المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الخطأ في الشريعة والقانون

- ‌أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بين الوجوب والاستحباب

- ‌بيان قاعدة: الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة

- ‌اجتهد فأصاب.. واجتهد فأخطأ

- ‌سبب حمل بعض النواهي على الكراهة لا التحريم

- ‌متى تصرف صيغة النهي تصرف إلى الكراهة أو التنزيه

- ‌التحدث مع الأجنبيات لغير حاجة يدخل تحت قاعدة: ما يؤدي إلى حرام فهو حرام

- ‌ما ثبت خلاف القياس هل يقاس عليه غيره

- ‌أحكام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع

- ‌شروط من يريد الاجتهاد في الأحكام الفقهية

- ‌الفقه وأصوله قرينان

- ‌مدى صحة قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)

- ‌دليل حجية الإجماع والاستحسان والاجتهاد

- ‌الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع

- ‌كيفية ربط قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) بالمعاملات المالية

- ‌تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع

- ‌تقييد المطلق وتخصيص العام في الشرع

- ‌أمثلة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

- ‌من صور معاملة المرء بنقيض قصده في الشرع

- ‌ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور

- ‌من يجب عليه الاجتهاد ومن لا يجب عليه

- ‌الاستحسان في اللغة والاصطلاح

- ‌ايضاح حول صور مستثناة من قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌الأمر في القرآن الكريم

- ‌مذاهب العلماء في العذر بالجهل والنسيان

- ‌مسائل حول الأحكام التي أنيطت بالعرف

- ‌تعريف: أصول الفقه، وأصول الحديث

- ‌مفهوم العدد

- ‌ضابط: ما أبيح سدا للذريعة

- ‌فروق بين العام والخاص والمقيد والمطلق والمجمل

- ‌لا يخلو زمان من مجتهد يقوم لله بالحجة على خلقه

- ‌كتاب من أصول المذهب الحنفي

- ‌إيضاح مسألة الترك

- ‌تعريف مفهوم الموافقة والمخالفة وأمثلة عنهما

- ‌مسألة الخوض في القواعد التي لا ينبني عليها عمل

- ‌الحرام لا يحرم الحلال

- ‌القياس.. معناه.. أركانه.. وحجيته

- ‌العام والمطلق والتخصيص والتقييد

- ‌معنى قاعدة (يختار أهون الشرين)

- ‌الفهم.. معناه.. ومراتبه

- ‌تنوع دلالات الخبر المنفي

- ‌إيضاح حول قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام

- ‌كتب في أصول الفقه

- ‌ما يفعل عند تعارض الأدلة

- ‌هل تقدم المصلحة على النص

- ‌الواجب عند الأصوليين وأحاديث نبوية حول أهل الجنة

- ‌التحريم إذا ربط بعلة هل ينتفي بانتفائها

- ‌واقعة العين والرخصة الشرعية

- ‌جعفر الصادق والقياس

- ‌حجية القياس ووجه ذم بعض السلف له

- ‌المجمل والمبين والمطلق والمقيد

- ‌رفع الحرج وأدلته الشرعية

- ‌معيار الموازنة بين المصلحة والمفسدة

- ‌الاستصلاح عند الأصوليين

- ‌الاجتهاد الجماعي.. شروطه..ضوابطه ومجالاته

- ‌الفرق بين الأصل والفرع

- ‌شرح قاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)

- ‌العبادات والمصالح المرسلة

- ‌المصلحة المرسلة والعبادات

- ‌تعريف حاجيات الإنسان

- ‌المصلحة المرسلة لا تشمل العبادات

- ‌الفرق بين التحريم وعدم الجواز

- ‌مسائل بنيت على القياس

- ‌شرح قاعدة (المشغول لا يشغل)

- ‌لكل حكم شرعي علة وحكمة

- ‌(الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) علاقتها بمقاصد الشريعة

- ‌معيار التوسع في سد الذرائع

- ‌العرف له اعتبار في الأحكام الشرعية

- ‌بحث في القاعدة الأصولية: الأمر للوجوب إلا أن تصرفه قرينة

- ‌قضاء الفرض بعد فوات وقته لعذر

- ‌المقصود بـ (الأحوط، الوجوب، الجواز)

- ‌الفرق بين (قياس مع الفارق) و (على خلاف القياس)

- ‌الفكر الأصولي

- ‌معنى (على خلاف القياس)

- ‌القياس في العبادات.. رؤية فقهية

- ‌فتاوى روعيت فيها المصلحة المرسلة في فقه المعاملات والأسرة

- ‌الاستصحاب وصوره

- ‌أنواع الإكراه الفعلي

- ‌العلة في قياس قضاء الحج على قضاء الدين

- ‌حصول الإجماع في عصر الصحابة ومن بعدهم

- ‌شرع من قبلنا هل هو شرع لنا

- ‌سد الذرائع والحيل

- ‌الاستحسان في تعريف الأصوليين

- ‌فتوى الصحابي

- ‌مؤلفات ومراجع في أصول الفقه

- ‌معنى قول الأصوليين (عام يراد به الخصوص)

- ‌أهمية القياس ودوره في استنباط الأحكام الشرعية

- ‌درء الحدود بالشبهات

- ‌هل يقدح في الإجماع مخالفة عالم أو اثنين

- ‌تعريفات أصولية

- ‌تصح العبادة ممن يؤديها بدون خلل وإن لم يميز بين الركن والشرط والواجب والمستحب

- ‌الفرض والمستحب والسنة المؤكدة

- ‌مظان وجود القواعد التي بنى عليها أهل العلم مذاهبهم

- ‌كيفية البحث عن مسائل وأوجه الاستدلال في الشريعة

- ‌عمل أهل المدينة وتطبيفه في مذهب الإمام مالك

- ‌سد الذرائع في مذهب الإمام مالك

- ‌مقاصد الشريعة

- ‌المصلحة المرسلة وشروطها

- ‌مصادر التلقي والتشريع

- ‌هل يلزم وجود دليل لكل مكروه ومسنون

- ‌ثمار الإجماع على مسألة فيها نص قطعي الدلالة والثبوت

- ‌سد الذرائع في الكتاب والسنة ومذاهب الأئمة

- ‌شرح قاعدة \"الوسائل لها أحكام المقاصد

- ‌معنى القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة

- ‌الكليات الخمس بيانها وترتيبها

- ‌الإجماع.. تعريفه.. وشروطه

- ‌إيضاحات حول حمل المطلق على المقيد

- ‌شرح قاعدة (جلب المصالح ودرء المفاسد)

- ‌المصالح التحسينية.. تعريفها.. وحكمها

- ‌معنى قاعدة "الدفع أقوى من الرفع

- ‌القول بالوجوب يحتاج لقرينة

- ‌المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

- ‌معنى السبر والتقسيم، وأمثلة عن ذلك

- ‌الفرق بين الفقه وأصول الفقه

- ‌العرف.. معناه.. أقسامه.. وشروط اعتباره

- ‌لا تعارض بين قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" والحديثين المذكورين

- ‌شرح قاعدة (ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال)

- ‌فتاوى حول إمكانية الاجتهاد في الفقه في العصر الراهن

- ‌حكم العمل بالأثر الموقوف

- ‌الأصل بناء الأحكام على الغالب

- ‌الاجتهاد.. شروطه وضوابطه

- ‌العلة المنصوصة والعلة المستنبطة

- ‌المراد بالمصالح المرسلة

- ‌معنى المصالح المرسلة وسد الذرائع

- ‌الإجماع.. معناه.. منزلته.. وإمكانية تطبيقه حاليا

- ‌معنى (الضرورات تبيح المحظورات)

- ‌القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها

- ‌مصادر القواعد الفقهية

- ‌العام والخاص.. معناهما.. وأقسامهما

- ‌الإجماع أحد مصادر التشريع

- ‌الاجتهاد موجود ومعتبر بضوابطه

الفصل: ‌ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور

‌ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور

[السُّؤَالُ]

ـ[. ما حكم مخالفة أمر الوالد بالنسبة لدخول جامعة مختلطة. فأبي يريد مني - وهو غير مصرّ إصرارًا ملحًّا ولكن ينصحني بشدّة - أن أدخل جامعة مختلطة لأدرس موضوعًا علميًا.

وأنا أرفض هذا الطلب لثلاثة أمور:

أ. بسبب الاختلاط في الجامعة مع العلم أنّني أعيش في فلسطين المحتلّة وانا من العرب الحاصلين على الجنسية اليهودية (مع الأسف) أي ما يعرفون بعرب 48 وكل الجامعات هنا هي جامعات لليهود ونجد فيها من الاختلاط والسفور والتكشّف والتعرّي ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا بصراحة لا أطيق رؤية اليهود أبدًا.

ب. أنّ دخولي الجامعة ليس بضرورة ملحّة، فكثير من الشباب يتذرعون بدخولهم هذه الجامعات المختلطة بأن (الضرورات تبيح المحظورات) وخصوصًا أنه ليس هنالك جامعات عربية أو إسلاميّة هنا، ويقولون بأنه إذا لم نتعلم في هذه الجامعات اليهودية المختلطة من أين سيكون للعرب منّا أطباء ومثل هذه الحجج الواهية المتماوتة. أرجو منكم أن تردّوا في الفتوى وتوضّحوا معنى هذه القاعدة العظيمة بأنّ الضرورات تبيح المحظورات ولا تدعوها هكذا قاعدة عامّة يأخذها كل إنسان لما يوافق هواه.

. أنا أريد طلب العلم الشرعي وهذا الأمر في قرارة نفسي صراحة وأريد السفر من هذه البلاد والذهاب إلى العلماء، ولكن أبي ينصحني أن أتعلّم موضوعًا عاديًا يعني غير العلوم الشرعية مثل الفيزياء أو الهندسة أو مثل هذه الأمور ومن ثمّ أتوجّه إلى العلم الشرعي. ولكن أنا أرى أن العلم الشرعي يحتاج إلى التفرّغ وإلى الصبر والمصابرة والزمان الكثير حتى يصبح الرجل عالما ربانيا يتقي الله. وخصوصًا أننا هنا في فلسطين المحتلة نعاني وبشدّة من نقص العلماء في بلادنا فلا تكاد تجد عالمًا ربّانيًا واحدًا يركن إليه الناس ويستفتونه في أمورهم ويثقون بعلمه، والدعوة أيضًا متماوتة والتصوّف منتشر. وكما تعلمون أن حاجة الناس للعلماء أشدّ من حاجتهم إلى الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد، وليس كما هي حاجتهم إلى الأطبّاء!! فسبحان الله..

أنا صراحة لا أريد أن أضع كلمة والدي في التراب وأنا أعلم أنّه يريد مصلحتي ويريد لي حياة هانئة سعيدة ولا يريد لي أن أكون فقيرًا أطرق الأبواب في المستقبل. وأنا أعلم أن طاعة الوالد تعطي ثمارًا كثيرة. ولكن هذا ليس على حساب ديني.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حكم مخالفة الوالد فعلى حسب ما يأمر به، فإن كان يأمر بمعروف من مباح أو مستحب أو واجب فيجب طاعته، وإن كان يأمر بمنكر أو ما يؤدي إليه فلا تجوز طاعته.

وبخصوص دخول الجامعة بما فيها من اختلاط فاحش ومنكرات ظاهرة فلا شك أن الواجب طلب البراءة لدينك وعرضك، خاصة وأن القائمين عليها هم اليهود المحتلون لأرضكم والذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويحرصون كل الحرص على إفساد أبناء المسلمين وإلحاقهم بركبهم.

وعدم وجود جامعة إسلامية في بلدك لا يسوغ لك تعريض نفسك للفتنة خاصة وأنت تقدر على السفر للعلم الشرعي.

وليس عليك في مخالفة والدك حرج في هذه الحالة لكن عليك بإقناعه بالحسنى والتلطف معه في القول وأن تبين له حاجة المسلمين خاصة في بلدك لمن يعلمهم العلوم الشرعية ويفقههم في الدين.

كما لا يسوغ قول البعض في هذا المقام إن الضرورات تبيح المحظورات هكذا على الإطلاق لتبرير هذه الأوضاع القائمة، وإنما كل حالة تقدر بحسبها والضرورة تقدر بقدرها،

وقد عرَّف العلماء الضرورة بأنها " بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعاً لمات أو تلف منه عضو أو فقد جارحة فهذا يبيح له تناول المحرم "، ومن ذلك قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ. {النحل: 106} والإكراه هنا بالقتل.

وقد وضع العلماء للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتها، لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، ومن أهم هذه الضوابط:

أولاً: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز مثلا الاقتراض بالربا تحسباً لما قد يكون في المستقبل.

ثانياً: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية.

ثالثاً: يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه.

رابعاً: ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال، فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه، لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره، ونحو هذا لكن ينبغي التنبيه إلى أن بعض المنهيات قد تجوز لما دون الضرورة إي إذا حصلت حاجة شديدة كقرب من الضرورة كالحاجة للتداوي فإنها تبيح كشف العورة. وبالجملة فهذا مبحث طويل لا تتسع الفتوى لاستيفاء أطرافه فيراجع في مظانه من كلام العلماء.

وراجع الفتوى رقم: 15719، 1420.

وأما إذا أمكنك التخلص من هذه المعاصي باعتزال أماكنها، والتحرز منها مع الالتزام بآداب الإسلام، وترك الاختلاط المذموم، فطاعة الوالدين هنا واجبة لعدم تحقق المعصية، ولإمكان الجمع بين خير الدراسة، وطاعة الوالدين مع عدم الوقوع في الإثم، ولْتكن في هذا المجتمع داعية خير للآخرين، وراجع لزاما الفتوى رقم: 33009، وما أحيل عليه من فتاوى فيها، والفتوى رقم:10988.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

01 ربيع الثاني 1429

ص: 20