الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا
65 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، نَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا صَلَّى لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُمَجِّدْهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَانْصَرَفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«عَجَّلَ هَذَا» فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ»
66 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَشْعَثُ السِّجِسْتَانِيُّ، بِبَغْدَادَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْبَلَوِيَّ، نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، نَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَمْ أُصَلِّ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا تَمَّتِ تِلْكَ الصَّلَاةُ»