الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يلزم من قتل أخته خطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[كنت أقود جرارا وأختي كانت خلفي فرجعت دون أن أنتبه إليها فدهستها فماتت كان ذلك في 2/9/1992 علما أني من مواليد 5/7/ 1979 فهل تجب علي الكفارة أم ماذا؟
جزاك الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك من قتل هو من باب القتل الخطأ فتجب الدية على عصبتك وتجب عليك كفارة القتل التي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 5914، هذا إذا كان القتل قد صدر منك وأنت بالغ، وعلامات البلوغ تقدمت في الفتوى رقم: 10024، وإن كان القتل حصل منك قبل البلوغ فتفصيل ذلك في الفتوى رقم:31410.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427