المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - زنا المحارم من أعظم الكبائر

- ‌2 - يحرم تجسس الزوج على زوجته بحجة الغيرة عليها ولضمان حسن سلوكها

- ‌3 - يحرم تزويج شاتم الرب والدين حتى يتوب

- ‌4 - مسابقة ملكة الجمال أمر محرم شرعا ومناف لقيمنا وأخلاقنا

- ‌5 - الضوابط الشرعية لممارسة المرأة الألعاب الرياضية

- ‌6 - النقاب من الدين وليس من العادات كما زعم شيخ الأزهر

- ‌7 - أخطاء شائعة متعلقة بعدة الوفاة

- ‌8 - الجندر فكرة تغريبية

- ‌9 - وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

- ‌10 - ضوابط في أسماء المواليد

- ‌11 - التابعة من الجن

- ‌12 - حكم تولي المرأة القضاء الشرعي

- ‌13 - العيدية

- ‌14 - الحملة الفرنسية على الحجاب

- ‌15 - الاحتياط في باب المحرمات واجب

- ‌16 - الزواج قسمة ونصيب

- ‌17 - لفظ " الاختلاط " ليس دخيلا على التراث الإسلامي

- ‌18 - تغطية المرأة لرأسها جزء من حجابها

- ‌19 - يستحب الإشهاد على الرجعة

- ‌20 - حكم تصوير الفتيات بالجوال وتداول صورهن

- ‌21 - طلاق قبل الدخول

- ‌22 - حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌23 - إنصاف الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته

- ‌24 - يجوز زواج الزانيين إذا تابا توبة صادقة

- ‌25 - حق الزوجة بمسكن مستقل

- ‌26 - النساء أولى بالحضانة من الرجال

- ‌27 - رضاع الكبير

- ‌28 - حكم الدراسة في مدرسة تمنع الفتاة من ارتداء الجلباب

- ‌29 - حكم قبول الزواج من موظف بنك ربوي

- ‌30 - حكم سفر الطالبة لدولة أوربية وإقامتها فيها منفردة

- ‌31 - اختلاف قيمة مؤخر المهر

- ‌32 - طاعة الزوجة لزوجها قبل الزفاف

- ‌33 - إعلان البراءة من شخص

- ‌34 - حكم الزواج العرفي

- ‌35 - عم الزوج ليس من محارم الزوجة

- ‌36 - القتل على خلفية شرف العائلة والأخذ بالثأر

- ‌37 - الطلاق المعلق وحكم الرجوع عنه

- ‌38 - عدة الوفاة واجبة على الزوجة وإن كانت عجوزا

- ‌39 - المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج

- ‌40 - تحمل الزوج مصاريف علاج الزوجة

- ‌41 - تحريم الزوجة زوجها على نفسها لغو

- ‌42 - الحمل والإجهاض

- ‌43 - الرجعة في الطلاق

- ‌44 - حدود طاعة الوالدين

- ‌45 - التبرج من كبائر الذنوب وعقوبة المتبرجات

- ‌46 - الستر على الزوجة الزانية

- ‌47 - ميراث القاتل خطأ

- ‌48 - حقوق الزوجة على زوجها

- ‌49 - قراءة الفتحة عند الخطبة ليست عقد زواج

- ‌50 - القواعد من النساء

- ‌51 - يحرم تقبيل المرأة الأجنبية

- ‌52 - تأجير الأرحام محرم شرعا

- ‌53 - الحجاب الشرعي

- ‌54 - اللعان

- ‌55 - حرية المرأة في تصرفها بمالها

- ‌56 - الطلاق

- ‌57 - حكم تصدق الزوجة من مال الزوج

- ‌58 - العدة

- ‌59 - الحضانة

- ‌60 - النكاح

- ‌61 - حق الأولاد

- ‌62 - نفقة الزوجة

- ‌63 - كفارة الظهار

- ‌64 - دية المرأة

- ‌65 - أموال اليتامى

- ‌66 - الطلاق

- ‌67 - حكم نشر أسرار المعاشرة الزوجية

- ‌68 - التعدد

- ‌69 - الطلاق

- ‌70 - الخلوة

- ‌71 - الحمل والإجهاض

- ‌72 - عرض الأزياء

- ‌73 - النكاح

- ‌74 - النكاح

- ‌75 - الميراث

- ‌76 - أماكن محرمة

- ‌77 - اللباس والزينة

- ‌78 - اللباس والزينة

- ‌79 - مسائل طبية

- ‌80 - النزاعات والخلافات

- ‌81 - الطلاق

- ‌82 - الخطبة

- ‌83 - النكاح

- ‌84 - النكاح

- ‌85 - حقوق الزوجين

- ‌86 - الطلاق

- ‌87 - الطلاق

- ‌88 - الحضانة

- ‌89 - الطلاق

- ‌90 - الطلاق

- ‌91 - النكاح

- ‌92 - الميراث

- ‌93 - المهر

- ‌94 - حقوق الزوجين

- ‌95 - النكاح

- ‌96 - النكاح

- ‌97 - الاختلاط

- ‌98 - مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا

- ‌99 - الخلوة

- ‌100 - تدريب رجل للفتيات

- ‌101 - ذهاب المرأة إلى نوادي اللياقة البدنية

- ‌102 - المحارم

- ‌103 - المحارم

- ‌104 - المحارم

- ‌105 - مسائل طبية

- ‌106 - الحمل والإجهاض

- ‌107 - تحنيط الجنين

- ‌108 - حق الأولاد

- ‌109 - حق الأولاد

- ‌110 - حقوق الزوجين

- ‌111 - حقوق الزوجين

- ‌112 - اللباس والزينة

- ‌113 - انتساب الزوجة إلى زوجها

- ‌114 - حقوق الزوجين

- ‌115 - الضرب وسيلة مشروعة للتربية

- ‌116 - اللباس والزينة

- ‌117 - النزاعات والخلافات

- ‌118 - النزاعات والخلافات

- ‌119 - الرحلات

- ‌120 - الخطبة

- ‌121 - مسائل طبية

- ‌122 - الحمل والإجهاض

- ‌123 - الحمل والإجهاض

- ‌124 - اللباس والزينة

- ‌125 - مسائل طبية

- ‌126 - اللباس والزينة

- ‌127 - المحارم

- ‌128 - كشف أسرار البيوت

- ‌129 - الديوث

- ‌130 - تدريب رجل للفتيات

- ‌131 - الاختلاط

- ‌132 - الاختلاط

- ‌133 - المنكرات في الحفلات

- ‌134 - الموسيقى

- ‌135 - الميراث

- ‌136 - الميراث

- ‌137 - اللباس والزينة

- ‌138 - النكاح

- ‌139 - النكاح

- ‌140 - النكاح

- ‌141 - النكاح

- ‌142 - النكاح

- ‌143 - حقوق الزوجين

- ‌144 - الطلاق

- ‌145 - الحداد

- ‌146 - حقوق الزوجين

- ‌147 - حقوق الزوجين

- ‌148 - المنكرات في الحفلات

- ‌149 - حقوق الزوجين

- ‌150 - الحجاب الشرعي

- ‌151 - الحمل والإجهاض

- ‌152 - الحمل والإجهاض

- ‌153 - حقوق الزوجين

- ‌154 - حقوق الزوجين

- ‌155 - حقوق الزوجين

- ‌156 - حكم قص الشعر للنساء

- ‌157 - رقص النساء

- ‌158 - علاج الطبيب للمرأة

- ‌159 - مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا

- ‌160 - الميراث

- ‌161 - حق الأولاد

- ‌162 - حق الأولاد

- ‌163 - حق الأولاد

- ‌164 - الميراث

- ‌165 - أموال اليتامى

- ‌166 - الميراث

- ‌167 - الحمل والإجهاض

- ‌168 - صلة الأرحام

- ‌169 - الحمل والإجهاض

- ‌170 - النكاح

- ‌171 - المحارم

- ‌172 - المحارم

- ‌173 - ما هو النمص

- ‌174 - علاج الطبيب للمرأة

- ‌175 - تقليم الأظفار

- ‌176 - التدخين

- ‌177 - الحمل والإجهاض

- ‌178 - الحمل والإجهاض

- ‌179 - المنكرات في الحفلات

- ‌180 - لا يجوز هجر المسلم إلا لسبب شرعي

- ‌181 - السحر والحسد

- ‌182 - السحر والحسد

- ‌183 - النكاح

- ‌184 - حقوق الزوجين

- ‌185 - حقوق الزوجين

- ‌186 - النكاح

- ‌187 - مسائل طبية

- ‌188 - النكاح

- ‌189 - الحجاب الشرعي

- ‌190 - دية المرأة نصف دية الرجل

- ‌191 - القتل على خلفية شرف العائلة

- ‌192 - المنكرات في الحفلات

- ‌193 - الحداد

- ‌194 - الحمل والإجهاض

- ‌195 - الميراث

- ‌196 - النكاح

- ‌197 - النكاح

- ‌198 - النكاح

- ‌199 - حقوق الزوجين

- ‌200 - الحمل والإجهاض

- ‌201 - يحرم تمزيق الملابس عند الحزن والغضب

- ‌202 - العدة

- ‌203 - العدة

- ‌204 - حقوق الزوجين

- ‌205 - نظام الاحوال الشخصية

- ‌206 - الخطبة

- ‌207 - الخطبة

- ‌208 - التوقف عن الإنجاب بسبب مرض الثلاسيميا

- ‌209 - حكم استعمال الجدول الصيني لتحديد جنس الجنين

- ‌210 - حكم حمل العروس للمصحف الشريف للتبرك به أثناء ما يسمى "جلوة العروس

الفصل: ‌188 - النكاح

‌188 - النكاح

الزواج المبكر، يقول السائل: زعم بعض المنادين بتأخير سن الزواج والمعارضين للزواج المبكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها أنها كانت في سن ثلاث وعشرين سنة أو سبع عشرين فما قولكم في ذلك؟

الجواب: لقد كثر الكلام حول قضية الزواج المبكر وكثر اللغط حول تأخير سن الزواج في هذه الأيام وأقدم قبل الجواب عن السؤال كلاماً موجزاً حول الزواج المبكر وأذكر بعض النصوص الشرعية التي تحض على الزواج:

قال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) سورة النور 32.

وقال تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) سورة النساء الآية 3.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: (وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) رواه مسلم.

ويجب أن يعلم أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً بالسنوات لعقد الزواج بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة أي دون البلوغ ولكن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية حددت سناً للزواج فقد نصّ القانون الأردني للأحوال الشخصية في المادة الخامسة منه على ما يلي: [يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم الخاطب السن السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر] .

[ونصَّ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية في الفقرة الأولى من المادة عشرين على أن سن الزواج للفتى ثمانية عشر عاماً وللفتاة ستة عشر] .

وكذلك فإن القوانين الأوروبية قد حددت سن الزواج فالقانون الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشرة للفتى والخامسة عشر للفتاة. وكذلك فإن الديانات الأخرى حددت سناً للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة.

إن المعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواجها قبل الحيض.

وأما تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشرة بأنه زواج مبكر فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمر الزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة وعندها تصبح الفتاة بالغة.

وأما سن البلوغ فيتراوح عالمياً ما بين 9-16 سنة وفي بلادنا ما بين 11-12 سنة حسب دراسة علمية صادرة عن الجامعة الأردنية.

ويقال لمعارضي الزواج المبكر ما يلي:

إن قانون الأحوال الشخصية قد منع زواج الصغار أخذاً بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك واشترط بلوغ الزوجة خمسة عشرة عاماً وأما الزوج فستة عشرة عاماً وهذا السن بالنسبة للرجل والمرأة هو سن يكون كل منهما قد بلغ ويدخل سن الأهلية والتكليف، والدعوة إلى تأخير الزواج هو انتقاص لأهلية الرجل والمرأة وحجر على حريتهما التي تتبجح هذه المراكز بالمناداة بها.

وكذلك فقد جاء في كتاب " القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية " لمؤلفته أسمى خضر ص 131: [الدعوة إلى تأخير سن الزواج إلى 18 عاماً للفتاة والفتى وذلك تمشياً مع تعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إذ أن نهاية سن الطفولة بلوغ 18 عاماً] .

وأقول إنه لأمر عجيب حقاً تمديد سن الطفولة إلى بلوغ 18 عاماً ليتمشى ذلك مع الاتفاقيات الدولية ولماذا لا نسير وفق ما جاء في ديننا وتاريخنا وحضارتنا، لقد دق محمد بن القاسم أبواب الصين وهو دون الثامنة عشرة وقاد أسامة بن زيد جيوش المسلمين وهو ابن ستة عشرة عاماً فهل تأخير سن الطفولة إلى ثمانية عشرة عاماً في مصلحة الأمة والمجتمع.

وبالنظر إلى سجلات عقود الزواج في المحاكم الشرعية نجد أنه قلما تتزوج فتاة دون سن السابعة عشر أو دون سن العشرين للشباب.

إن أولياء الأمور يستطيعون تقدير أمور الزواج المتعلقة ببناتهم فإذا وجد في ابنته القدرة على ذلك زوَّجها، وإذا لم يجد فيها القدرة على ذلك لم يزوِّجها.

إن البحوث العلمية والدراسات العالمية تثبت أنه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 سنة. وإن المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من 15 سنة هي نسبياً قليلة كما أن أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السنين المبكرة.

إن العمليات القيصرية والولادة المبكرة والتشوهات الخلقية ووفاة الجنين داخل الرحم ووفاة الأطفال بعد الولادة جميعها تزداد نسبياً كلما زاد عمر الحامل.

إن الحمل والإنجاب هو عمل متكرر وإن المرأة بحاجة إلى فترة زمنية طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال. فالمرأة التي تتزوج في سن متأخر فإنها سوف تنجب أطفالها وهي في سن متأخر، ومن المثبت طبياً أن الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد استفحالاً كلما تقدم الإنسان عمراً وهذه الأمراض المزمنة تزيد مخاطر الحمل والإنجاب وأحياناً تقف عائقاً للحمل والإنجاب.

إذا ثبت هذا فنعود إلى جواب السؤال ونقول إنه قد ثبت عند المحققين من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ابنة تسع سنين ولم ينقل خلاف ذلك فيما اطلعت عليه من المصادر، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:(تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم أي عقد عليّ - وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين) وفي حديث آخر روى البخاري عن عروة قال: (توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين) صحيح البخاري مع الفتح 8/224-225.

وذكر الإمام النووي في ترجمة عائشة: [أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع] تهذيب الأسماء واللغات 2/351.

وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عائشة أن قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع ودخل بها وهي بنت تسع وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما ثبت في الصحيح من رواية الأسود عن عائشة قال: (تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع وقبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة) الإصابة 8/139.

ومثل ذلك ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 8/95 ومثله ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء 2/135.

وختاماً فإني أقول إنه لا يجوز شرعاً سن قانون يحظر الزواج قبل الثامنة عشرة لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة. ومع أنني من أنصار التبكير في الزواج وأحث على ذلك ولكنني أرى أنه ينبغي أن يكون الزوجان قد أتما المرحلة الجامعية الأولى وهذا لا يعني منع حالات الزواج في أقل من ذلك وحسب ما حدده قانون الأحوال الشخصية.

?????

ص: 188