المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - حكم نبش القبور

- ‌2 - اصطفاف أهل الميت عند المقبرة لتقبل التعزية

- ‌3 - الغسل من تغسيل الميت

- ‌4 - ألفاظ التعزية

- ‌5 - حكم الجلوس للتعزية ثلاثة أيام

- ‌6 - السهو في صلاة الجنازة

- ‌7 - الصلاة على الجنين

- ‌8 - تمني الموت

- ‌9 - تغسيل الميت

- ‌10 - الدفن

- ‌11 - الدفن

- ‌12 - صلاة الفريضة والجنازة أمام المصلين

- ‌13 - توديع الميت

- ‌14 - الصلاة على الجنازة داخل المسجد

- ‌15 - تقديم التشريح على الدفن عند الضرورة

- ‌16 - كيف يكون حال مشيع الجنازة

- ‌17 - إعداد الكفن قبل الموت

- ‌18 - اتباع النساء للجنائز غير مشروع

- ‌19 - تلقين الميت بعد دفنه بدعة

- ‌20 - حكم نبش القبور

- ‌21 - الدفن

- ‌22 - زيارة القبور

- ‌23 - بدع التأبين وذكرى الميت

- ‌24 - يحرم استئجار المقرئين للقراءة على الأموات

- ‌25 - بدع التأبين وذكرى الميت

- ‌26 - زيارة القبور

- ‌27 - ما ينتفع به اليت

- ‌28 - ما ينتفع به اليت

- ‌29 - التعزية

- ‌30 - الدفن

- ‌31 - الدفن

- ‌32 - الدفن

- ‌33 - الدفن

- ‌34 - من يدخل المرأة الميتة في القبر

- ‌35 - ما ينتفع به اليت

- ‌36 - بدع التأبين وذكرى الميت

- ‌37 - نقل الميت من دولة إلى أخرى

- ‌38 - القبور

- ‌39 - القبور

- ‌40 - بدع التأبين وذكرى الميت

- ‌41 - زيارة القبور

- ‌42 - آداب التعزية

الفصل: ‌11 - الدفن

‌11 - الدفن

يقول السائل: إذا مات إنسان في حادث وتقطع جسده إلى أجزاء ووجد بعض أعضائه دون بعض فهل تغسل هذه الأعضاء وهل يصلى عليها؟ الجواب: إذا وجدت بعض أعضاء الميت دون بعض فيغسل ما يمكن غسله من هذه الأعضاء وتلف في قماش ويصلى عليها وتدفن في المقبرة.

وإذا لم يمكن غسل الميت نظراً لتقطعه أو تهشم جسمه فحينئذ ييمم لأن هذا هو المستطاع وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) سورة التغابن الآية 16.

ومن أهل العلم من قال يغسل أي عضو وجد من الميت ومنهم من قال إن وجد أكثر جسم الميت يغسل وإلا فلا، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب: أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ونقل ابن منصور عن أحمد: أنه لا يصلى على الجوارح – أي الأعضاء - قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبد الله. والذي استقر عليه قول أبي عبد الله: أنه يصلي على الأعضاء. وقال

أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر صُلي عليه وإلا فلا. لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه والشعر والظفر.

ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رِجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده. وقال الشافعي: ألقى طائر يداً بمكة من واقعة الجمل فعرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف من الصحابة مخالفاً في ذلك ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر وفارق ما بان في الحياة. لأنه من جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه] المغني 2/401-402. وانظر المجموع للنووي 5/253.

وخلاصة الأمر أنه إن أمكن غسل أجزاء الميت فهو الأصل وإن لم يمكن فلا حرج ويصلى عليها وتدفن في المقبرة.

ص: 11