الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يلزم من تسبب في قتل غيره بالخطأ
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو منذ زمن وأنا وأصدقائي راجعون إلى البيت في سيارتي وأنا كنت السائق وأوقفت السيارة قرب الرصيف لكي أنزلهم وإذا بواحد منهم يفتح باب السيارة المقابل للشارع العام وأراد أن ينزل وإذا بصاحب دراجة هوائية ماش في الشارع ولما رأى الباب مفتوحا حاول أن يتفاداه ولف سكان دراجتة إلى اليمين وانصدم بخلفية السيارة الأخرى التي كانت موازية له في الخط ومن ثم فارق الحياة وأخذونا إلى الشرطة وحقق في الموضوع وتم استجوابنا وقلنا نحن كنا واقفين قرب الرصيف وأنه انصدم بتلك السيارة وأيضا صاحب السيارة قال إن سيارتي كانت واقفة ولكن يحتمل أن أحدهم قام بفتح الباب فحاول الهروب منه فاصطدم بموخرة سيارتي فنحن أنكرنا أن أحدنا قام بفتح الباب وفي النهاية حكم على صاحب السيارة الأخرى بدفع الدية لكونه هو المتسبب في الوفاة، سؤالي هو هل أنا المتسبب في وفاته علما أني لم أقل إن زميلي هو الذي قام بفتح الباب واحتمال تلك الدراجة لمست باب سيارتي ولكن لم نجد آثار لمسها بسيارتي علماأن تلك السارة كانت تابعة لشركة وسائقها مؤمن عليها وعلى حياته والشركة دفعت الدية..لو سمحتم أفتوني في قضيتي وأنا كل ما أتذكرها أقول إني السبب الرئيسي فيها، لكوني لم أقل إن صاحبي فتح الباب الموازي للشارع، وجزاكم ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن ما ذكرته من كون السيارة المباشرة للحادث كانت تابعة لشركة، وأن سائقها مؤمن عليها وعلى حياتة والشركة دفعت الدية
…
لا ينبني عليه حكم في الموضوع الذي سألت عنه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقولك: إنك كنت السائق، وقد أوقفت السيارة قرب الرصيف لكي تنزل من كان فيها، فقام أحدهم بفتح الباب المقابل للشارع العام، ثم أراد أن ينزل، فإذا بصاحب دراجة هوائية ماش في الشارع، ولما رأى الباب مفتوحا حاول أن يتفاداه، فلف بسكان دراجته فاصطدم بخلفية سيارة أخرى كانت موازية له في الخط
…
نقول: إن ما ذكرته يفيد عدة أمور هي:
1.
أن إيقافك للسيارة قرب الرصيف يعتبر خطأ إذا كان المحل الذي أوقفتها فيه ليس معدا للوقوف أصلا.
2.
أن قيام أحد أصدقائك بفتح الباب المقابل للشارع العام، ومحاولة النزول منه يعتبر خطأ آخر.
3.
أن إنكارك لكون صديقك قد فتح الباب الذي كان سببا في انحراف صاحب الدراحة عنه، يعتبر كذبا وكتمانا للحق. ومعلوم أن ذلك لا يجوز إلا إذا كنت متيقنا أن السلطات ستحمِّلكم المسؤولية ظلما.
4.
أن قولك: إن صاحب الدراجة لما لف سكان دراجته انصدم بخلفية السيارة الأخرى التي كانت موازية له، يفيد أنه لم يكن في الممكن لصاحب السيارة أن يتفادى ما وقع، وإذا كان الأمر كذلك فالقاعدة الفقهية تقول: إن ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه، وبالتالي فالحكم عليه بدفع الدية ليس صحيحا.
5.
أنكم أنتم أيضا لستم ملزمين بالدية على جميع التقديرات؛ لأنكم متسببين ولستم مباشرين، والقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر. والمباشر في هذه الحادثة هو صاحب الدراجة نفسه.
ونعتقد أن هذا القدر كاف للرد على ما أورته من أمر الحادث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ربيع الأول 1428