِيضَةٌ، وَاجِبَةٌ بِتَمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا "

ص: 30

18 -

حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ أَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ نُقَدِّمُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَاعْمَلْ عَلَى حَدِيثِ سَفِينَةَ» قَالَ: وَأَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَرْعَرَةَ: قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سَفِينَةَ

ص: 34