الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواجب في القتل العمد
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا قتل رجل امرأة عمداً، أو قتلت امرأة رجلا عمداً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عمداً -رجلاً كان أو امرأة- يعتبر جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، وانظر لذلك الفتوى رقم:10808.
قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء:93} ، وقوله تعالى:
…
مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. {المائدة:32} .
والواجب في القتل العمد هو القصاص سواء كان القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى؛ لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
…
{المائدة:45} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس
…
الحديث متفق عليه.
هذا إذا لم يعف أولياء الدم مجانا، أو على الدية، فإن عفوا على الدية جاز لهم أخذها من القاتل عمداً مقابل ترك المطالبة بالقصاص، لقول الله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:178} ، وفي الصحيحين مرفوعاً: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38184، 47399 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ربيع الثاني 1430