المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - ضوابط في أسماء المواليد - فتاوى د حسام عفانة - جـ ١٥

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌1 - زنا المحارم من أعظم الكبائر

- ‌2 - يحرم تجسس الزوج على زوجته بحجة الغيرة عليها ولضمان حسن سلوكها

- ‌3 - يحرم تزويج شاتم الرب والدين حتى يتوب

- ‌4 - مسابقة ملكة الجمال أمر محرم شرعا ومناف لقيمنا وأخلاقنا

- ‌5 - الضوابط الشرعية لممارسة المرأة الألعاب الرياضية

- ‌6 - النقاب من الدين وليس من العادات كما زعم شيخ الأزهر

- ‌7 - أخطاء شائعة متعلقة بعدة الوفاة

- ‌8 - الجندر فكرة تغريبية

- ‌9 - وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

- ‌10 - ضوابط في أسماء المواليد

- ‌11 - التابعة من الجن

- ‌12 - حكم تولي المرأة القضاء الشرعي

- ‌13 - العيدية

- ‌14 - الحملة الفرنسية على الحجاب

- ‌15 - الاحتياط في باب المحرمات واجب

- ‌16 - الزواج قسمة ونصيب

- ‌17 - لفظ " الاختلاط " ليس دخيلا على التراث الإسلامي

- ‌18 - تغطية المرأة لرأسها جزء من حجابها

- ‌19 - يستحب الإشهاد على الرجعة

- ‌20 - حكم تصوير الفتيات بالجوال وتداول صورهن

- ‌21 - طلاق قبل الدخول

- ‌22 - حكم الزواج بنية الطلاق

- ‌23 - إنصاف الابن الذي يعمل في تجارة أبيه دون إخوته

- ‌24 - يجوز زواج الزانيين إذا تابا توبة صادقة

- ‌25 - حق الزوجة بمسكن مستقل

- ‌26 - النساء أولى بالحضانة من الرجال

- ‌27 - رضاع الكبير

- ‌28 - حكم الدراسة في مدرسة تمنع الفتاة من ارتداء الجلباب

- ‌29 - حكم قبول الزواج من موظف بنك ربوي

- ‌30 - حكم سفر الطالبة لدولة أوربية وإقامتها فيها منفردة

- ‌31 - اختلاف قيمة مؤخر المهر

- ‌32 - طاعة الزوجة لزوجها قبل الزفاف

- ‌33 - إعلان البراءة من شخص

- ‌34 - حكم الزواج العرفي

- ‌35 - عم الزوج ليس من محارم الزوجة

- ‌36 - القتل على خلفية شرف العائلة والأخذ بالثأر

- ‌37 - الطلاق المعلق وحكم الرجوع عنه

- ‌38 - عدة الوفاة واجبة على الزوجة وإن كانت عجوزا

- ‌39 - المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج

- ‌40 - تحمل الزوج مصاريف علاج الزوجة

- ‌41 - تحريم الزوجة زوجها على نفسها لغو

- ‌42 - الحمل والإجهاض

- ‌43 - الرجعة في الطلاق

- ‌44 - حدود طاعة الوالدين

- ‌45 - التبرج من كبائر الذنوب وعقوبة المتبرجات

- ‌46 - الستر على الزوجة الزانية

- ‌47 - ميراث القاتل خطأ

- ‌48 - حقوق الزوجة على زوجها

- ‌49 - قراءة الفتحة عند الخطبة ليست عقد زواج

- ‌50 - القواعد من النساء

- ‌51 - يحرم تقبيل المرأة الأجنبية

- ‌52 - تأجير الأرحام محرم شرعا

- ‌53 - الحجاب الشرعي

- ‌54 - اللعان

- ‌55 - حرية المرأة في تصرفها بمالها

- ‌56 - الطلاق

- ‌57 - حكم تصدق الزوجة من مال الزوج

- ‌58 - العدة

- ‌59 - الحضانة

- ‌60 - النكاح

- ‌61 - حق الأولاد

- ‌62 - نفقة الزوجة

- ‌63 - كفارة الظهار

- ‌64 - دية المرأة

- ‌65 - أموال اليتامى

- ‌66 - الطلاق

- ‌67 - حكم نشر أسرار المعاشرة الزوجية

- ‌68 - التعدد

- ‌69 - الطلاق

- ‌70 - الخلوة

- ‌71 - الحمل والإجهاض

- ‌72 - عرض الأزياء

- ‌73 - النكاح

- ‌74 - النكاح

- ‌75 - الميراث

- ‌76 - أماكن محرمة

- ‌77 - اللباس والزينة

- ‌78 - اللباس والزينة

- ‌79 - مسائل طبية

- ‌80 - النزاعات والخلافات

- ‌81 - الطلاق

- ‌82 - الخطبة

- ‌83 - النكاح

- ‌84 - النكاح

- ‌85 - حقوق الزوجين

- ‌86 - الطلاق

- ‌87 - الطلاق

- ‌88 - الحضانة

- ‌89 - الطلاق

- ‌90 - الطلاق

- ‌91 - النكاح

- ‌92 - الميراث

- ‌93 - المهر

- ‌94 - حقوق الزوجين

- ‌95 - النكاح

- ‌96 - النكاح

- ‌97 - الاختلاط

- ‌98 - مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا

- ‌99 - الخلوة

- ‌100 - تدريب رجل للفتيات

- ‌101 - ذهاب المرأة إلى نوادي اللياقة البدنية

- ‌102 - المحارم

- ‌103 - المحارم

- ‌104 - المحارم

- ‌105 - مسائل طبية

- ‌106 - الحمل والإجهاض

- ‌107 - تحنيط الجنين

- ‌108 - حق الأولاد

- ‌109 - حق الأولاد

- ‌110 - حقوق الزوجين

- ‌111 - حقوق الزوجين

- ‌112 - اللباس والزينة

- ‌113 - انتساب الزوجة إلى زوجها

- ‌114 - حقوق الزوجين

- ‌115 - الضرب وسيلة مشروعة للتربية

- ‌116 - اللباس والزينة

- ‌117 - النزاعات والخلافات

- ‌118 - النزاعات والخلافات

- ‌119 - الرحلات

- ‌120 - الخطبة

- ‌121 - مسائل طبية

- ‌122 - الحمل والإجهاض

- ‌123 - الحمل والإجهاض

- ‌124 - اللباس والزينة

- ‌125 - مسائل طبية

- ‌126 - اللباس والزينة

- ‌127 - المحارم

- ‌128 - كشف أسرار البيوت

- ‌129 - الديوث

- ‌130 - تدريب رجل للفتيات

- ‌131 - الاختلاط

- ‌132 - الاختلاط

- ‌133 - المنكرات في الحفلات

- ‌134 - الموسيقى

- ‌135 - الميراث

- ‌136 - الميراث

- ‌137 - اللباس والزينة

- ‌138 - النكاح

- ‌139 - النكاح

- ‌140 - النكاح

- ‌141 - النكاح

- ‌142 - النكاح

- ‌143 - حقوق الزوجين

- ‌144 - الطلاق

- ‌145 - الحداد

- ‌146 - حقوق الزوجين

- ‌147 - حقوق الزوجين

- ‌148 - المنكرات في الحفلات

- ‌149 - حقوق الزوجين

- ‌150 - الحجاب الشرعي

- ‌151 - الحمل والإجهاض

- ‌152 - الحمل والإجهاض

- ‌153 - حقوق الزوجين

- ‌154 - حقوق الزوجين

- ‌155 - حقوق الزوجين

- ‌156 - حكم قص الشعر للنساء

- ‌157 - رقص النساء

- ‌158 - علاج الطبيب للمرأة

- ‌159 - مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعا

- ‌160 - الميراث

- ‌161 - حق الأولاد

- ‌162 - حق الأولاد

- ‌163 - حق الأولاد

- ‌164 - الميراث

- ‌165 - أموال اليتامى

- ‌166 - الميراث

- ‌167 - الحمل والإجهاض

- ‌168 - صلة الأرحام

- ‌169 - الحمل والإجهاض

- ‌170 - النكاح

- ‌171 - المحارم

- ‌172 - المحارم

- ‌173 - ما هو النمص

- ‌174 - علاج الطبيب للمرأة

- ‌175 - تقليم الأظفار

- ‌176 - التدخين

- ‌177 - الحمل والإجهاض

- ‌178 - الحمل والإجهاض

- ‌179 - المنكرات في الحفلات

- ‌180 - لا يجوز هجر المسلم إلا لسبب شرعي

- ‌181 - السحر والحسد

- ‌182 - السحر والحسد

- ‌183 - النكاح

- ‌184 - حقوق الزوجين

- ‌185 - حقوق الزوجين

- ‌186 - النكاح

- ‌187 - مسائل طبية

- ‌188 - النكاح

- ‌189 - الحجاب الشرعي

- ‌190 - دية المرأة نصف دية الرجل

- ‌191 - القتل على خلفية شرف العائلة

- ‌192 - المنكرات في الحفلات

- ‌193 - الحداد

- ‌194 - الحمل والإجهاض

- ‌195 - الميراث

- ‌196 - النكاح

- ‌197 - النكاح

- ‌198 - النكاح

- ‌199 - حقوق الزوجين

- ‌200 - الحمل والإجهاض

- ‌201 - يحرم تمزيق الملابس عند الحزن والغضب

- ‌202 - العدة

- ‌203 - العدة

- ‌204 - حقوق الزوجين

- ‌205 - نظام الاحوال الشخصية

- ‌206 - الخطبة

- ‌207 - الخطبة

- ‌208 - التوقف عن الإنجاب بسبب مرض الثلاسيميا

- ‌209 - حكم استعمال الجدول الصيني لتحديد جنس الجنين

- ‌210 - حكم حمل العروس للمصحف الشريف للتبرك به أثناء ما يسمى "جلوة العروس

الفصل: ‌10 - ضوابط في أسماء المواليد

‌10 - ضوابط في أسماء المواليد

قول السائل: رزقت بمولودة سميتها سالي ولا أدري ما معناه، ثم قررت أن أغير اسمها إلى اسم آخر من الأسماء العربية المتداولة فما الحكم في ذلك، أفيدونا؟

الجواب: تسمية المواليد صارت من ميادين التقليد والتغريب الفسيحة التي قلد فيها المسلمون غيرهم، وخاصة تقليد أسماء الغربيين ذكوراً وإناثاً فصرنا نسمع أسماء مثل: جاكلين، جولي، ديانا، سوزان، فالي، فكتوريا، كلوريا، لارا، لندا، ليسندا، مايا، منوليا، هايدي، يارا. وتلك الأسماء الأعجمية: مرفت، شيريهان، شيرين، نيفين، شادي، وتلك الأسماء التافهة مثل: زوزو، فيفي، ميمي، وتلك الأسماء الغرامية الرخوة المتخاذلة: أحلام، أريج، تغريد، غادة، فاتن، ناهد، هيام، وهو بضم الهاء: ما يشبه الجنون من العشق أو داء يصيب الإبل، وبفتحها: الرمل المنهار الذي لا يتماسك. وتلك الأسماء ذوات المعاني القبيحة كعفلق وغير ذلك من الأسماء الكثيرة. انظر تسمية المولود ص2. ولا بد للمسلمن أن يتميزوا عن غيرهم من الأمم في كل شؤونهم وحتى بأسمائهم، وأن يلتزموا أدب الإسلام في تسمية المواليد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه: [أنادي بلسان الشريعة الإسلامية على المسلمين أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المرذولة، وأن لا يؤذوا أولادهم بها، فيحجبوا بذلك عنهم زينتهم: الأسماء الشرعية. وما هذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية، يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد المسلمين، فليزمهم عن طريق الأحوال المدنية بالأسماء المشروعة فحسب، فلا يسجل إلا ما كان شرعياً. وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم، ولا تتعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا ألزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية، فنحن في الالتزام بدين الله - الإسلام - أحق من أمم الكفر] تسمية المولود ص 3. ومن المعلوم أنه ينبغي على المسلم أن يحسن تسمية أولاده، لأن الاسم يبقى مع الإنسان طوال حياته وبعد مماته، وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم) رواه أبو داود بإسناد حسن كما قال العلامة ابن القيم في تحفة المودود ص89. وقد اعتنى أهل العلم بهذا الموضوع ومنهم من خصَّه بالتأليف كالعلام ابن القيم حيث ألف كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود) وجعل فيه باباً (في ذكر التسمية وأحكامها) ويقع في سبع وثلاثين صفحة، وألف الدكتور بكر أبو زيد كتاباً بعنوان (تسمية المولود) فصَّل الكلام فيه على الموضوع تفصيلاً حسناً، ويضاف إلى ذلك كلام متفرق لأهل العلم في كتبهم وفتاويهم، وقد حاولت أن أجمع أهم ضوابط تسمية المولود من كلام العلماء فكانت كما يلي: دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية: 1- اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله تعالى، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك، مثل: عبد الرسول، عبد النبي، عبد علي، عبد الحسين، عبد الأمير (يعني: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عبد الصاحب (يعني: صاحب الزمان المهدي المنتظر) ، وهي تسميات الروافض. وقد غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم معبد لغير الله تعالى، مثل: عبد العزى، عبد الكعبة، عبد شمس، عبد الحارث. ومن هذا الباب: غلام الرسول، غلام محمد، أي: عبد الرسول

وهكذا. والصحيح في عبد المطلب المنع. ومن هذا الغلط في التعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله تعالى وليست كذلك مثل: عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود، عبد المعبود، عبد الهوه، عبد المرسل، عبد الوحيد، عبد الطالب

فهذه يكون الخطأ فيها من جهتين: من جهة التسمية الله بما لم يرد به السمع، وأسماؤه سبحانه توفيقية على النص من كتاب أو سنة. والجهة الثانية التعبيد بما لم يسم الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. 2- التسمية باسم من أسماء الله تبارك وتعالى فلا تجوز التسمية باسم يختص به الرب سبحانه، مثل: الرحمن، الرحيم، الخالق، البارئ، وقد غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. وفي القرآن العظيم:{رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً} سورة مريم الآية 65، أي لا مثيل له يستحق مثل اسم الذي هو الرحمن. 3- التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم. والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها. وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أوروبا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان

وغيرها

وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم، إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن، فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين، فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها. 4 - التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله ومنها: اللات، العزى، إساف، نائلة، هبل. 5- التسمي بالأسماء الأعجمية، تركية، أو فارسية أو بربرية أو غيرها مما لا تتسع لغة العرب ولسانها، ومنها: ناريمان، شيريهان، نيفين، شادي - بمعنى القرد عندهم - جيهان. وأما ما ختم بالتاء، مثل: حكمت، عصمت، نجدت، هبت، مرفت، رأفت

فهي عربية في أصلها، لكن ختمها بالتاء الطويلة المفتوحة - وقد تكون بالتاء المربوطة - تتريك لها أخرجها عن عربيتها، لهذا لا يكون الوقف عليها بالهاء. والمختومة بالياء مثل: رمزي، حسني، رشدي، حقي، مجدي، رجائي هي عربية في أصلها، لكن تتريكها بالياء في آخرها منع من عربيتها بهذا المبنى، إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية مثل: ربعي، ووحشي، وسبتي (لمن ولدت يوم السبت) ، ولا ياء المتكلم، مثل: كتابي، بل ياء الإمالة الفارسية والتركية. 6 - كل اسم فيه دعوى ما ليس للمسمى، فيحمل من الدعوى والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال. ومنه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك) متفق عليه. ومثله قياساً على ما حرمه الله ورسوله: سلطان السلاطين، حاكم الحكام، شاهنشاه، قاضي القضاة. قال ابن القيم:[وقال بعض العلماء وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام فان حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياساً على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس] تحفة المولود ص 91. وكذلك تحريم التسمية بمثل: سيد الناس، سيد الكل، سيد السادات، ست النساء. ويحرم إطلاق (سيد ولد آدم) على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم) رواه مسلم. 7- قال ابن القيم: التسمية بأسماء الشياطين، كخنزب، والولهان، والأعور، والأجدع، وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك. ومن ضوابط الأسماء المكروهة ما يلي: يكره التسمي بما تنفر النفوس من معناه من الأسماء، إما لما يحمله من معنى قبيح أو مثير للسخرية، كما أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتحسين الأسماء، ومثال ذلك اسم حرب، وهيام وهو اسم مرض يصيب الإبل ونحوها من الأسماء التي تحمل معان قبيحة وغير حسنة. ويكره التسمي بأسماء فيها معان رخوة أو شهوانية، ويكثر هذا في تسمية الإناث، مثل بعض الأسماء التي تحمل أوصافا جنسية أو شهوانية. ويكره تعمد التسمي بأسماء الفساق من المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات ونحوهم، فإن كانوا يحملون أسماء حسنة فيجوز التسمي بها لكن لأجل معانيها الحسنة وليس لأجل التشبه بهم أو تقليدهم. ويكره التسمي بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، مثل سارق وظالم، أو التسمي بأسماء الفراعنة والعصاة مثل فرعون وهامان وقارون. ويكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، مثل الحمار والكلب والقرد ونحوها. وتكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الدين والإسلام، مثل نور الدين وشمس الدين وكذلك نور الإسلام وشمس الإسلام، لما فيها من إعطاء المسمى فوق حقه، وقد كان علماء السلف يكرهون تلقيبهم بهذه الألقاب، ولكن البلوى عمت بمثل هذه الأسماء كاسمي، وقد كان الإمام النووي يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. تسمية المولود ص26. ويكره التسمي بأسماء الملائكة، وكذلك بأسماء سور القرآن مثل طه ويس ونحوها، وهذه الأسماء هي من الحروف المقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن أذكر أن بعض أهل العلم ذكر مراتب الأسماء المستحسنة شرعاً أربعة:

المرتبة الأولى: اسميْ عبد الله وعبد الرحمن، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) رواه مسلم. المرتبة الثانية: سائر الأسماء المعبدة لله عز وجل: مثل عبد العزيز وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الإله وعبد السلام وغيرها من الأسماء المعبدة لله عز وجل. المرتبة الثالثة: أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولاشك أن خيرهم وأفضلهم وسيدهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه كذلك أحمد، ثم أولوا العزم من الرسل وهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، ثم سائر الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. المرتبة الرابعة: أسماء عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم صحابة نبينا الكريم، فيستحب التسمي بأسمائهم الحسنة اقتداء بهم وطلبا لرفعة الدرجة. المرتبة الخامسة: كل اسم حسن ذو معنى صحيح جميل.

وخلاصة الأمر أنه ينبغي على الوالد أن يحسن اسم ولده، وأن ينتقي له الأسماء المشروعة، وأن لا يسميه بالأسماء المحرمة والمكروهة، ومنها اسم سالي فهو يطلق على إعصار يضرب سواحل أمريكا، وينبغي تغيير الأسماء القبيحة اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت في تغييره صلى الله عليه وسلم لعدد من الأسماء القبيحة واستبدالها بأسماء حسنة.

ص: 10