الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تكفي عبارة \"مذبوح على الطريقة الإسلامية
\"
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحكم الشرعي في اللحوم المستوردة من الهند والمكتوب عليها (مذبوح على الطريقة الإسلامية)(حلال)
افتونا مشكورين وجزاكم الله خيرا
…
...
…
...
…
...
…
... خالد حياوي
…
...
…
...
…
...
…
...
…
العراق]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المذبوح عدم ذكاته الشرعية، وفي حالة الشك يعمل بالأصل، وهو حرمة الذبيحة حتى يعلم أو يغلب على الظن ذكاتها.
وعليه فاللحوم المستوردة أو المبيعة في بلاد يسكنها من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته يحرم أكلها بقاء على الأصل، إلا إذا غلب على سكانها من تحل ذبيحته جازت، قال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب، شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.
فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للظهور. ا. هـ
ومثله في شرح الخطيب على متن أبي شجاع وزاد: وفي معنى المجوسي كل من لم تحل ذبيحته.
وقال المرداوي في الإنصاف: يحل مذبوح منبوذ بموضع: يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح.
ومعروف أن غالب سكان الهند ممن لا تحل ذبيحتهم، فالواجب التحقق من شرعية الذكاة، وذلك بالتحقق من الشركة المصدرة للحوم هل هي ممن تحل ذبائحهم أم لا، وأما مجرد كتابة عبارة:"مذبوح على الطريقة الإسلامية" فلا تكفي، لأنه ثبت أنها أداة لترويج بيع اللحوم في بلاد الإسلام، ويدل على ذلك أنها وجدت مكتوبة على بعض علب الأسماك، ومعروف أن السمك لا يحتاج في حله إلى ذكاة، مما يدل على أن هناك تلاعباً وكذبا على المسلمين.
وراجع الجواب رقم: 2437.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 صفر 1425
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم ذبيحة تارك الصلاة، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع، وهل عليه الإعادة أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما تارك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم ولا تصح ذكاته، أما إذا تركها تكاسلاً فاختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا، وبالتالي يجري ذلك الخلاف أيضا في ذبيحته هل تصح أم لا، وراجع الفتوى رقم:8521.
ومن أفطر ناسياً في صيام التطوع فلا إعادة عليه وصومه صحيح، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم:28798.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1425