المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحسنات الحاصلة من قتل الوزغ - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٢

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [12]

- ‌حكم من لم تصم شهر رمضان كله

- ‌حكم من لم ينوِ الاعتمار بنية جازمة

- ‌الفضائل المترتبة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌عدم جواز مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومناسباتهم

- ‌سنن الأذان بالنسبة للسامع

- ‌وجوب تحطيم التماثيل الفرعونية إذا عُلِمَ مكان وجودها

- ‌أخذ ابن عباس من أخبار بني إسرائيل

- ‌الملائكة الكتبة والحفظة لا يفارقون الإنسان أبداً

- ‌حكم وجود صورة أو تمثال في بيت ما

- ‌حكم فتح الزرار الأعلى من الثوب في الصلاة

- ‌حكم تصوير الحيوان الميت

- ‌حكم تحنيط الحيوان

- ‌وجوب زكاة المال إذا حال عليه الحول

- ‌المحرم للمرأة من أهل مكة في الحج والعمرة غير مشترط

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة للمسافر

- ‌تعليم الأطفال أن لا يمسوا المصحف إلا بوضوء

- ‌حكم الحجامة

- ‌حكم لبس القبعة أو الطربوش أو ما شابهه

- ‌حكم الركاز وحكم اللقطة

- ‌عدم جواز الاستعانة بالجن في أي حال من الأحوال

- ‌الحسنات الحاصلة من قتل الوزغ

- ‌حكم من يبيع بين الأذان والإقامة عند أبواب المساجد وفي الطرقات

- ‌حكم زيارة الأرحام إذا كانوا مجاهرين بالمعاصي ويستهزئون بالدين

- ‌حكم التأجير لمدرسة أجنبية

- ‌من شرط البيع العلم بالمبيع

- ‌حكم الختان للذكر والأنثى

- ‌حكم التوسل بالأنبياء والصالحين

- ‌حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌حال حديث: (من زارني وجبت له شفاعتي)

- ‌حكم رفض الابن طلب أبيه في تسمية ابنه باسمه

- ‌معنى الظن في القرآن الكريم

- ‌حكم الاجتماع المسمى السامري

- ‌تحديد أجر من قتل الوزغ

- ‌معنى: (ليس لله مشير)

- ‌حكم الصلاة بين السواري

- ‌معنى الطواف

- ‌كروية الأرض ودورانها

- ‌حكم التصرف بالوصية

- ‌حكم بيع العقار الموقوف عند العجز عن تنفيذ الوصية

- ‌حكم الترتيل في الدعاء وحكم الدعاء أثناء الكلام

- ‌عصمة الأنبياء

- ‌حكم من قال بفشل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة

الفصل: ‌الحسنات الحاصلة من قتل الوزغ

‌الحسنات الحاصلة من قتل الوزغ

‌السؤال

هل ورد في ضرب الأبرص حديث؟

‌الجواب

نعم، ورد أن من ضربه في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات، وفي الضربة الثانية فله كذا وكذا، وورد الأمر بقتله؛ لأنه سام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس:(خمس يقتلن في الحل والحرم)، فهو من باب أولى؛ لأنه سام، فمن قتله في الضربة الأولى فله كذا من الحسنات، وفي الضربة الثانية له كذا، ولا يضربه باليد، بل بأي شيء، وإن ضربه باليد فلا حرج.

ص: 22