الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جـ البيع حالاً أو لأَجَل مشروع لا حظر فيه، والأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حالٍ أو مؤجل فتترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم، وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء، وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض. . . قال صلى الله عليه وسلم ((رحم الله أمراً سمحاً إذا باع وإذا اشترى)) . فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو يجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعاً في زيادة الكسب وغلواً فيه، حَرُمَ على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالاًّ في البيع الحال، وثمن مثله مؤجلاً في المؤجل، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل، ويمنع من الظلم، كلٌ على قدر حاله وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل، فلكل سوق سعره، ولكل وقت سعره، ولكل حال من كثرة العرض وقلته وقلة الطلب وكثرته سعرها. .
اللجنة الدائمة
***
لابد من معرفة الثمن والحال
س ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقداً أو بأثني عشر ألفاً تقسيطاً كما هو معروف الآن في معارض السيارات؟
جـ إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً أو بإثني عشر ألف ريال إلى أجل وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين ثمن الحلول أو ثمن الأجل لم يجز البيع ولم يصلح لجهالة الثمن والحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل، وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. . فإذا اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين بأن عينا ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
مسائل في البيع
س إذا جاء شخص إلى آخر يريد الأول من الثاني (بضاعة) ديناً فهل يجوز للثاني أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه، وإذا كان عنده بعض البضاعة فهل يأخذ غلاقه من السوق
ويبيعها على المستدين، وإذا صارت البضاعة عند الثاني فهل يجوز أن يقيد على الأول الألف بألف وخمسمائة، وهل يصح أن يكون الثمن يدفع أقساطاً كل شهر، وهل يجوز أن يقول العشرة خمسة عشرة ـ مثلاً ـ انتهى؟
الجواب من وجوه الأول مجرد الاتفاق السابق للعقد ليس بملزم للطرفين ولا لأحدهما فكل منهما لو أراد الرجوع فله ذلك وعلى هذا الأساس فإذا اشترى الثاني المال أو غلاقه من السوق ثم قبضه ثم باعه على المستدين ثم قبضه المستدين صح البيع ولزم ولكن إذا كان المشتري لا يريد إلا الدراهم فيشتري السلعة بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالّة فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة، وكرهه بعض أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز، فينبغي تجنب تعاطيه احتياطاً وبراءة للذمة وخروجاً من الخلاف. وممن أفتى في هذه المسألة من أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ قال ((وأما البيع إلى أجل ابتداء جاز إذا كان على الوجه المباح)) . وأما إذا كان مقصوده الدراهم فيشتريها بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالّة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء وهذا يسمى التورق، قال عمر بن عبد العزيز التورق وأخيه الربا.
الوجه الثاني إن كان مقصود السائل بقوله إذا صارت البضاعة عندي ويريد عوض ألف هل يصبح أقيد عليه الألف بألف وخمسمائة. إن كان مقصوده أن يبيعه على ما وصف في المسألة السابقة فقد تقدم حكمه وإن كان يريد أنهما يتفقان على أن البضاعة التي ثمنها ألف تكون بألف وخمسمائة فيستلم المشتري الألف ويقيد عليه البائع ألفاً وخمسمائة وتكون السلعة صورية، وفي الحقيقة لم يحصل سلعة تباع وتشتري فهذا ربا إشكال فيه فهو داخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم الربا من الكتاب.
والسنة.
الوجه الثالث أنه لا مانع من كون الثمن كله مؤجلاً يحل في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، بمعنى أنه يكون أقساطاً كل قسط يسلم بعد شهر أو شهرين مثلاً، والأصل في ذلك عموم آية الدين فإنه لم يحدد فيها أن يكون الأجل واحداً، أو متعدداً كل قسم من الثمن يكون له أجل.
الوجه الرابع يجوز للإنسان أن يقول العشرة خمسة عشر إذا كان المقصود ما ثمنه عشرة حالة يكون بخمسة عشر مؤجلاً وأما إذا كان المقصود هو أن عشرة ريالات تباع بخمسة عشر مثلاً فهذا لا يجوز وقد تقدم الكلام فيه.
الوجه الخامس أن المشروع في حق المسلم على المسلم إذا جاء ليستدين منه فإنَّه لا يلجئه إلى زيادة في الثمن تكون خارجة عما تعارف عليه عموم التعامل الذي يجري على سنن العدل فإن الله تعالى أمر بالعدل بقوله تعالى (إنَّ الله يَأمُرْ بالعَدْل والإحْسَانِ) الآية. والعدل في كل شيء