المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تكبيرة الإحرام في الصلاة - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [11]

- ‌ما يفعله المأموم إذا جاء والإمام في التشهد الأخير

- ‌تكبيرة الإحرام في الصلاة

- ‌حكم قراءة الفاتحة والتأخر عن الركوع مع الإمام لإتمامها

- ‌حكم التأخر عن الركوع أو السجود مع الإمام

- ‌الأدعية الواردة لاستفتاح الصلاة وحكم الاستفتاح بأكثر من دعاء في صلاة واحدة

- ‌معنى تعالى جدّك

- ‌حكم جلوس المرأة في بيتها وزوجها غائب وأولادها قصر

- ‌حكم الزواج من الرافضة القدرية وحكم معاملتهم

- ‌حكم من يستهزئ بأهل الاستقامة

- ‌بناء المنائر علامة للمساجد

- ‌أثر الحجامة على الوضوء وصوم النافلة

- ‌حكم من نذرت صوم أيامٍ ثم كبرت في السن وشق عليها الصيام

- ‌حكم قبول الهدية من النصراني

- ‌حكم القول في الإعلانات التجارية للدهانات: نتحدى عوامل الطقس

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌مصلى العيد ومصلى الاستسقاء لا يُعدُّ مسجداً وليس لهما تحية مسجد

- ‌حكم الاستناد على دواليب المصاحف

- ‌قول الجمهور بنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌حكم نسيان الإمام التشهد الأوسط في صلاته وحالات ذلك

- ‌البدع في بناء المساجد

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان

- ‌حكم من فاتته الصلاة وأدرك الإمام في التشهد قبل التسليم

- ‌حكم صلاة الرجل للفريضة ثم التصدق على غيره ممن لم يصل

- ‌حكم إعطاء المزكي زكاته لإخوانه وأقاربه

- ‌حكم تسديد الدين للوالد من الزكاة

- ‌حكم من فاتته صلاة الجماعة لنوم أو غيره

- ‌حكم إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير

- ‌حكم وجود النصارى في بعض المطاعم والمؤسسات في مكة

- ‌وجوب تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام وهو ساجد

- ‌صحة حديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات)

- ‌حكم إفطار يوم من صيام فريضة أو نافلة

- ‌حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

- ‌ما يفعله من فاته ترديد الأذان أو بعضه مع المؤذن

- ‌حكم من أكل الثوم والبصل ويريد الصلاة في المسجد

- ‌حكم السائل يتقدم أمام المصلين يذكر حاجته

- ‌حكم بيع الابن لما هو في ملك أبيه دون إذنه

- ‌حكم لعبة الورق المسماة البلوت

- ‌العنفقة من اللحية

- ‌الحكمة في قطع المرأة الصلاة

- ‌حكم حجز الأماكن الفاضلة في المسجد الحرام أو في حلقات العلم

- ‌السنة تعجيل الجنازة إلا لعارض

- ‌العمل من أجل الناس رياء وتركه من أجل الناس رياء أيضاً

- ‌مصير أطفال المشركين في الآخرة

- ‌جواز جعل الرجل سترة للمصلي

- ‌كلمة توجيهية في فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف النهي عن المنكر

- ‌وجوب إعادة صلاة الفريضة إذا صلاها المرء قاعداً وهو يستطيع القيام

- ‌دفع زكاة المال لعائلة فقيرة عائلهم لا يصلي ولا يصوم

- ‌حكم الاقتداء بالمسبوق في الصلاة

- ‌كلمة في وفاة العلماء والحرص على طلب العلم وأخذه

- ‌حكم نشر الوصية المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فلا يعدها المسبوق وإنما يقضي ما فاته

- ‌عدم جواز استخدام المال الزائد في حاجيات المسجد إذا كان مقصود المتبرعين للإفطار فقط

- ‌قطع الحمار الأهلي للصلاة دون الحمار الوحشي

- ‌مرور الحمار يقطع صلاة الفريضة والنافلة

الفصل: ‌تكبيرة الإحرام في الصلاة

‌تكبيرة الإحرام في الصلاة

‌السؤال

ما حكم من فاته شيء من الصلاة وجاء إلى الجماعة والإمام في الركوع فركع معهم من دون أن يكبر تكبيرة الإحرام وإنما كبر تكبيرة ركوع فقط، ولم ينوِ بها تكبيرة الإحرام؟

‌الجواب

لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا جاء وكبر تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة بإجماع المسلمين، لابد أن ينوي تكبيرة الإحرام، ولابد أيضاً أن يكبر وهو مستقيم منتصبٌ قائم، فإن كبر وهو ينحني لم تصح الصلاة وصارت الصلاة نافلة؛ لأنه ترك القيام مع القدرة، والإنسان يجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس، فأنت الآن يجوز لك وأنت قادر أن تصلي سنةً راتبةً أو صلاة الضحى وصلاة الليل وأنت جالس، لكن لك نصف أجر القائم، أما الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يصليها قاعداً وهو يقدر على القيام، وهذا الذي كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي لم يصَلِّ قائماً، وكأنه صلى قاعداً فتكون صلاته نافلة، وإذا انتهى منها يأتي بالفريضة، ولابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب قائم ثم يهوي إلى الركوع بتكبيرة ثانية أو بدون تكبيرة، فالتكبيرة الثانية ليست مهمة، فإن كبرت تكبيرة ثانية فالحمد لله هو أفضل، وإلا فتسقط عنك تكبيرة الركوع في هذه الحالة؛ لأنك مسبوق والأفضل أن يأتي بها، لكن المهم أنه: لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأنت منتصب.

وأما من كبر تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام فهذا لم تنعقد صلاته من الأساس لا فريضة ولا نافلة، لابد أن ينتصب وينوي تكبيرة الإحرام، فإن لم ينوِ تكبيرة الإحرام لم تصح.

ص: 3