الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا دية ولا كفارة على السائق غير المخطئ
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد:
شيخنا الفاضل الشيخ د. عبد الله الفقيه ـ حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين: نامل منكم الإجابة الاسئلة التالية بما يفتح الله عليكم من الكتاب والسنة لعل الله أن ينفع بها:
السؤال الأول:
سائق شاحنة في طريق فردي واثناء قيادته للسيارته خرجت عليه سيارة ركوب عام في حالة اجتياز في الاتجاه المقابل له وحاول سائق الشاحنة الهروب علي اليمين ولكن دون جدوى مما اسفر عن وفأة اربع منهم واحد مسلم والثلاثة الباقون غير مسلمين.
مع العلم ان هيئة المرور اثبتت بأن سائق الشاحنة غير مخطئ.
سائق الشاحنة يسأل ماهو الحكم الشرعي المترتب عن هذا الحادث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الجهات المختصة قد أثبتت عدم خطأ سائق الشاحنة، فلا دية عليه ولا كفارة، لقاعدة:"ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه"، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15533، 7757، 26657، 15014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 ذو الحجة 1424