الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معنى (الضرورات تبيح المحظورات)
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات
…
الخ.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فـ (الضرورات تبيح المحظورات) .
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى:(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)[الأنعام:119] .
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1-
إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2-
إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3-
إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1423