المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [11]

- ‌ما يفعله المأموم إذا جاء والإمام في التشهد الأخير

- ‌تكبيرة الإحرام في الصلاة

- ‌حكم قراءة الفاتحة والتأخر عن الركوع مع الإمام لإتمامها

- ‌حكم التأخر عن الركوع أو السجود مع الإمام

- ‌الأدعية الواردة لاستفتاح الصلاة وحكم الاستفتاح بأكثر من دعاء في صلاة واحدة

- ‌معنى تعالى جدّك

- ‌حكم جلوس المرأة في بيتها وزوجها غائب وأولادها قصر

- ‌حكم الزواج من الرافضة القدرية وحكم معاملتهم

- ‌حكم من يستهزئ بأهل الاستقامة

- ‌بناء المنائر علامة للمساجد

- ‌أثر الحجامة على الوضوء وصوم النافلة

- ‌حكم من نذرت صوم أيامٍ ثم كبرت في السن وشق عليها الصيام

- ‌حكم قبول الهدية من النصراني

- ‌حكم القول في الإعلانات التجارية للدهانات: نتحدى عوامل الطقس

- ‌حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌مصلى العيد ومصلى الاستسقاء لا يُعدُّ مسجداً وليس لهما تحية مسجد

- ‌حكم الاستناد على دواليب المصاحف

- ‌قول الجمهور بنسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌حكم نسيان الإمام التشهد الأوسط في صلاته وحالات ذلك

- ‌البدع في بناء المساجد

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان

- ‌حكم من فاتته الصلاة وأدرك الإمام في التشهد قبل التسليم

- ‌حكم صلاة الرجل للفريضة ثم التصدق على غيره ممن لم يصل

- ‌حكم إعطاء المزكي زكاته لإخوانه وأقاربه

- ‌حكم تسديد الدين للوالد من الزكاة

- ‌حكم من فاتته صلاة الجماعة لنوم أو غيره

- ‌حكم إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير

- ‌حكم وجود النصارى في بعض المطاعم والمؤسسات في مكة

- ‌وجوب تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام وهو ساجد

- ‌صحة حديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات)

- ‌حكم إفطار يوم من صيام فريضة أو نافلة

- ‌حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في الصلاة الرباعية

- ‌ما يفعله من فاته ترديد الأذان أو بعضه مع المؤذن

- ‌حكم من أكل الثوم والبصل ويريد الصلاة في المسجد

- ‌حكم السائل يتقدم أمام المصلين يذكر حاجته

- ‌حكم بيع الابن لما هو في ملك أبيه دون إذنه

- ‌حكم لعبة الورق المسماة البلوت

- ‌العنفقة من اللحية

- ‌الحكمة في قطع المرأة الصلاة

- ‌حكم حجز الأماكن الفاضلة في المسجد الحرام أو في حلقات العلم

- ‌السنة تعجيل الجنازة إلا لعارض

- ‌العمل من أجل الناس رياء وتركه من أجل الناس رياء أيضاً

- ‌مصير أطفال المشركين في الآخرة

- ‌جواز جعل الرجل سترة للمصلي

- ‌كلمة توجيهية في فضل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف النهي عن المنكر

- ‌وجوب إعادة صلاة الفريضة إذا صلاها المرء قاعداً وهو يستطيع القيام

- ‌دفع زكاة المال لعائلة فقيرة عائلهم لا يصلي ولا يصوم

- ‌حكم الاقتداء بالمسبوق في الصلاة

- ‌كلمة في وفاة العلماء والحرص على طلب العلم وأخذه

- ‌حكم نشر الوصية المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فلا يعدها المسبوق وإنما يقضي ما فاته

- ‌عدم جواز استخدام المال الزائد في حاجيات المسجد إذا كان مقصود المتبرعين للإفطار فقط

- ‌قطع الحمار الأهلي للصلاة دون الحمار الوحشي

- ‌مرور الحمار يقطع صلاة الفريضة والنافلة

الفصل: ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان

‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان

‌السؤال

ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وما حكم الصيام بعد الخامس عشر منه؟

‌الجواب

كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث: يصوم شعبان إلا قليلاً، وربما صام شعبان كله، وربما أفطر أياماً منه.

قال بعض العلماء: إنه عليه الصلاة والسلام كان يكون عليه من الأيام من الأشهر الأخرى فلا يتفرغ إلا في شعبان، وقال آخرون: إن هذا فيه دليل على صوم شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيراً منه، فإذا صام الإنسان من أول الشهر له أن يستمر إلى آخر الشهر أو قريباً منه، أما إذا انتصف الشهر فلا يصوم لما ثبت من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم وضعفه آخرون.

والصواب: أنه صحيح، وهو محمول على ما إذا كان الإنسان يريد أن يصوم بعد النصف فلا يصم حماية لشهر رمضان، وهو مثل الحديث الآخر:(لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، إلا إنسان له عادة كأن يصوم الإثنين والخميس فله أن يصوم ولو بعد النصف أو يصوم أياماً من رمضان الماضي أو يصوم نذراً، فهذا لا بأس، لكن الذي يريد أن يصوم الإثنين والخميس وليس له عادة، وليس عليه أيام من رمضان الماضي ولا نذر، ويريد أن يتطوع بعد النصف نقول له: لا تتطوع حماية لشهر رمضان، ولا تقدم رمضان بعد النصف إلا إذا كنت تصوم الإثنين والخميس حتى ولو كان آخر يوم من شعبان صوم عادة، أو كان عليك من أيام رمضان الماضي بنية قضاء الصيام الماضي أو نذر أو كفارة فلا بأس، أما أن تتطوع تطوعاً مطلقاً فلا يجوز، أو كان الإنسان صام من أول الشهر واستمر إلى آخره فلا بأس، أما إذا أفطر حتى جاء النصف، ثم لما جاء النصف كان صومه الآن تطوعاً، فالصواب أنه ممنوع، وأن الحديث صحيح في هذا.

ص: 22